Al-Anbaa

الهاشم ومعصومة تقترحان تشكيل لجنة قواعد السلوك البرلماني

-

قدمت النائبتـــ­ان صفاء الهاشـــم ومعصومة المبارك اقتراحا بقانون باضافة فصل خامس الـــى الباب الاول من القانون رقم ١٢ لســـنة ١٩٦٣ في شـــأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وجاء الاقتراح كالتالي:

مادة أولـــى: يضاف الى الباب الاول من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ المشار اليه فصل خامس عنوانه »لجنة قواعد السلوك البرلماني «، ويتضمن المواد التالية:

المادة ٦٠ مكررا: تشـــكل بالمجلس لجنة تسمى »لجنة قواعد الســـلوك البرلماني « تتكون من رؤســـاء اللجان الدائمة بالمجلـــس، تختص بالنظر فيما ينسب الى العضو من غير الـــوزراء من اي من الاعمال التالية:

ما اعمال تعتبر استغلالا لصفتـــه النيابية. واعمال تشكل اخلالا جسيما بواجبات العضويـــة ومقتضياتها. واعمال محظورة عليه وفقا للدستور واحكام اللائحة الداخلية للمجلس. واعمال تخالف مقتضى القسم الذي اداه بأن يؤدي اعماله بالامانة والصدق. واعمال تمس كرامة العضوية والاحترام الواجب لها. وذلك سواء ارتكب العمل داخل المجلس او خارجه.

مادة ٦٠ مكـــررا أ: يحال العضـــو الى اللجنـــة بقرار من المجلس يصدر بناء على طلـــب كتابي مقـــدم من ١٠ اعضاء على الاقـــل من غير الوزراء، ويتضمن قرار الاحالة بيانا بالوقائع المنسوبة الى العضو.

مادة ٦٠ مكررا ب: تخطر اللجنة العضو كتابة للحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك. وعلى اللجنة ان تطلع العضـــو فـــي اول اجتماع يحضره على ما هو منسوب اليه وعلى اللجنة الاستماع الى اقـــوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه.

وللجنة ان تجري التحقيق بنفســـها او تندب لذلك من تختاره من اعضائها، وعلى اللجنة ان تقدم تقريرها الى المجلس خلال مدة لا تجاوز شـــهرا مـــن تاريـــخ احالة الموضوع اليها.

مادة ٦٠ مكررا ج: تكون للجنـــة فـــي اداء مهمتهـــا الصلاحيـــ­ات المقررة للجان التحقيق البرلمانية في المواد ٨ و٩ و١٤٧ من هذا القانون.

مادة ٦٠ مكـــررا د: تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس مقترحـــة في حالـــة الادانة توقيع احد الجزاءات التالية على العضو: أ ـ اللوم. ب ـ الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على ســـتة اشهر مع حرمانه من مكافأة العضوية عن هذه المدة.

ج ـ الحرمان من الاشتراك في الوفود البرلمانية لتمثيل المجلس في الداخل او الخارج لمـــدة لا تزيـــد على ســـتة اشهر.

د ـ تنحيته عن ان يكون رئيسا للجنة دائمة او مؤقتة او مقررا لها حتى نهاية دور الانعقاد.

مادة ٦٠ مكررا هـ: يصدر المجلس قراره فيما انتهت اليه اللجنة في تقريرها بأغلبية مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم فيما عدا الوزراء على ان يغادر العضو المعروض امره الجلسة عند اخذ الاصوات، ويصدر المجلـــس قراره في الموضـــوع في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ عرض التقرير عليه.

مادة ٦٠ مكررا و: تسري على اللجنة فيمـــا عدا ذلك الاحكام المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس بالنسبة الى سائر اللجان البرلمانية.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait