Al-Anbaa

عسكر يقترح إعفاء أرملة الكويتي وطليقته من شرط إعلان الرغبة للحصول على الجنسية

اشترط إقامتها لمدة خمس سنوات في الكويت

-

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديـــل الفقرة الثانية مـــن المادة الثامنة من المرســـوم الأميري رقم ١٥ لســـنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية، وجاء الاقتراح كالتالي:

مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ المشار اليه الفقرتان التاليتان: »وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها او طلاقهـــا، وكان للمـــرأة الأجنبية ولد أو أولاد مـــن زوجها، وحافظـــت على اقامتها المشـــروع­ة والعادية بالكويت لمدة خمس ســـنوات على الأقل من تاريخ الزواج، جاز منحها الجنســـية الكويتية بمرسوم بناء علـــى عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد ســـبق لها ان أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنســـية قبل وفاة زوجها او طلاقها منه، وتسري أحكام هذه المادة سواء كانت الزوجة منتمية الى جنسية أجنبية محددة او كانت غير محددة الجنسية «.

وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون كما يلي: تستند حكمة هذا الاقتراح بقانون الى فكرة انسانية واجتماعية عادلة تقوم على صلة الدم والابوة التي تربط الأب وهو كويتي الجنسية والأم وهي المرأة الأجنبية التي فاتها إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إبان قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج او طلاقها منه، وذلك بعدم حرمـــان ارملة او مطلقة الأب الكويتي من الحصول على الجنســـية الكويتية في رحاب الأسرة التي كانت تضمهم جميعا في وقت ما، وغني عن البيان انه لا يكون في هذه الحالة وجه للتمسك بإعلان رغبة الزوجة الأجنبية في كسب الجنسية الكويتيـــ­ة والزامها بالتربص اي مدة كانت لإمكان حصولها على هذه الجنسية، وذلك ابقاء على روح وعاطفة انتماء جميع أفراد الأسرة الى جنسية واحدة.

لذلك أعد الاقتـــرا­ح بقانون المرفق الذي يحقق هذا الهـــدف والذي أضاف الى المادة الثامنة سالفة الذكر التي تعالج منح الجنسية الكويتية للمرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي، بحيث تستفيد الزوجة الأجنبية من أحكامها سواء كانت منتمية لجنسية أجنبية محددة او كانت غير محددة الجنسية.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait