Al-Anbaa

الشليمي يقترح إنشاء جهاز النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية

يشرف عليه وزير العدل ويعين أعضاؤه من رجال القضاء الكويتيين

-

تقـــدم النائـــب خالـــد الشليمي بالاقتراح بقانون في شأن إنشاء النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، ونصت مواده على الآتي: الباب الأول النيابة الإدارية مادة أولى يشـــكل بموجـــب هـــذا القانـــون جهـــاز للتحقيق الإداري يسمى النيابة الإدارية يشـــرف عليه وزير العدل، ويتم تعيـــين جهاز النيابة الإدارية مـــن الكويتيين من رجـــال القضـــاء وأعضاء الفتوى والتشريع وأعضاء النيابة العامة والقانونيي­ن من ديوان المحاسبة ويشترط في تعيين المبتدئ أن يكون: ١ ـ كويتي الجنسية بصفة أصلية. ٢ ـ كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف والأمانة. ٣ ـ محمود السيرة، حسن السمعة. ٤ ـ حاصـــلا علـــى إجـــازة الحقوق أو مـــا يعادلها من الإجازات العليا. المادة الثانية يتبـــع أعضـــاء النيابة الإدارية رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل، ولرئيس الهيئة حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة، وتكون تبعيتهـــم للوزير فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شؤون الدعوى الإدارية من حيث تحريكها ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها. المادة الثالثة يكون للنيابـــة الإدارية مجلـــس أعلـــى يتكون من الرئيس ونوابـــه وأقدم ٤ أعضاء فنيـــين في الجهاز، ويختص هذا المجلس بنظر كل مـــا يتعلق منها بتعيين أعضـــاء النيابـــة الإدارية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وجميع شؤونهم، على أن يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيـــس الجهاز ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون النيابة الإدارية. المادة الرابعة يضـــع المجلـــس لائحة بالقواعـــ­د التـــي يســـير عليهـــا العمـــل وترتيبها واختصاصاته­ـــا ومقر كل منها. المادة الخامسة مع عدم الإخـــلال بحق الجهة الإداريـــ­ة في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة بالآتي: ١ ـ إجـــراء الرقابة والبحث اللازمين للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والتعاون مع ديوان المحاسبة في ذلك. ٢ ـ فحص الشـــكاوى التي تحـــال إليها من الرؤســـاء المختصـــي­ن او من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات وظيفية. ٣ ـ إجـــراء التحقيـــق فـــي المخالفات الإدارية والمالية التي يكشـــف عنهـــا إجراء الرقابة وفيمـــا يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شـــكاوى الأفراد وبلاغاتهم والهيئات التي يثبت الفحص جديتها ويجب إرســـال إخطار إلى الوزيـــر أو الرئيـــس الذي يتبعـــه الموظـــف بإجـــراء التحقيـــق قبل البـــدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يجري فيهـــا التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف.

٤ ـ إجـــراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكتشفها مجلس الأمة والمحالة الى النيابة الإدارية بقرار الإحالة.

٥ ـ مع الأخذ بالاعتبار ما تقرره المادة ١٤٥ من القانون رقم ١٦ لســـنة ١٩٦٠ المشار إليه يعفى من المســـؤول­ية الجزائيـــ­ة والإداريــ­ـة كل من تقدم ببـــلاغ كتابي أو شفوي إلى النيابة الإدارية ضد موظف عام، متضمنا إســـناد واقعة تســـتوجب العقاب معتقدا بحسن نية صحة الواقعة.

المادة السادســـة تتولى النيابة الإدارية مباشـــرة الدعـــوى التأديبيــ­ـة أمام المحاكـــم التأديبية، وكذلك الطعن فـــي أحكام المحاكم التأديبية.

المادة الســـابعة للنيابة الإداريـــ­ة ان تتخـــذ جميع الوســـائل اللازمة لتحري المخالفات الإدارية والمالية والكشـــف عنهـــا ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشـــرطة والموظفين الذين يندبـــون للعمـــل بالنيابة ويحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها.

المادة الثامنة ١ ـ لعضـــو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات وسائر الأجهزة الحكومية وله ان يستدعي الشهود ويســـمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الأحكام المقررة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه. ٢ ـ يجوز للموظف ان يحضر بنفســـه جميع إجـــراءات التحقيـــق إلا إذا اقتضـــت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته. ٣ ـ يجوز بإذن من السلطة الإداريـــ­ة إجـــراء التفتيش لأماكن عمـــل الذين يجري معهـــم التحقيـــق، ويجب ان يحـــرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته. ٤ ـ للنيابـــة الإدارية طلب وقف الموظف عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق معـــه ذلك ويكـــون الوقف بقرار من الوزير او الرئيس المختص، فإذا لم يوافق وجب عليه إبلاغ النيابة الإدارية بمبررات ذلك خلال أسبوع من الطلب ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف الموظف عن عمل وقف صرف راتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

المادة التاسعة ١ ـ يعـــرض المحقق أوراق التحقيـــق على رؤســـائه بمذكرة مبينا فيها التكييف والرأي فـــإذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق او ان المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملكها جهة الإدارة أحالت الأوراق إليهـــا، ومـــع ذلك فللنيابة الإدارية ان تحيل الأوراق الى المحكمة التأديبية إذا رأت مبررا لذلك.

في جميع الأحوال تخطر جهة الإدارة بقرار الإجالة، وعلى جهة الإدارة خلال ١٥ يوما مـــن إبلاغها بنتيجة التحقيـــق ان تصدر قرارا بالحفظ او توقيع الجزاء، فإذا رأت جهة الإدارة تقديم الموظف الى المحكمة التأديبية أعادت الأوراق الى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى. ٢ ـ إذا أســـفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق الى النيابة العامة لتولي التصرف في التحقيق واستيفائه إذا تراءى لها ذلك أما إذا أسفر التحقيق عن وجود ديون للخزانة العامة أو أموال تم تسلمها دون وجه حق فعلى النيابة الإدارية ان تخاطب جهة الإدارة بالإسراع بالطلب من الفتوى والتشريع بإقامة الدعوى خلال شهر مع مراعاة التقـــادم بهـــذه المطالبات، وتخاطب جهة الإدارة النيابة الإدارية بما تم اتخاذه بشأن هذه المطالبات. الباب الثاني المحاكـــم التأديبيــ­ـة المادة العاشرة

تنشـــأ محكمة خاصة للقضاء التأديبي وتختص بنظر الدعاوى التي تقيمها النيابة الإدارية وهي على نوعين: ١ ـ محكمة تأديبية للقياديين من درجة وكيل وزارة مســـاعد ومـــن في حكمهـــم وأعلى تتشـــكل هذه المحكمة من: مستشار بإدارة الفتوى والتشـــري­ع ـ رئيســـا، أو مستشار من القضاء (خبرة ٧ ســـنوات علـــى الأقـــل فـــي القضاء الإداري)، مستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشـــري­ع ـ عضـــوا، عضو من ديوان المحاسبة، عضو من ديوان الخدمة المدنية.\ ٢ ـ محكمة تأديبيـــة لســـائر موظفي الدولة وتتشكل هذه المحكمة من: مستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشريع ـ رئيسا، أو مستشـــار مـــن القضاء (خبرة ٥ سنوات على الأقل في القضاء الإداري)، نائب أول بإدارة الفتوى والتشريع ـ عضـــوا، عضو من ديوان المحاسبة، عضو من ديوان الخدمة المدنية. المادة الحادية عشرة تختص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع منها: أولا: الموظفون العموميـــ­ون العاملون في وزارات الدولـــة والهيئات والمؤسسات العامة وبلدية الكويت وجميـــع الأجهزة الحكومية التي تتبع الوزراء وموظفي مجلس الأمة.

ثانيـــا: العاملـــو­ن في الشـــركات الحكوميـــ­ة والشـــركا­ت التـــي تملـــك الحكومة فيها نســـبة ٥٠ ٪ من رأسمالها.

ثالثا: أعضـــاء مجلس الأنديـــة والجمعيـــ­ات والاتحـــا­دات والنقابـــ­ات المشهرة. المادة الثانية عشرة يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمســـتوى الوظيفـــي، فـــإذا تعـــدد الموظفون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي تكون هي المختصة بمحاكمتهم جميعا، ومع ذلـــك تختص محكمة سائر موظفي الدولة بنظر الدعاوى التأديبية للعاملين بالبند (ثانيا) و(ثالثا) في المادة السابقة. المادة الثالثة عشرة توقع المحاكم التأديبية الجـــزاءا­ت المنصـــوص عليها في القوانين المنظمة لشؤونهم، اما المذكورون في البنود (ثانيا) و(ثالثا) من المـــادة ١٢ فتكون الجزاءات هي: الانذار، خفض المرتب، خفض الدرجة، العزل.

 ??  ?? خالد الشليمي
خالد الشليمي

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait