تطبيق مبدأ «املعاملة باملثل» في قضايا املتهمني باخلارج
حــــددت وزارة الــخــارجــيــة ووزارة العدل وديـــــــوان املــظــالــم قـــاعـــدة «مـــبـــدأ املعاملة باملثل» أساسا قانونيا في حال عدم وجود اتفاقية بـني اململكة والـــدول األجنبية في ما يتعلق بالقضايا التي يكون املتهمون فـيـهـا شــركــات أجـنـبـيـة أو أفـــــرادا مقيمني خارج اململكة. وشـددت «الخارجية» على املحاكم العامة واإلداريــــــــة عــلــى ضـــــرورة اشــتــمــال الطلب في التعاون القضائي على خمسة شروط أســاســيــة إلتــمــام الــتــعــاون الــدولــي لـكـي ال تعود املعاملة بهدف استكمال النواقص، ومـــــن ضـــمـــن الـــــشـــــروط تـــرجـــمـــة صحيفة الدعوى لإلنجليزية أو لغة الدولة املطلوب منها إتمام التعاون القضائي، كما يجب إيضاح عنوان املدعى عليه كامال وإرسال الــطــلــب قــبــل ثـــالثــة أشــهــر عــلــى األقـــــل من موعد النظر في الدعوى إلتمام إجراءات الــتــعــاون الــقــضــائــي والـــــرد عــلــى املحكمة فـــي الــســعــوديــة بــاملــطــلــوب. كــمــا أوجبت «الخارجية» ذكر األساس القانوني لطلب التعاون القضائي بما في ذلك االتفاقات أو مبدأ املعاملة باملثل، ودعت الخارجية إلى االلــتــزام بكافة الــشــروط لضمان التعاون القضائي وتسريع البت في القضايا.