Al-Anbaa

نواب يقترحون تعديل قانون الرعاية السكنية لتوفير السكن بقيمة إيجار منخفضة للمرأة الكويتية

قدمه الزلزلة ومعصومة والمليفي والهاشم وعبدالله

-

قـــدم النـــواب معصومة المبارك وأحمد المليفي وصفاء الهاشم وخليل عبدالله ويوسف الزلزلة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية الســـكنية، مطالبين بإعطائه صفة الاستعجال.

مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى مـــن المادة ٢٨ مكررا، والبند ٣ من المادة ٢٨ مكررا أ، من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه، النصان التاليان:

المادة ٢٨ مكررا، فقرة أولى: »اســـتثناء من أحـــكام المادة الســـابقة ومع عدم الاخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يســـتحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهـــن أولاد، إذا لـــم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون اي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق «. المادة ٢٨ مكررا، البند ٣ : »المـــرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغـــت أي منهن الأربعين سنة« .

مادة ثانية: تضاف إلى المادة ٢٨ مكررا ب من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه، فقرة

تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض أو على المسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها بدل إيجار شهري

جديدة نصها الآتي:

»تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض أو على المسكن الملائم بقيمة إيجاريـــة منخفضـــة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها، بدل إيجار شهري يساوي مقداره بدل الإيجار المنصوص عليه في المادة ١٩ من هذا القانون وفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة «.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتـــرا­ح بقانـــون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ وفي شأن الرعاية السكنية كالتالي: في ٢٤ ١/٢٠١١/ صدر القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية بعد ان كشف التطبيـــق العملي عن وجود فئات من المواطنات الكويتيات لم تشملهن تلك الرعاية رغم ظروفهـــن الخاصـــة الأولى بالرعاية. ومن بين ما استحدثه القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١١ المشار اليه، المادة ٢٨ مكررا التي نصت على أن يقدم بنك التســـليف والادخار قروضـــا بلا فوائد بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملـــة ولأي منهن أولاد إذا لم تتوافر فيهن شروط الاسرة المستحقةلل­رعاية السكنيةوفق­ا لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ غير انه بدلا من النص على أن تمنح المرأة الكويتية في هذه الحالات قرضا يماثل في قيمته القرض الذي يمنح للأسرة الكويتية وهو ٧٠٠٠٠ دينار، نصت المادة ٢٨ مكررا على ان يكـــون القرض الذي يمنح للمرأة الكويتية (بما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة ٢٨)، أي بما لا يجاوز ٧٠٠٠٠ دينار، بمعنى أنه يجوز أن يقل عن ذلك، وهو ما حدث فعلا في التطبيق العملي. ولا شك أن ذلك يمثل إجحافا بالمرأة الكويتية ويخل بمبدأ المساواة الذي حرص الدستور على النص عليه في أكثر من مادة. كما استحدث القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١١ المادة ٢٨ مكررا أ التي تنص على أن يتولى بنك التسليف والادخار توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة الى عدد من الفئات من بينها (المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غيـــر المتزوجة إذا بلغـــت أي منهـــن الأربعين سةن). ولكنه عاد واشترط (أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة)، وهي الحالة الوحيدة التي ورد بشأنها هذا الشـــرط على خلاف الحالات الأخرى التي نصت عليها المادة ٢٨ مكررا أ. ويبدو أن ما دعا المشرع إلى ذلك هو أن الحالة التي نحن بصددها تفترض عدم وجود شخص آخر إلى جانب المرأة التي تطلب السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة غير ان هذا الشرط غير المنطقي قد يكون من العسير تحقيقه في الواقع العملي إذا لم تجد المرأة من يشاركها السكن من بنات جنسها من بين الأقارب حتـــى الدرجـــة الثالثة. وإذا وجدتها فقد لا تتفق معها في الميول والمشـــار­ب. لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادتين ٢٨ مكـــررا، ٢٨ مكرر أ، لحذف القيود الجائرة التي وردت فيهمـــا، وهـــي قيود تخل بما سعى إليه القانون رقم ٢ لســـنة ٢٠١١ من توفير الرعاية الســـكنية الحقيقية والكاملة للمرأة الكويتية أيا كانت حالتها الاجتماعية. وقد يحدث ان تتقدم المرأة الكويتية بطلب الحصول على القرض أو على السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وفقا لأحكام المادتين ٢٨ مكررا، ٢٨ مكررا أ ويمضي وقت قد يطول دون الاستجابة الفعلية لطلبها مع اســـتيفائ­ها لجميع الشروط المطلوبـــ­ة، وهـــو أمر عالجه قانون الرعاية السكنية رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ بالنسبة إلى رب الاسرة، وبالنص في المادة ١٩ على أنه يستحق بدل ايجار شهري مقداره مائة وخمسون دينارا كويتيا حتى حصوله على الرعاية السكنية ولمواجهة الموقف ذاته بالنسبة للمرأة الكويتيـــ­ة التي تتقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية وفقا للمادتين ٢٨ مكررا، و٢٨ مكررا أ، نص الاقتراح بقانون المرفق على إضافة فقرة جديدة إلـــى المادة ٢٨ مكـــررا ب من القانون رقم ٤٧ لســـنة ١٩٩٣ تعطي المرأة الكويتية الحق ذاته وبذات الشـــروط ودون صرف فروق عن الماضي.

 ??  ?? صفاء الهاشم
صفاء الهاشم
 ??  ?? خليل عبدالله
خليل عبدالله
 ??  ?? أحمد المليفي
أحمد المليفي
 ??  ?? د.يوسف الزلزلة
د.يوسف الزلزلة
 ??  ?? د،معصومة المبارك
د،معصومة المبارك

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait