Al-Anbaa

اللائحة التنفيذية لقانون الشركات نقلة نوعية في «النافذة الواحدة»

- إعداد: زكي عثمان

جاء صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 252012/ بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ليؤسس مرحلة جديدة لبيئة الأعمال في الكويت بعد سنوات من طول الانتظار لتعديل العديد من أحكام العمل للشركات، حيث تضمنت اللائحة التنفيذية 199 مادة مقسمة على 11 بابا تحتوي على 17 فصلا فجاء الباب الأول متضمنا فصلين الأول للأحكام العامة والثاني لتوفيق أوضاع الشركة فيما جاء الباب الثاني والخاص لشركة التضامن محتويا على فصلين الأول حول التصرف في الحصص والثاني حول تعديل عقد الشركة فيما جاء الباب الثالث حول شركة التوصية البسيطة والباب الرابع حول شركة التوصية بالأسهم والباب الخامس حول الشركة المهنية والباب السادس حول شركة الشخص الواحد والباب السابع حول الشركة ذات المسؤولية المحددة والباب الثامن حول شركات المساهمة العامة متضمنا 8 فصول حول شروط التأسيس والجمعية التأسيسية ورأس المال وتعديل رأس المال وإدارة شركات المساهمة والجمعية العامة وحسابات الشركة ومراقبة الحسابات فيما جاء الباب التاسع حول شركة المساهمة المقفلة والباب الـ 10 حول تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضائها ومتضمنا 3 فصول حول تحول الشركات واندماج الشركات وانقسام الشركات وأخيرا الباب الـ 11 حول الرقابة والتفتيش. وربما أهم ما تضمنه القانون هو النافذة الواحدة، حيث تضمنت اللائحة إنشاء إدارة خاصة لدى وزارة التجارة والصناعة لهذا الخصوص تتألف من عدد كاف من الموظفين المختصين في إدارات إدارة السجل التجاري وإدارة التراخيص التجارية وإدارة شركات الأشخاص وإدارة شركات المساهمة والشؤون القانونية على أن ينتدب للعمل فيها العدد الكافي من الموظفين من الجهات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبلدية الكويت ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية. ومن أهم ما تختص به النافذة الواحدة بالنسبة للأشخاص هو تأسيس شركة وتعديل عقد الشركة وإصدار ترخيص جديد لشركة أو فروعها أو تجديد الترخيص أو تعديله أو إصدار بدل فاقد أو تالف عنه أو إلغائه ويشمل ذلك التراخيص المؤقتة ودخول شركاء أو خروج شركاء وتعديل حصص رأس المال أما فيما يتعلق بالنسبة لشركات المساهمة فأهم ما تختص به هو تأسيس شركة عامة أو مقفلة وتعديل عقد الشركة وإصدار ترخيص جديد لشركة عامة أو مقفلة أو فروعهما أو تجديد الترخيص أو تعديله أو إصدار بدل فاقد أو تالف عنه أو إلغائه ويشمل ذلك التراخيص المؤقتة وتحويل الشركة واندماجها وانقسامها وحلها وتصفيتها. وسوف تختص النافذة الواحدة باقتراح سياسات ونظم العمل المتعلقة بالنافذة وإعداد الأدلة الاسترشادي­ة التي تبين كيفية إنجاز المعاملات والرد على الاستفسارا­ت الشفهية والمكتوبة التي تتقدم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية بشأن المعاملات التي تدخل ضمن اختصاصات النافذة على أن يكون للنافذة الواحدة مؤشر لإنجاز العمل يبين كيفية إنجاز كل معاملة من المعاملات التي تدخل في اختصاص النافذة والوقت الذي تستغرقه كل معاملة كما يكون لدى النافذة نظام إلكتروني يتابع مدى الالتزام بهذا المؤشر ويصدر التنبيهات اللازمة في حالة الإخفاق في إنجاز العمل وفقا للمؤشرات وأيضا وجود مكتب لمراقبة جودة الآداء يتبع الوزير يختص بالإشراف على النافذة الواحدة كما يختص بتلقي الشكاوى التي يتقدم بها أصحاب الشأن بخصوص ما لديهم من معاملات لدى النافذة الواحدة، ويختص المكتب باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في هذا الشأن كما أوضحت اللائحة الشركة ذات الغرض الخاص وهي شركة تؤسس لغرض معين كإصدار صكوك، أو غيرها من عمليات التوريق، أو لغرض نقل ملكية أصول نفاذا لاتفاقية هيكلة ديون أو غيرها أو لأي غرض آخر، وتخضع الشركة للقواعد المقررة بالقانون وهذه اللائحة لشكل الشركة التي تتخذها ولا يلزم أن يكون رأسمال الشركة متناسبا مع المبلغ الكلي للصكوك المصدرة عنها، كما لايلزم أن يكون متناسبا مع قيمة موجودات الصكوك، أو قيمة ما يسجل باسمها من أصول، وحول أهم ما جاء في توفيق أوضاع الشركات فقد ألزمت المادة 37 جميع الشركات القائمة وقت العمل بالقانون بتعديل ما تشتمل عليه عقودها من أحكام تخالف النصوص الآمرة في القانون، خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من مواد إصدار هذه اللائحة وفي جميع الأحوال تسري هذه الأحكام الآمرة في القانون حتى لو لم يتم تعديل عقد الشركة على النحو المشار إليه. كما نصت المادة 39 على أن يكون توفيق أوضاع شركات التضامن والتوصية البسيطة بتعديل عقد الشركة بحيث يشتمل على محل إقامة الشركاء وحكم يبين طريقة تعيين وعزل مدير الشركة وحدود سلطته وصلاحياته في تفويض غير الخاصة فيما يتعلق بالتصرفات المنصوص عليها في المادة 46 من القانون وبداية السنة المالية للشركة ونهايتها وأيضا الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها. كما تضمنت المادة 40 توفيق أوضاع شركات التوصية بالأسهم بتعديل عقدها ليشتمل على البيانات المبينة بالمادة السابقة مع مراعاة انه في حالة ما إذا كان عدد الشركاء أقل من خمسة فيجب زيادة عدد الشركاء بحيث لا يقل عن خمسة شركاء على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من المساهمين. وعلى الشركة أن تدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد لتعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه، واتخاذ قرار من الجمعية العامة غير العادية بتعديل عقد الشركة بما يوجب اقتطاع نسبة لا تقل عن 10% سنويا من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة لا يستخدم إلا في تغطية خسائر الشركة، أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على 5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح. كما جاء في المادة41 توفيق أوضاع الشركات ذات المسؤولية المحدودة بتعديل عقدها بحيث لا تقل قيمة كل حصة من حصص رأس المال عن مائة دينار وبحيث يشتمل العقد على أسماء من يعهد اليهم بإدارة الشركة أو بيان طريقة تعيينهم، كما يشتمل على نص يوجب تعيين مراقب أو أكثر لحسابات الشركة.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait