Al-Anbaa

ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف (٣ (

-

مـــع الإمام النـــووي ـ رحمه الله ـ مع الظاهر بيبرس كما نقلهـــا الإمام أبـــو زهرة عن السيوطي:

فقد ســـجل السيوطي في حسن المحاضرة طائفة كبيرة مـــن المكاتبات التي جرت في هـــذا المقام بين الشـــيخ وهو بدمشـــق، والســـلطا­ن وهو بالقاهرة، فالســـلطا­ن يحتج لفرض الضرائب بضيق الحال، وخشية المآل، والشيخ يحتج بفقر الرعية وضيق الأمر عليها، ويقول في إحدى رسائله »إن أهل الشام في هذه السنة في ضيق وضعف حال بســـبب قلة الأمطار وغلاء الأســـعار، وقلة الغلات والنبات، وهلاك المواشي، وأنتم تعلمون أنه تجب الشـــفقة على الرعية، ونصيحته (أي ولي الأمر) في مصلحته ومصلحتهم «.

والعلمـــا­ء كانوا من وراء النووي يؤازرونه ويؤيدونه، وقد رد السلطان هذه النصيحة ردا عنيفا، وعيرهم بموقفهم يـــوم كانـــت البـــلاد تحت سنابك الخيل في عهد التتار، وسكوتهم على الذل، وأنه كان أولى بهم أن يهبوا لمقاومتهم أو مناقشتهم.

ولكن الشيخ لا يستخذي إزاء هذا التهديد، فيرد ردا قويا مؤكدا نصحه، ومبينا أنه ميثاق الله الذي أخـــذه على العلماء ليبينـــه، ويقول ے في ذلك »وأما ما ذكر من كوننا لم ننكر على الكفار كيف كانوا في البلاد، فكيف يقاس ملوك الإسلام وأهل الايمان وأهـــل القرآن ـ بطغاة الكفار، وبأي شـــيء كنا نذكر طغاة الكفار، وهم لا يعتقدون شـــيئا من ديننا.. وأما أنا في نفســـي فلا يضرني التهديد، ولا يمنعني ذلك من نصيحة الســـلطان، فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري، وما ترتب على الواجب فهو خير وزيـــادة عنـــد الله.. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وقد أمرنا رسول الله ژ أن نقول الحق حيثما كنا، وألا نخاف في الله لومة لائم، ونحن نحب السلطان في كل الأحوال، وما ينفعه في آخرته ودنياه« .

وقد توالت الكتب على هذا النحو، والشيخ ے ثابت في قول الحق كالطود، والسلطان لا ينتصـــح، لأن الضرائـــب ضرورية في نظره، ولقد اتجه إلى العلماء أنفســـهم بدمشق مطرحا وراء ظهره شـــيخهم أولا. فجمع فتاويهم في تأييد فرض الضرائـــب، وقد حضر إلى دمشق لذلك المقصد، ولكن الشيخ اشتد استمساكه، وندد بإكراهه العلماء، وقد أحضره الظاهر في مجلســـه بدمشق، ليكرهه كما أكره غيره، ولكنه في هذه المرة كان عنيفا جدا، فقد قـــال للســـلطان في قوة الحق العنيف غيـــر الرقيق: »أنـــا أعرف أنك كنت في الرق للأمير بندقدار، وليس لك مال، ثم من الله عليك وجعلك ملكا، وسمعت أن عندك ألف مملوك، وكل مملوك له حياصة من ذهب، وعندك مائة جارية، لكل جارية حق من الحلي، فإن أنفقت ذلك كله، وبقيت المماليك بالبنود الصوف بـــدلا من الحوائص، وبقيت الجواري بثيابهن دون الحلي أفتيتـــك بأخذ المال من الرعية« .

فغضب الظاهر غضبا شديدا، وقال للشيخ ناهرا : »اخرج من بلدي (أي دمشق) فقال الشيخ: السمع الطاعة «. وخرج إلى نوى بالشام، فقال العلماء: هذا من كبار علمائنا وصلحائنا، وممن يقتدى بهم، فأعده إلى الشام، فرسم برجوعه، فامتنع الشيخ، وقال: لا أدخل والظاهر بها فمات الظاهر بعد شهر.

وفي هذه الدراسة سنحاول أن نسلط الضوء على بعض النقاط التـــي نرى أن لها أثرا تطبيقيـــا في عمـــل الوقف، وســـوف نفصل الـــكلام عن الرقابة الشـــرعية لأهميتها، ولأنها هـــي العصب الذي قام عليه الوقف.

تعريف الرقابة الشرعية:

الرقابة الشرعية يقصد منها: »متابعة وفحص وتحليل كل الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي يقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات وغيرها، للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام وقواعد الشـــريعة الإسلامية، وذلك باســـتخدا­م الوســـائل والأساليب الملائمة المشروعة، وبيـــان المخالفـــ­ات والأخطاء وتصويبهـــ­ا فـــورا، وتقديم التقارير إلـــى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير إلى الأفضل« .

كما عرفت الرقابة الشرعية بأنها »مجموعة الأسس الثابتة المستقرة المستنبطة من مصادر الفقه الإسلامي، التي تستخدم دستورا لمحاســـبة المسلم في عمله سواء في مجال التسجيل والتحليل والقياس، أو في مجال إبداء الرأي عن الوقائع المعينة التي حدثت لبيان ما إذا كانت تتفق مع أحكام الشـــريعة أم لا« .

ومما سبق يتبين أن مفهوم الرقابة الشرعية أو الاقتصادية متقارب فكلاهمـــا مبني على قواعد يجب تطبيقها وكشف الانحرافات ومعالجتها وذلك عن طريق التأكد من اتباع القواعد والضوابط المحددة سابقا.

وبالتالـــ­ي يمكـــن تعريف الرقابـــة الشـــرعية بأنهـــا »الإشراف والفحص والمراجعة التي تستهدف ضمان سلامة التصرفات المالية، والكشـــف الكامل عن الانحرافات، ومدى مطابقة التصرفات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية «.

هيئات الفتوى - الرقابة الشرعية

قـــد يعتقد البعض أن دور هيئات الرقابة الشرعية مقتصر على فتاوى وقرارات محدودة متناثـــرة، وأن عملها إنما هو ثانـــوي، وحقيقـــة الأمـــر ان دورها أكبر من ذلك إذ أصبحت هيئات الرقابة الشرعية مصنعا لتطوير العقود الشرعية لكي تواكب حاجة الناس وفق أحكام الشريعة الإســـلام­ية، وليس هذا فقـــط بل أصبحت هيئات الرقابة الشرعية هي المسؤولة أمام المساهمين والواقفين عن صحـــة معاملات المؤسســـة الوقفية ومدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وهذا الأمر يســـتدعي من هيئـــة الرقابة الشرعية الاســـتعا­نة ببعض الأشـــخاص ممن لهم حصيلة علمية شـــرعية لكي يقوموا بتدقيق هـــذه المعاملات ورفع تقريرها لهيئة الرقابة الشرعية واتخاذ ما تراه مناسبا، وفيما يلي سنتطرق إلى عمل وتطوير هيئة الرقابة الشرعية.

التكييف الشرعي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية

نظرا لتشـــعب عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فقد اختلف في تكييفها الشـــرعي اختلافا كثيرا، فهي أحيانا تقوم بدور الإفتاء، وأحيانا أخرى تقوم بدور التحكيم بين المتخاصمين، كما تقوم بدور المحتسب وذلك من خلال مراجعة ومراقبة عمل المؤسسة وتصحيح أخطائها إن وجدت، وسوف نفصل القول فـــي هـــذه الآراء، إلا أننا أولا سنذكر تعريف الفتوى والرقابة الشرعية فقد تم تعريفها بأنها: »جهاز مســـتقل مـــن الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، ويعهد إليها بتوجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة« .

أما التكييف الشرعي لعلاقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمؤسســـ­ة المالية الإسلامية فاختلف فيه إلى الآتي: ١ - عقد وكالـــة: ذهب بعض الفقهـــاء المعاصريــ­ـن إلى أن العلاقة التي تحكم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمؤسسة المالية الإســـلام­ية هي علاقة الوكالة، أي أن المســـاهم­ين في إنشاء المؤسسة أو الصندوق الاســـتثم­اري قامـــوا بتوكيل الهيئة لكـــي تضطلع بمهمة ومســـؤولي­ة مراقبـــة جميع أعمال المؤسسة والحكم عليها من الناحية الشرعية، فمجلس إدارة المؤسســـة أو الصندوق الوقفـــي لمـــا كان مفوضا في الإدارة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية وممنوعا من إجراء أي معاملـــة تخالفها، ولما كان أيضا من المتعذر عمليا وغير المرغوب فيه نظريا بأن يتولى الفتوى والرقابة الشرعية، وما تتطلبه من المراجعة والفحص والتدقيق الشرعي كل مساهم على انفـــراد، فوضت جماعة الواقفـــي­ن والمســـاه­مين هيئة الفتـــوى والرقابة الشـــرعية لتنـــوب عنهم في الإشـــراف على جميع معاملات المؤسسة للتأكد مـــن مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، ومنحتها حق الاعتـــرا­ض على المخالف منها وطلب تصحيحه، فبالنص على الهيئة الشرعية في النظام الأساسي، وباعتماد الجمعية العمومية لـــه بإقرار القانون لها، فإن الهيئة تصبح لها قوة قانونية وتكون قراراتها حينئذ نافذة وملزمة للكافة ســـواء مجلـــس الإدارة أو العاملون في المؤسسة ذاتها.

وسواء تم هذا التوكيل من قبـــل الجمعيـــة العمومية أو مجلس الإدارة فإن هذا لا يقدح في أن الهيئة وكيل عن جماعة المســـاهم­ين أو الواقفين، فكأن جماعة المساهمين أو الواقفين فوضت مجلس الإدارة في تعيين الهيئة بدليل أن المساهمين قد وقعوا على النظام الأساســـي وعقد التأســـيس وكل منهما ينص على وجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

إلا أن هـــذا الرأي يعترضه بعض الأمور، منهـــا: أن عقد الوكالة كما هو معلوم شرطه صحة مباشرة الموكل لما وكل فيه، فلا يجـــوز التوكيل في شـــيء إلا ممن يصح تصرفه فيه. والمساهمون في المؤسسة لا يستطيعون مباشرة الفتوى والرقابة في المسائل الاقتصادية أو الوقفيـــة فكيف يكون لهم الحق في توكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وهم ليس لديهم الأهلية للإفتاء والنظر في هذه المسائل.

كمـــا أن عقـــد الوكالة من العقود الجائزة التي يستطيع أحد طرفي العقد فسخه من غير الرجوع للطرف الآخر، ويمكن للمـــوكل أن يعزل وكيله وأن يبطل بعض التصرفات التي لا يريدها الموكل، فهل يستطيع المساهمون أو الواقفون إبطال فتوى للهيئة الشرعية لكون أن في هذه المسألة خلافا بين الفقهاء وأن الواقفين قرروا الأخذ برأي آخر خلاف رأي الهيئة. وهذا مما لا يمكـــن وقوعه لأن رأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ملزم للمؤسسة المالية وكذلك لمســـاهمي­ها مما يـــدل على أن للهيئة سلطة أكبر من سلطة الموكل نفسه.

ثم كيف نقـــول: إن الهيئة وكيلـــة عن المســـاهم­ين ولها سلطة في رفض قرار الجمعية العمومية، ومن المعلوم أن في عقد الوكالة يلتزم الوكيل بأوامر وشروط الموكل. ٢ - عقد إجـــارة: ذهب بعض الفقهـــاء المعاصريــ­ـن إلى أن العلاقة التي تحكم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمؤسسة هي عقد الإجارة، لأن عقد الإجارة عبارة عن بيع المنافع، فالمؤسسة تشـــتري منافع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والمتمثلة في النظر في العقود والمعاملات التي تعرض عليها، وإبداء الرأي الشـــرعي فيها، وكذلك تدقيق ومراجعـــة وفحص المعاملات التي تم إجراؤها، والتأكد من خلوها مما يخالـــف الأحكام الشرعية، كما أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تستحق لقاء هذا العمل مكافأة ســـنوية أو شهرية، وهي أجرتها لقاء تلك الأعمال.

والهيئة تكون بمثابة الأجير الخاص إذا اشترطت المؤسسة عليها عدم العمل في مؤسسات أخرى، وتكون بمثابة الأجير المشـــترك إذا لم يوجـــد هذا الشرط، وهذا هو الغالب إذ ان أعضاء الهيئة يقبلون العمل من أكثر من مؤسســـة مالية. إلا أن هذا التكييف تثور حوله عدة مسائل: ١ - إن القول بأن الهيئة تتفق مع المؤسسة أو الصندوق على عقد إجارة يكـــون العمل فيه تقديم المشورة ينقصه الدقة، إذ ان المحل المتعاقد عليه ليس مجرد العمل وإبداء الرأي على سبيل الاستشارة، فأحيانا إذا قالت الهيئة عن بعض المعاملات بأنها لا تجوز فإن المؤسســـة تمتنع عن ذلك، وإن كانت بعض الهيئات الأخرى ترى الجواز مما يدل على أن المحل المتعاقد عليه يشوبه عناصر تنفيذية وإن لم تكن على صفة اتخاذ قرارات مالية أو إدارية. وأحيانا يتم التعاقد مع الهيئة ليس لأجل العمل بل للسمعة والشهرة التي اكتسبها الأعضاء مما يسبب اطمئنان المساهمين والمتعاملي­ن مع المؤسسة المالية. ٢ - إن الغالـــب العام لعلاقة الهيئة مع المؤسسة أو الصندوق ليس علاقة تعاقدية يحكمها عقد الإجارة بدليل أن الأجرة التي يأخذها أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية غير متفق عليها مسبقا في الغالب، كما أنها غيـــر محددة عندما يقبل أعضاء الفتوى العمل، مما يؤدي إلى جهالة الأجرة، فما يتقاضاه أعضاء هيئة الفتوى والرقابة عبارة عن مكافآت مالية قد تزيد وقد تنقص وفق معطيات عمل المؤسسة. ٣ - الحســـبة: نظـــر بعض الفقهاء إلى عمل هيئة الفتوى والرقابة الشـــرعية على أنه تصحيح لأعمال المؤسســـة، وإرجاعها في حالة مخالفتها إلـــى جادة الصـــواب وهو ما يقوم به المحتسب، فالحسبة هي الأمر بالمعـــرو­ف إذا ظهر تركه، والنهي عـــن المنكر إذا ظهر فعله. فالمحتســـ­ب ينزل إلى السوق ويراقب أعمال الناس وتجارتهـــ­م، ويقوم بنصحهم وإرشادهم حتى يرجع الناس إلى أمر الله وشرعه.

إلا أن اعتبار علاقة الهيئة مع المؤسسة قائمة على الاحتساب غير صحيح والله أعلم، وإن كانت الهيئة تقوم بهذا الدور داخل المؤسسة أو الصندوق، لأن المحتسب موظف عام يتقاضى مرتبه من بيت المال يراقب مدى التزام أصحاب السوق بأحكام الشـــريعة وبأوامر ولي الأمر الاستصلاحي­ة المتصلة بالسوق، فعمله قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فله سلطة تنفيذية لإصلاح الخلل وإلزام أصحاب الســـوق بما يقرره، وبمعاقبتهم إن اقتضى الأمر. فالمحتســـ­ب ليس لـــه صفة الإفتاء لأهل السوق وإلزامهم بفتواه. ٤ - الإفتاء: ذهب البعض إلى أن عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية قريب من عمل المفتي، إذ أنها تصدر الحكم الشرعي فيما يعرض عليها، وتســـاعد الإدارة في المؤسسة المالية على تطوير العقود بما يتوافق مع أحكام الشـــريعة الإسلامية. وهذا الأمـــر وإن كان صحيحا إلا أن عمـــل الهيئة لا يقتصر على الإفتاء فقط بل هي تقوم بأدوار عديدة منها: ٭ مراجعـــة نمـــاذج العقود والاتفاقيا­ت واللوائح للتثبت من عـــدم مخالفتهـــ­ا لأحكام الشريعة الإسلامية. ٭ إصـــدار الفتـــاوى فـــي الموضوعـــ­ات التـــي تعرض عليها. ٭ مراجعة ومراقبة العمليات المنفذة، والتأكد من أن التطبيق متفق مع القرارات الصادرة من قبل الهيئة الشرعية. ٭ تدريب الموظفين وتثقيفهم في المعاملات المالية، والمساهمة في تنمية الوعي لدى العاملين. ٭ تقـــديم البدائل الشـــرعية للمنتجات التقليدية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. ٭ تقـــديم تقريـــر للجمعية العمومية على صحة المعاملات ومطابقتها لأحكام الشـــريعة الإسلامية. ٭ القيام بحل المنازعات التي تقع بين المؤسسة وبين عملائها أو أي أطراف أخرى.

التكييف الشرعي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية:

بعد ان نظرنا الى التكييف الشرعي لهيئة الفتوى والرقابة الشـــرعية عند بعض العلماء المعاصرين نجد ان عمل الهيئة عبارة عن خليط مما ذكر فهي تمارس دور الوكيل نيابة عن المساهمين في مراقبة القرارات والتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية، كما انها تمارس دور الافتاء من خـــلال الاجابة عن ما يعرض عليها من اســـئلة، وتمارس ايضا دور الحسبة من خلال التدقيق على المعاملات وكشـــف الاخطاء ومعالجتها، وهي بهـــذا التصـــور تعتبر ولاية دينية معاصرة ليس لها مثال فقهي ســـابق في شكلها ومضمونها، فالهيئة لها ولاية شرعية تنص عليها او يجب ان تنص عليها الوثائق الرسمية للمؤسسة من عقد التأسيس والنظام الاساسي وغيرهما.

 ??  ?? د.وليد خالد الربيع
د.وليد خالد الربيع
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait