Al-Anbaa

الفضل يسأل الحمود عن التعسف الإداري تجاه الموظفين في »العامة للبيئة«

ما سبب صمت وزير الداخلية عما يحدث في الهيئة؟

-

وجّه النائـــب نبيل الفضل سؤالا مطولا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود حول تعسف مدير عام الهيئة العامـــة للبيئة تجاه الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة وجاء في مقدمة الســـؤال الآتي: في الثامن والعشـــري­ن من فبراير لعام ٢٠١٢ صدر المرسوم رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٢ الذي يقضي بأن يشـــكل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليـــ­ة، وحيث ان المادة (٩٩ ) من الدستور نصت على ان : »لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم« ، فإن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يكـــون هو المختص بالإجابة عن هذا السؤال نظرا لكونه المســـؤول أمام مجلس الأمة عن كافة الأمور المتعلقة بالهيئة العامة للبيئة لاعتبارها داخلة في اختصاصاته بموجب ما قضى به المرســـوم رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٢ المشـــار اليه، وفي موضوع الســـؤال فإن عضو مجلس الأمة يمثّل الأمة بأسرها ويسأل كل وزير عن أعماله أمام المجلس وفقا لما قررته المادة ١٠ من الدستور، لذلك فإنه انطلاقا من مسؤولياتنا الدستورية هذا من ناحيـــة، واطمئنان الناس لما قرره الدستور الكويتي بأن عضو مجلس الأمة ممثلا للأمة بأسرها، فقد اتصل علمنا بموجب سلطاتنا في تمثيل الأمة بأسرها بوقائع تتعلق مسائلها (بمدير عام الهيئة العامة للبيئة) التي أنشئت بموجب القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥ المعدل بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٦ .

فقد نمى الى علمنا ان الكثير من موظفي الهيئة العامة للبيئة خصوصـــا من هم مـــن ذوي الخبرة وحملة الشهادات العليا والمناصب الوظيفية المسؤولة يتعرضـــون لأشـــد أســـاليب التعسف الإداري من قبل مدير عام الهيئة العامة للبيئة، ناهيك عن التعرض لهم باللفظ والفعل من خلال الاعتداء المستمر عليهم باستخدام تلك الأساليب، فمن قذف وسب وصولا الى التعدي الجســـدي على بعضهم، حتى شهدت عدالة القضاء على تلك الاعتداءات من خلال ادانة المدير المشار اليه بعدة أحكام نهائية صادرة عن محكمة الجنح.

ولم تقـــف الأمور عند ذلك الحد بل ان المدير المشار اليه قد أفرج عنه بكفالة مالية قدرها ألفا دينار بعد اتهامه بجريمة التزوير في الأوراق الرســـمية بمناسبة أدائه لوظيفته حيث قيدت الشكوى تحت رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠١٢ العاصمة.

وفي جانب آخر نجد ان من أشد الأمور التي ارتكبها مدير عام الهيئة العامة للبيئة المشار اليه قيامه باستخدام كاميرات لمراقبـــة الموظفـــي­ن بالصوت والصورة.

وذلـــك التصـــرف يخالف ما قضـــت بـــه المـــادة (٣٠ ( من الدســـتور بـــأن : »الحرية الشخصية مكفولة« ، وما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة (٣١ ( من الدستور بأن: »ولا يعرض أي انسان.. للمعاملة الحاطة بالكرامـــ­ة« ، كما ان ذلك الفعل يشكل الركن المادي للجريمة المعاقـــب عليها فـــي المادة (١ مكررا) من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشـــأن استعمال أجهزة الاتصـــال­ات الهاتفية وأجهزة التنصـــت بأن نصـــت على: »يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع ڤيديو له دون علمه أو رضائه...... .« ، ويخالف كذلـــك المادة (١ ) من القرار الوزاري رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ المشار اليـــه بأن: »لا يجوز وضع أي هاتف تحت المراقبة.. الا بناء علـــى اذن صادر مـــن النيابة العامـــة بالموافقة على مراقبة هاتف التحري عنها« .

وحيـــث ان وضع كاميرات مراقبـــة قد تم دون علم ورضا الموظفين ناهيك عن ان مراقبة الموظفين داخل المكاتب وتصوير مـــا يحـــدث فيهـــا بالصوت والصورة ســـيؤدي حتما الى مراقبة هواتفهم في العمل دون اذن مـــن النيابة العامة.كما ان حالتي عدم الرضا وعدم العلم قد دفعتـــا الموظفين الى التقدم بشـــكوى جزائية قيدت تحت رقـــم (١٥٠ لســـنة ٢٠١٢ مخفر الشامية).

ومدير عـــام الهيئة العامة للبيئة المشـــار اليه عندما أمر بوضـــع كاميـــرات التصوير بالصوت والصورة لم يراع أن ما يرتكبه هو تعد سافر على خصوصيات العاملين في الهيئة وأخصهـــم الموظفات العاملات فيها، ولم يراع كذلك الآداب العامة في الكويت من واجب الاحترام للنساء بدلا من التلصص عليهن دون علمهن ورضاهن، حيث ان مراعاة الآداب العامة في الكويت قررها الدستور كأمر وجوبي على جميع الناس اذ قالت المادة )٤٩ ) منـــه ان : »مراعاة النظام العام والآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت «.

مما يكـــون معـــه والحال كذلك ان المدير المشـــار اليه قد اطلع على أمور لا يجوز شرعا وقانونا الاطلاع عليها خاصة ما يتعلق بالموظفات اللاتي لم يكن يعلمن بوجود تلك الكاميرات، ناهيك عما يشـــكله ذلك الفعل الذي تم من دون علم الموظفات والموظفـــ­ين ودون رضاهم من انتهـــاك لحرمـــات الله تعالى التي حرم على الانسان التعدي عليها، فقد قال الله عز وجل في الآية الثانية عشرة من سورة الحجـــرات: (يأيها الذين آمنوا اجتنبـــوا كثيرا مـــن الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم).

وفي شـــق آخر نجـــد أنه وبسبب سوء ادارة المدير المشار اليه للهيئة العامة للبيئة فان قراراته وتفرده في الرأي دون اتباع الإجراءات القانونية وسير الادارة الصحيحـــة فان الهيئة تواجـــه مائة قضية ادارية من المصانع والقطاع الخاص، وكذلك مائة قضية ادارية من موظفي الهيئة وهو عدد لا يستهان به ويكشف عن وجود خلل جسيم في طريقة الادارة لديه ويصل هذا الخلل الى حد الخطورة.

كما ان المدير المشار اليه اتخذ عدة قرارات ادارية تعسفا منه باستعمال الســـلطة ومخالفة القانون حيث أصدر قرارا اداريا بفصل السيدة خولة العبيدان عن العمل بسبب اقامتها لدعوى ادارية تطعـــن فيها على قرار تعيينه مديرا عاما للهيئة العامة للبيئة بالمخالفة لقانون انشاء الهيئة رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥ المعدل بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٦ .

وقد صـــدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف برقم ١٤٦٤ لسنة ٢٠١٠ اداري/٢ يقضي بالغاء قرار الفصل واعادة المذكورة على رأس عملها مع تعويضها مبلغا وقدره ٥٠٠١ دينار نتيجة فصلها بقرار تعسفي.

ومن القرارات التي أصدرها كذلك قراره بفصل السيد جاسم الشواف عن العمل بسبب تقديم الأخير لشكوى جزائية ضد ذلك المدير المشار اليه بشأن تعديه على المال العام.

وقد صدر حكم الاستئناف رقم ٣٢٠٩ لسنة ٢٠١٠ اداري/١٠ بإلغـــاء قرار الفصـــل وإعادة الموظف المفصـــول لعمله مع التعويض المدني بمبلغ وقدره ٥٠٠٠ دينار نتيجة فصله بقرار تعسفي.

بل ان قرارات الفصل التي أصدرها مدير عام الهيئة العامة للبيئة لا تعد ولا تحصى وكأن الهيئـــة قـــد أصبحت شـــركة يملكهـــا ملكية خاصـــة لا ان تكون مؤسسة حكومية تخدم نشاطا مهما وتتبع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

ومن أخطر المسائل التي تؤكد عدم صلاحية المدير المشار اليه هي استهتاره بالأحكام القضائية الواجبة النفاذ حيث امتنع عن تنفيذ حكم الاستئناف رقم ١٤٦٤ لسنة ٢٠١٠ اداري/٢ ، وعن تنفيذ حكم الاستئناف رقم ٣٢٠٩ لسنة ٢٠١٠ اداري/ ١٠، هذا فضلا عن صدور حكم محكمة أول درجة رقم ١٠٤٧ لسنة ٢٠١٠ اداري/ ٢ بعزله عن منصبه، وقيامه بعد صدور الحكم الأخير بالاحتفال بيوم مولده بتاريخ ١٢ ٦/٢٠١٢/ في مكتبه بالهيئة مما لا يجوز ذلك اطلاقا.

واستمرارا لمسلسل التعسف في اســـتخدام السلطة من قبل المدير المشـــار اليه، فقد تعمد اقصـــاء الموظفـــي­ن والمديرين المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة عن العمل، والتعسف بنقلهـــم مـــن ادارة الى أخرى وأخـــرى وهكـــذا دواليك في فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ناهيك عن تجميدهم بموجب تحقيقات ادارية ليس لها ســـند من القانون والواقع ومن هؤلاء على ســـبيل المثال الكفاءات التالية أ ـ د.سعود الرشيد. ب ـ منى ناصر فرج ـ ماجستير أحياء. ج –د. طلال فهيد العازمي. د –محمـــد ابـــل ـ ماجســـتير أحياء. ل ـ د.ادريـــس ابل ـ هندســـة بيئية. و ـ الســـيدة فاطمة مال الله ـ ماجستير ميكروبيولو­جي. هـ ـ ابتسام العبيد ـ ماجستير تصحر.

ومن جانب آخر نجد المدير المشار اليه قد استغل منصبه بأن قام بمكافأة بعض الموظفين الذين شـــهدوا لصالحه في البلاغات المقدمـــة ضـــده مـــن موظفين آخرين.

كما أنه قام وبتعســـف منه باصدار قرارات تقاعد دون سند صحيح من القانـــون والواقع لكثير من أصحـــاب الخبرات التخصصيـــ­ة فـــي مجال عمل الهيئة بسبب خلافات هو الذي خلق ظروفها وأســـبابه­ا دون تدخل من هؤلاء المتقاعدين.

وبناء عليه: فما ردكم على كل ما جاء في صدر هذا السؤال مع تدعيم ردكم بجميع المستندات المؤيـــدة؟ وتزويـــده بصورة ضوئية من كل شكوى قدمت ضد مدير عام الهيئة العامة للبيئة منذ تاريخ تعيينه وحتى تاريخ السؤال، وتزويدي كذلك بصورة كاملة عن كافة الأوراق والتقارير الصادرة عن كل شـــكوى على حدة بما فيها القرارات الصادرة بعقاب المدير المذكور أو حفظ الشكوى،

 ??  ?? نبيل الفضل
نبيل الفضل

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait