Al Borsa

تغليظ العقوبات فى تعديالت قانون «حماية المنافسة ومنع االحتكار»

التحول من الغرامات القطعية إىل نسبة من اإليرادات تصل إىل ‪10 %12‬ آالف جنيه حداً أدىن للغرامة لكل يوم تأخري عن اإلخطار باكتساب حقوق ملكية جديدة استثناء التعاقدات التى تهدف لتحقيق الكفاءة االقتصادية من الغرامات أعضاء مجلس اإلدارة يعّينهم رئيس الجمهورية وال

- كتب ــ عبدالرازق الشويخى وأحمد صبرى:

تبدأ جلنة الشئون االقتصادية مبجلس النواب األسبوع اجلارى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية املنافسة ومـنـع املـمـارسـ­ات االحتكارية املحال من احلكومة.

ومـن املنتظر أن تشهد العقوبات فى الـقـانـون حتـــوالً كـبـيـراً، فبعد أن كانت الغرامات تتراوح بني 100 ألف جنيه 300و مليون جنيه، ستصبح نسبة من اإليرادات تــتــراوح بــني %2 %12و مــن إيــــرادا­ت الشركة ملن يخل باملنافسة وفقا للمادة السادسة من القانون.

وفــــى حــــال تـــعـــذر حـــســـاب إجــمــالـ­ـى اإليرادات املشار إليه تكون الغرامة مبا ال يقل عن 500 ألف جنيه وال جتـاوز 500 مليون جنيه.

وتـنـص املــــادة الـسـادسـة عـلـى جتـرمي االتـــفــ­ـاق أو الـتـعـاقـ­د أو الـتـنـسـي­ـق بني أشخاص متنافسة أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى أى ســوق معنية إذا كــان مـن شـأنـه إحــداث أى ممـا يـأتـى رفــع أو خفض أو تثبيت أسعار املنتجات محل التعامل أو اقتسام األسواق أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز التوزيع ونوعية العماء أو نوعية املنتجات أو احلصص السوقية أو املواسم أو الفترات الزمنية.

ومن صور املخالفات أيضا «التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو االمتناع عن الدخول فى املناقصات واملــزايـ­ـدات واملمارسات وسائر عـروض التوريد وتقييد عمليات التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع املنتج أو حجمه أو احلد من توافره.

وبحسب نـص مـشـروع الـقـانـون الـذى اطلعت «البورصة» على نسخة منه فإن املشروع نص على عقوبة ملن يخالف نص املـواد 6 مكرر و7 و8 بغرامة ال تقل عن

%1 مـن إجمالى اإليــــرا­دات وال جتـاوز

%10 من إجمالى اإليـــراد­ات عن السنة املالية السابقة على ارتكاب املخالفة.

وفـــى حـــال تــعــذر حــســاب اإليـــــر­ادات تكون الغرامة مبا ال يقل عن 100 ألف جنيه كحد أدنــى وال جتــاوز 300 مليون جنيه وتضاعف الغرامة بحديها األقصى واألدنى فى حالة العود على كل من خالف حكم من أحكام املواد6 و6 مكرر و7 و8 من هذا القانون.

واستحدث املشروع املادة 6 مكرر والتى تتيح للجهاز بناء على طلب ذوى الشان أن يعفى من احلظر االتفاق أو التعاقد أو التنسيق الذى يهدف إلى حتقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن االتفاق أو التعاقد املـشـار إلـيـه مـن شـأنـه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثـار احلد من املنافسة وأال تضع قـيـودا تنافسية ال تقتضيها احلالة.

ونـصـت املـــادة 22 مـكـرر مـن مشروع القانون بعقوبة الغرامة التى ال تقل عن 10 آالف جنيه وال جتاوز 500 ألف جنيه عن كل يوم تأخر فيه أى شخص عن اإلخطار املنصوص عليه فى الفقرة الثانية من املادة

19 من هذا القانون وذلك اعتبار من اليوم املحدد لتقدمي ذلك األخطار.

وحـاولـت التعديات تشجيع عمليات اإلبـاغ عن املخالفات ونصت على عدم رفع الدعوى اجلنائية ضد أول من بادر من املخالفني باإلباغ باجلرمية وقدم ما لديه من أدلة على ارتكابها والتى كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.

ويـــجـــو­ز لـلـمـحـكـ­مـة بـالـنـسـب­ـة لـبـاقـى املخالفني أن تعفي املتهم من ثلثى العقوبة املقررة متى قدرت أنه اسهم فى الكشف عن عناصرها أو اثبات أركانها فى أى مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع االستدالال­ت والتحقيق واملحاكمة.

وينشأ بوزارة العدل جدول خاص لقيد اخلبراء فى التخصصات التى يقتضيها تنفيذ القانون ويتم القيد فى اجلدول وفقا للشروط واألوضـاع التى يصدر بها قرار من وزير العدل باالتفاق مع رئيس مجلس اإلدارة للجهاز.

ويختص مجلس الوزراء بتعديل الائحة التنفيذية لقانون حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية.

ونصت التعديات على تبعية اجلهاز لرئيس مجلس الـــوزراء وأن يعني رئيس اجلمهورية أعـضـاء مجلس إدارتـــه بعد موافقة مجلس النواب على قرار التعيني بأغلبية األعضاء، وعدم جواز عزل أعضاء مجلس اإلدارة إال فى حالة صدور حكم بات فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف.

ومن ضمن التعديات املقترحة حتديد مــن لــه حــق حتـريـك الــدعــوى اجلنائية وحصرها فى رئيس مجلس اإلدارة وفقا لطلب كتابى منه بناء على موافقة أغلبية أعضائه.

قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة احتـــاد الـصـنـاعـ­ات املــصــري­ــة، إن قانون حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية، يجب أن يكون رادعاً للجميع لتفادي االحتكار.

وأضاف لـ«البورصة»: «من أمن العقاب أســاء األدب، وطـاملـا ارتضيت أن يكون السوق مفتوحا وخاضعا للعرض والطلب يجب أن يتم سّن قوانني تساعد على تنفيذ ذلك».

وأوضح «سعد الدين» أن تشديد العقوبة يف قانون حماية املنافسة ومنع االحتكار، يحمي املستهلك النهائي ويساهم يف عدم ارتفاع األسعار وتوفير السلع األساسية يف السوق.

وقــــال مــدحــت اســطــفــ­انــوس، رئـيـس شعبة األسمنت بغرفة مواد البناء باحتاد الصناعات، إن بنود قانون حماية املنافسة ومـنـع املــمــار­ســات االحـتـكـا­ريـة يجب أن تكون واضحة وشفافة وال تقبل اجلدل، باإلضافة إلى عدم تنفيذ الغرامة إال بعد احلكم النهائى.

وأضــاف أن مشروع القانون يجب أن يحدد آلية إثبات حدوث االحتكار، فضًا عن إقـرار الضمانات الكاملة للمستثمر الشريف مبحددات واضحة.

وأكد ضرورة أن يناقش مشروع القانون مجتمعًيا مـن خــال منظمات األعـمـال بشكل جيد قبل إقـراره، بحيث يعرف كل طرف حقوقه وواجباته.

وأشـــــار إلـــى ضـــــرورة دراســـــة تأثير مشروع القانون على التنافسية والسوق واالســتــ­ثــمــارات، مـوضـًحـا: «يف النهاية الدولة بتاخد قرارها، واملستثمر بياخد قــــراره، هــل الــوضــع دا آمـــن للمستثمر فيستمر يف العمل، أم يشعره بالتهديد فيخرج من السوق».

 ??  ?? مدحت اسطفانوس
مدحت اسطفانوس
 ??  ?? محمد سعد الدين
محمد سعد الدين
 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt