Al Borsa

«النواب» يناقش «التمويل متناهى الصغر» بعد االنتهاء من «المشروعات المتوسطة والصغيرة»

رفع الحد األدىن لرأسمال الشركات املزاولة للنشاط إىل 20 مليون جنيه لـ«املتوسطة» و5 ماليني لـ«الصغرية»

- كتب- عبدالرازق الشويخى:

تعتزم جلنة املشروعات املتوسطة والصغيرة مبجلس الـنـواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر عقب االنتهاء من مناقشة مـشـروع قـانـون املـشـروعـ­ات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت هالة أبوالسعد وكيل اللجنة، إنه كان من املقرر أن تبدأ اللجنة مناقشة مشروع القانون إلى جانب قانون املشروعات املتوسطة ومت االجتماع برئيس هيئة الرقابة املالية محمد عمران يوم األحد املاضى وأحد مسئولى البنك املركزى، إال أن ظروف جلسات مجلس النواب اخلاصة باملوافقة على التعديات الــوزاريـ­ـة حالت دون االجتماع باملسئولن.

وحصلت «البورصة» على مشروع القانون وتنص املـــادة األولـــى منه على استبدال مسمى قانون تنظيم مزاولة نشاط متويل املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مبسمى قانون بتظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

وعرفت التعديات فى مشروع القانون، متويل املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأنها كـل متويل ألغـــراض اقتصادية وانتاجية أو خدمية أو جتــاريــة للمشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أال يجاوز قيمة التمويل للمشروع متناهى الصغر 200 ألف جنيه وذلـــك للمشروع الــواحــد مقابل 100 ألــف فى القانون احلالى.

وأعـطـى مـشـروع القانون ملجلس إدارة هيئة الـرقـابـة املالية احلــق فـى زيـــادة احلــد األقصى لتمويل املشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعى مبا ال يجاوز %10 سنوياً وفـًقـا للظروف االقتصادية، مقارنة بـ5% فى القانون احلالى.

وعرفت املــادة الثانية من التعديات الشركة بـأنـهـا الــشــركـ­ـة املــرخــص لـهـا بـتـمـويـل أى من املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وفقاً ألحكام هذا القانون، كما عرفت اجلمعية أو املؤسسة األهلية باجلمعية أو املؤسسة األهلية املرخص لها بتمويل أى من املشروعات املتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر وفقاً ألحكام هذا القانون.

كما عدل مشروع القانون الفقرة الثالثة فى املادة اخلامسة بشأن الشركات الراغبة فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بأال يقل رأسمال الشركة املصدر واملدفوع عن احلد الـذى يقرره مجلس إدارة هيئة الـرقـابـة املالية ومبــا اليقل عن 20 مليون جنيه لشركات متويل املشروعات املتوسطة والصغيرة و5 ماين جنيه للشركات متويل املشروعات متناهية الصغر.

وتنص املادة اخلامسة فى القانون احلالى فى الفقرة الثالثة على أال يقل رأس املــال املصدر واملـدفـوع للشركة الراغبة فـى مـزاولـة النشاط عن احلد الـذى يقرره مجلس إدارة الهيئة ومبا اليـقـل عـن 5 مـايـن جنيه، كما عــدل مشروع القانون الفقرة األولى من املادة السادسة وتنص على أن تتقدم الشركة بطلب الترخيص مبزولة نشاط متويل املشروعات املتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط متويل املشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطن معاً إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد واجـراءات الــتــرخـ­ـيــص ورســـومــ­ـه مبـــا اليـــجـــ­اوز %1 من رأسمال املدفوع للشركة ويسدد بوسائل الدفع املقررة بالهيئة، كما عدل مشروع القانون الفقرة األولــى من املــادة السابعة وتنص على أن «يضع مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قواعد وضوابط مزاولة نشاط التمويل املشروعات

متناهية الـصـغـر أو قــواعــد وضــوابــط مـزاولـة النشاطن معا ومعايير املاءة املالية التى تلتزم بها الشركات مبحسب النشاط املرخص لها به وكذلك قواعد الرقابة واالشراف عليها». كما عدل املشروع القانون البند 1 و2 فى املادة 13 وينص البند واحد على وضع شروط احلصول على ترخيص مبزاولة نشاط متويل املشروعات املـتـوسـط­ـة والـصـغـيـ­رة وشــــروط احلــصــول على ترخيص مبزاولة نشاط متويل املشروعات متناهية الصغر وشــروط حصول اجلمعيات واملؤسسات األهلية على تلك التراخيص.

أمـا البند الثانى الــذى مت تعديله للمادة 13 فينص على وضع القواعد واملعايير الازمة ملزاولة اجلمعيات واملـؤسـسـ­ات األهلية لنشاط متويل املشروعات املتوسطة والصغيرة وإدارة املخاطر املرتبطة به والقواعد واملعايير الازمة ملزاولتها نشاط متويل املشروعات متناهية الصغر وادارة املخاطر املرتبطة به أو القواعد واملعايير الازمة ملزولة نشاطى كل من متويل املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتويل املشروعات متناهية الصغر وإدارة املخاطر املرتبطة به.

وتنص املادة 20 من مشروع القانون على أنه مع عدم اإلخال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 6 شهور وبغرامة ال تقل عن 200 ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتن العقوبتن كل من باشر نشاط من االنشطة اخلاضعة الحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له لذلك.

وحدد مشروع القانون حاالت املخالفات على سبيل احلـصـر الـتـى تستوجب العقاب وتشمل مـــزاولــ­ـة نــشــاط متــويــل املــشــرو­عــات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعمد اإلدالء ببيانات ومعلومات غير صحيحة للهيئة أو الوحدة باملخالفة الحكام القانون وتعمد ذكر بيانات غير صحيحة فى نشرات اإلفصاح والقوائم املالية والتقارير املرفقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وينص القانون احلـالـى على احلبس مــدة 3 شهور كل ما يخالف أحكامه وبغرامة ال تقل عن 50 الف جنيه والتزيد على مليونى جنيه. كما عدل املشروع نص املادة 21 من القانون البند األول ويعاقب بغرامة ال تقل عن 5 آالف وال تزيد على 500 ألف جنيه كل من ارتكب األفعال اآلتية مخالفة احكام املواد 8 البند 13 مكرر و41من هذا القانون، وكانت املادة 20 تنص على أن من يخالف البند 13 و41 من املادة 8 بغرامة ال تقل عن 50 الف جنيه والتزيد على 500 ألف جنيه.

مشروع القانون: رفع الحد األقىص لإلقراض إىل 200 ألف جنيه

 ??  ??
 ??  ?? هالة أبوالسعد
هالة أبوالسعد

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt