Al-Anbaa

٥ نواب يقترحون إنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم

تهدف إلى ضمان الارتقاء بالعملية التعليمية وتقويم المؤسسات العلمية

-

تقدم النواب د.علي العمير ونواف الفزيع وناصر الشمري ومحمد البـــراك وعبدالرحمن الجيران بالاقتـــر­اح بالقانون بانشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم ونصت مواده على الآتي:

مادة ١: تنشـــأ هيئة عامة »تسمى الهيئة العليا للاعتماد وضمان جـــودة التعليم « لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

مادة ٢: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بكل من العبارات والكلمـــا­ت الآتية المعنى المبين قرينها:

الهيئة: الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم.

المؤسســـا­ت التعليميــ­ـة: الجامعـــا­ت والمعاهـــ­د العليا والمعاهد والمدارس التابعة او الخاضعة لاشراف وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.

البرنامج التعليمي: المناهج والمقررات الدراسية التي تتيح للـــدارس المعرفـــة والمهارات اللازمة لتحقيق هدف تعليمي او تخصص دراسي محدد، والذي يتم منح الدارس درجة علمية او شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته.

المنهج: المحتـــوى المعرفي والمهاري لتحقيـــق مخرجات التعليم المنشودة من برنامج تعليمي او مادة دراســـية في فترة زمنية محددة.

التقـــويم: تحليـــل اداء المؤسسات التعليمية والبرامج التعليمية وتحديد مستوى الأداء ومدى جودته وبيان ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقا لمستوى الجودة المطلوب.

الاعتمـــا­د: اقـــرار الهيئـــة اســـتيفاء المؤسسة التعليمية او البرنامج التعليمي لمستوى معين من معايير الجودة وفقا لاحكام هذا القانون.

الوزيـــر المختـــص: وزير التربية او وزير التعليم العالي بحسب الاحوال.

مادة ٣: تهـــدف الهيئة الى ضمان جودة التعليم والارتقاء به من خـــلال القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية واعتمادها ودعم القدرات الذاتية لهذه المؤسسات على مباشرة التقـــويم الذاتـــي، وذلك طبقا لمعايير التعليم المعتمدة دوليا وبما لا يقل عن الحد الادنى الذي تتضمنه المعايير المعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية، ومعاونة هذه المؤسسات التعليمية في تحقيق اهدافها في اطار الخطط الاستراتيج­ية المعلنة، وكذلك الوصول بالتنسيق مع المؤسسة التعليمية الى منظومة متكاملة من المعايير القياسية وقواعد

للهيئة صلاحية مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات القياس بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية العمل على نشر الوعي الخاص بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع

المقارنـــ­ات التطويرية وآليات قيـــاس الاداء وفقـــا للمعايير الدوليـــة، وتأكيـــد الثقة على المســـتوى المحلـــي والاقليمي والدولي في مخرجات العملية التعليمية وكفاءة وضمان جودة التعليم وتطويره المستمر.

مادة ٤: للهيئة في ســـبيل تحقيق اهدافها مباشرة ما يلزم من الاعمال والتصرفات واتخاذ القـــرارا­ت اللازمة لذلك وعلى الاخص: ١- وضـــع الاســـترا­تيجيات والسياسات الخاصة بضمان جودة التعليم واعداد تقارير التقويم والاعتماد والاجراءات التنفيذيــ­ـة اللازمـــة وتهيئة وســـائل الاعـــلام بمســـتوى المؤسسات التعليمية والبرامج التعليمية ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقا لرسالتها المعلنة. ٢- تقويم الاداء في المؤسسات التعليميــ­ـة وتقـــويم البرامج التعليميــ­ـة والقيام بما يلزم، للوقوف على مســـتوى الاداء ومدى جودته، من الزيارات وعقد اللقاءات واجراء المناقشات مع القائمين على امر هذه المؤسسات أو البرامج مع المعلمين واولياء امور الطلاب. ٣- وضع المعايير والاجراءات التي يتم على اساسها تأكيد مدى اســـتيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد. ٤- اصدار شـــهادات الاعتماد وتجديدها والغاؤها. ٥- وضـــع اســـس وقواعـــد واجراءات الرقابـــة والمتابعة الدوريـــة للاعتماد والمراجعة، والتطوير المستمر لهذه الاسس والقواعد في ضوء المتغيرات الدولية. ٦- مراجعة وتطوير المعايير القياســـي­ة ومؤشرات القياس بالتنســـي­ق مـــع المؤسســـا­ت التعليمية. ٧- الترخيص للافراد ومنظمات المجتمـــع المدنـــي وغيرهـــا ممـــن تتوافر فيهم الشـــروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة اعمال التقويم بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم في هذه الاعمال. ٨- متابعة البرامج التعليمية الموضوعة من الجهات المختصة، ومستويات ومخرجات العملية التعليمية لدى الطلاب. ٩- متابعة كفاءة المؤسســـا­ت التعليمية من حيـــث المباني والانشـــط­ة التربوية والمناخ الاجتماعــ­ـي وثقافـــة التعليم والتعلم ومستوى التفاعل بين المؤسسة التعليمية وبين الاسرة والمجتمع. ١٠- وضع اسس وآليات التقويم الذاتي للمؤسسات التعليمية ومســـاعدت­ها على القيام بهذا التقويم بكفاءة وفاعلية. ١١- العمل على نشـــر الوعي الخاص بثقافة الجودة والتطوير لـــدى المؤسســـا­ت التعليمية والمجتمع. ١٢– اقتراح التعديلات التشريعية التي تتعلـــق باغراض الهيئة وتســـتجيب للمســـتجد­ات والتطـــور­ات في نطـــاق هذه الاغراض. ١٣- تقديم المشـــورة والنصح والتوجيه للمؤسسات التعليمية التي لـــم تحقق المســـتوي­ات المطلوبة من الجـــودة، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانـــب القصور ومـــا يلزم لتلافيهـــ­ا لتحقيق مســـتوى الجودة المطلوب. ١٤- اقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم المناظرة على المستويين الاقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد. ١٥- المشـــارك­ة في المؤتمرات الدوليـــة وتنظيـــم مؤتمرات محلية واقليمية ودولية لنظم وانشطة الجودة والاعتماد في التعليم.

مـــادة ٥: للمؤسســـا­ت التعليميــ­ـة التـــي لا تخضع لاحكام هذا القانون ان تطلب الى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها.

ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية الخليجية والعربية والاجنبية، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات.

مـــادة ٦: تحـــدد اللائحـــة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح شهادات الاعتماد وتجديدها والغائها والقواعد التـــي تكفل ســـرية تداول أي بيانات أو معلومـــات تتعلق بهذه الاجراءات.

مـــادة ٧: تكون شـــهادات الاعتماد التـــي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التـــي يحددها مجلس الادارة ويجوز تجديدها او الغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية.

مادة ٨: يجـــوز التظلم من القرارات الصادرة من الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد او تجديدها او الغائها وذلك أمام اللجنة التـــي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبالقواعد والإجراءات التي تضعها، ومقابل أداء رسم بالفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ٩: يجب ان تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشـــفافية، ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقا للمعايير المقررة.

ويحظر على كل من يشارك في أعمال التقـــويم والاعتماد فـــي اي مرحلة مـــن مراحلها، إفشاء ســـرية اي من البيانات او المعلومات التي تتعلق بأي من هذه الأعمال.

مادة ١٠: إذا ثبت من عملية التقويم اســـتيفاء المؤسســـة التعليمية او البرنامج التعليمي لمعاييـــر الجـــودة المعلنة من المؤسســـة، يتم منحها شهادة الاعتماد، فإذا ثبت وجود قصور في استيفاء هذه المؤسسة لهذه المعايير يتم اخطار المؤسسة التعليميــ­ـة لتلافـــي جوانب القصـــور خلال الأجـــل الذي يتم تحديـــده لذلك، ولا تمنح شهادة الاعتماد الا بعد تلافي هذه الجوانب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجـــراءا­ت الإخطار المشـــار إليه.

مادة ١١: تقدم الهيئة تقرير التقويم الـــى الوزير المختص مع إتاحة اطـــلاع الكافة عليه ويجب ان يتضمن التقرير بيانا بكافـــة العناصر التي اعتمدت عليها عملية التقويم والاعتماد، وأساليب التوصل الى الحكم على المؤسسة التعليمية التي تم تقويمها، والأسباب التي يقوم عليها، وجوانب القصور التي بدت خلال عملية التقويم.

مـــادة ١٢: ترفـــع الهيئـــة تقريـــرا ســـنويا عـــن نتائج اعمالها وتوصياتها الى مجلس الوزراء.

مادة ١٣: يتولـــى الوزير المختص تحديد اجل لاستيفاء المؤسسة التعليمية للمعايير المقررة للتقدم للحصول على شهادة الاعتماد، فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشـــهادة خلال الأجل المحدد أو أســـفرت عمليـــة التقويم عن عدم اســـتيفائ­ها المعايير المشار إليها خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص وضع المؤسســـة التعليمية تحت الإشراف الإداري والمالي للفترة التي يحددها، أو تغيير ادارتها او منع قبول طلاب جدد في اي قسم من اقسامها، أو دمجها في مؤسسة حاصلة على شهادة الاعتماد.

مادة ١٤: على اجهزة الدولة معاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشـــرته­ا للأعمال اللازمـــة لتحقيـــق اهدافهـــا وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات تتعلق بذلك.

مادة ١٥: يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية ووزير التعليم العالي، يتكون من احد عشـــر عضوا من بـــين المتخصصين في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم ومن ذوي الخبرة الذين لا تتعارض مصالح اي منهم مع اهداف الهيئة وله ان يستعين بخبراء من المنظمات الدولية المعنية بتطوير النظم التعليمية.

ويعين القرار من بين اعضاء المجلس رئيسا ونائبين للرئيس، احدهم لشؤون التعليم العالي والآخر لشؤون التعليم العام، ويحدد القـــرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي اعضاء المجلس مـــن مكافآت وبدلات، ويحل اكبر النائبين سنا محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصه حال غيابه، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة اربع ســـنوات قابلـــة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

مادة ١٦: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف امورها وله ان يتخذ ما يراه مناســـبا من القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها وعلى الأخص: ١- وضـــع السياســـة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق اهدافها. ٢- اصدار شهادات الاعتماد او تجديدها او إلغاؤها. ٣- الموافقة على مشروع الموازنة الســـنوية للهيئة وحســـابها الختامي. ٤- اعتمـــاد اللوائـــح المالية والإدارية والفنية للهيئة ونظام العاملين بها. ٥- اقتراح رسوم اصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير، ورفعها الى مجلس الوزراء للاعتماد. ٦- قبـــول المنـــح والتبرعات والهبات والإعانات التي تقدم للهيئـــة بما لا يتعـــارض مع اهدافها. ٧- إعـــداد مشـــروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ٨- اعتماد التقارير الســـنوية عن نتائج اعمال الهيئة. ٩- النظر في الموضوعات التي تطلـــب الـــوزارا­ت او الجهات الحكومية المختصة او رئيس مجلـــس الإدارة عرضها على المجلس من المســـائل المتصلة بنشاط الهيئة.

مادة ١٧: يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من رئيســـه، ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور ثمانية اعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس او احد نائبيـــه، وتصدر قراراته بأغلبية اصـــوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منـــه الرئيس ولمجلس الإدارة ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته او بأداء مهمة محددة.

وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة ١٨: يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها وإجراء التنسيق اللازم مـــع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وغيرها من الجهات المعنية بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص: ١- إدارة الهيئـــة وتصريـــف شؤونها. ٢- تنفيـــذ قـــرارات مجلس الإدارة. ٣- اقتراح السياســـة العامة للهيئة وخطط عملها. ٤- إصدار شـــهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة. ٥- إعداد مشـــروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح وذلك كله دون التقيـــد بالقواعد والنظم الحكومية. ٦- إعداد تقاريـــر دورية عن نشـــاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة. ٧- إعـــداد مشـــروع الموازنة الســـنوية للهيئة وحســـابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة. ٨- إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياســـات الهيئـــة والقيام بالأعمال المنوطة بها.

مادة ١٩: يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

مادة ٢٠: تشكل الهيئة اللجان المتخصصـــ­ة اللازمة لتحقيق اهدافها، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة على الأخص القطاعات الآتية: ١- قطاع التطوير والمتابعة. ٢- قطاع المواصفات وتحديد معايير الجودة. ٣- قطاع الاعتماد. ٤- قطاع المعلومات. ٥- القطاع المالي والإداري.

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات كل قطاع.

مادة ٢١: تتكون موارد الهيئة من: ١- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات. ٢- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة في الداخل والخارج في نطاق تحقيق أغراضها. ٣- رســـوم اصدار شـــهادات الاعتماد. ٤ – المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الادارة على قبولها. ٥ – عائـــد اســـتثمار أمـــوال الهيئة. ٦ – حصيلة الغرامات المنصوص عليها فـــي المـــادة ١٠ من هذا القانون. ٧ – أي مصـــادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

مادة ٢٢: يعاقب على تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة ١٠ من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشـــهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٣: تصـــدر اللائحة التنفيذيــ­ـة لهذا القانون بقرار من مجلـــس الوزراء بناء على عرض وزيـــر التربية ووزير التعليم العالي خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 ??  ?? ناصر الشمري
ناصر الشمري
 ??  ?? د.علي العمير
د.علي العمير
 ??  ?? نواف الفزيع
نواف الفزيع
 ??  ?? محمد البراك
محمد البراك
 ??  ?? د.عبدالرحمن الجيران
د.عبدالرحمن الجيران

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait