Al-Anbaa

مذكرة الترفيع الوظيفي التي رفعتها الجمعية إلى المزروعي

-

رفعــت جمعيــة المعلمين مذكــرة إلى وكيــل وزارة التربية المساعد للشؤون الإدارية م.يوسف المزروعي جاء فيها: نظرا لتأخر وزارة التربية بعــدم الترفيــع الوظيفي للمعلمين تطبيقا للقانون 282011/ بشأن كادر المعلمين والــذي تقــوم بــه وزارة التربيــة قطاع الشــؤون الإدارية كل شهر )نوفمبر( من كل عام، وذلك بســبب اعتــراض بعــض المناطق التعليميــ­ة واحتجاجهــ­ا بقــرارات ديــوان الخدمة المدنية بشأن بعض المعايير والشــروط التــي تتعلق باحتساب سنوات الخبرة اللازمة للترفيع طبقا للمادة الخامسة من قرار 2 لسنة 1996 الصــادر من مجلس الخدمــة المدنيــة بشــأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئــة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية من استبعاد السنوات التي وضع عنها تقرير ضعيف والمدة التي يقضيها العضو في غير مجال التعليم من احتســاب سنوات الخبرة اللازمة للترفيع الوظيفي. ولمــا كانــت كتــب ديوان الخدمــة المدنية المرســلة لوكيــل وزارة التربية قد أقرت باستبعاد الإجازات أيــا كان نوعهــا ومدتهــا بخلاف الإجازات الدورية وإجازة البعثات الدراسية المنتهيــة بالحصول على مؤهل دراســي فــي مجال عمل الوظيفة ومدة الخدمة الإلزاميــ­ة والاحتياط من ســنوات الخبــرة اللازمة للترفيع الوظيفي. فإن تطبيق المعيار الخاص بســنوات الخبرة اللازمة للترفيــع الوظيفي الوارد بكتب ديوان الخدمة المدنية يمثل عيب مخالفة القانون وذلك طبقا للوارد أدناه: 1- إن مبدأ المشروعية وهو أســاس القانون والقضاء الإداري يقتضي هذا المبدأ أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون، وهنــا يؤخــذ القانــون بمدلولــه العام، أي جميع القواعد الملزمة في الدولة سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة وأيا كان مصدرها، وأيــا كان نــوع تصــرف الإدارة ســواء كان عملهــا قانونيا أو ماديا. 2- إن طــرق الرقابــة علــى المشــروعي­ة إدارية وقضائيــة، حيث لا توفي الرقابــة الإدارية بالغرض المرجو من ضمان ســيادة مبدأ المشروعية لأن مصدر القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ وقد يجاريه رئيسه وقــد تكون لــإدارة رغبة أو مصلحة في التحرر من قيود المشروعية وفوق كل هذا وذلك فإن ترك النزاع بين الإدارة والأفراد لتفصل فيه الإدارة بنفسها لا يمكن أن يثبت الثقة في نفوس الأفــراد لأن من مقتضيات العدالــة ألا يكــون الحكم خصما في النزاع. 3 - وحيــث ان القانــون والقضــاء الإداري ليــس قانــون وقضــاء تطبيقي لنصوص تشريع موجود وإنما هو قانــون وقضاء تكوينــي إنشــائي خلاق، يتبــع الحلــول المناســبة للروابــط القانونية التي تنشأ بين جهات الإدارة في تيسيرها للمرافق العامة من جهة وبــين الأفراد من جهة أخرى ويبتكر المخارج لما يعترض سبيله من مآزق أو مزالــق تحقيقــا لمهمة المواءمة بين الصالح العام والمصلحة الخاصة. 4 - وحيث ان القاعدة أنه إذا كانــت الإدارة حرة في تغييــر اللوائــح الإدارية واســتبدال غيرهــا بهــا وتعديلهــا فإنهــا ملزمــة باحترام تلك اللوائح حتى يتــم هذا التغييــر بقاعدة تنظيمية أخرى عامة. لذلك فــإن تطبيــق كتاب ديــوان الخدمــة المدنيــة يعتــري تطبيقــه عيــب مخالفة القانون للآتي: أولا: مخالفة العرف الإداري ٭ العــرف الإداري هو أن تســير الإدارة علــى نحو معين فــي مواجهــة حالة معينــة بحيــث تصبــح القاعــدة التــي تلتزمهــا مختارة بمنزلــة القانون المكتوب. ٭ وقــد أجملــت المحكمة الإداريــة العليــا أحــكام العرف الإداري في حكمها الصــادر فــي 24 فبرايــر ســنة 1962م )س 7ص 757( حيث تقول «العرف الإداري تعبير اصطلح على إطلاقه على الأوضاع التي درجت الجهات الإدارية على اتباعها والسير على سنتها في مباشــرة هذا النشاط أن تصبح بمنزلة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع » وكذلك على ذات المحتوى جــاء حكم محكمة القضاء الإداري الصــادر فــي 24 يونيو ســنة 1953 )س 7 ص 1781.) ٭ لذلــك نجــد أن معظــم حــالات العــرف الإداري يستشــفها القضــاء مــن سلســلة تصرفات معينة في مواجهة حالات متماثلة أو كما يقول حكم القضاء الإداري الصــادر فــي 9 فبراير سنة 1950م السنة الرابعة ص 350 «إذا جرت وزارة التربية والتعليم في تطبيق قواعد الانصاف على اعتبــار الدبلومــا­ت التي حصــل عليهــا مبعوثوها من معاهد التربية البدنية بانجلترا المسبوقة بشهادة الدراســة الثانوية قســم ثان، مؤهلا عاليا يستحق الحاصــل عليهــا الدرجة السادســة، وأغفلــت ذلك في شان المدعي، ولم تجر هذا التطبيق في شأنه دون زملائــه، يتعــين جريانها عليــه قانونــا وعدلا، وأن تســلك فــي معاملته ذات السبيل» . ٭ فــإذا جــاءت الــوزارة وطبقت معاييــر الترفيع الوظيفــي الــواردة بكتب ديــوان الخدمــة المدنيــة بخــلاف مــا تم تطبيقــه على المعلمين في ســنوات ســابقة تطبيقا للمعايير الــواردة بالقــرار رقــم 2 لسنة 1996 يكون تطبيقها لتلك المعايير مشوبا بعيب مخالفة للقانون.

ثانيــا: مخالفــة مبــدأ المساواة بين المواطنين

نص الدستور الكويتي على المســاواة فــي مادته )الســابعة( علــى أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنــي­ن» . كما أشــارت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي عن المســاواة أن «ولمبــدأ المســاواة مظاهر مختلفة هي المساواة أمام القانــون فــلا تمييــز بين النــاس فــي المثــول أمام القضاء وتطبيق نصوص القانون بســبب الجاه أو الثــروة.. إلخ، والمســاوا­ة أمــام وظائــف الدولــة فالنــاس متســاوون أمام مبدأ التعيين في الوظائف العامة كما يتســاوون في الأجور والمرتبات والحقوق والواجبات كذلك المساواة فــي الانتفــاع بالمرافــق العامة» .

فإن مســاواة المواطنين أمام القانون بما يخوله من مزايا وما يفرضه من أعباء من أهم الأسس الدستورية والإدارية التي تقوم عليها الدولــة وإذا كان هذا المبدأ مفروضا في معظم الحالات بنص فإن رقابــة القضاء هــي التــي تبين حــدوده وأوضاعــه وقد أقرت هذه الرقابة مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، مبدأ مساواة المواطنــي­ن أمــام التكاليف العامــة وفــي الانتفــاع بالخدمات العامة واستعمال المال العام والمســاوا­ة في نطاق التنظيمات الاقتصادية ومساواة الموظفين المنتمين إلى كادر معين.

وقد أقر القضاء الإداري مبدأ المســاواة السابق ومن ذلك على سبيل المثال حكمه الصادر في 9 يونيو ســنة 1949م )س 4 ص 985( حيث يقــول «مــن الواجــب على السلطة الإدارية أن تسوي في المعاملة بين الناس إذا اتحدت ظروفهم فيما أعطاها المشرع من ســلطات فــي تصريف الشــؤون العامة فلا تعطي حقا لأحد من الناس ثم تحرم غيره منه متى كانت ظروفهما متماثلــة» وذلــك على ذات المحتوى جاء الحكم الصادر في 22 ديسمبر 1953 .

فــإذا جــاءت الــوزارة وطبقــت معاييــر الترفيع الوظيفــي الــواردة بكتــب الديــوان يكــون تطبيقهــا مشوبا بعيب مخالفة القانون لسابق تطبيق قواعد الترفيع على المعلمين طبقا للقرار رقم 2 لسنة 1996 مما يخل بمبدأ المساواة بين المعلمين المنتمين إلى كادر واحد.

ونضيــف أنــه إذا كانت الإدارة حــرة فــي تغييــر اللوائح الإدارية واســتبدال غيرها بهــا وتعديلها فإنها ملزمة باحترام تلك اللوائح حتى يتم هذا التغيير بإجراء عام )قانــون، قرار، لائحة( فيتعــين تغييــر القاعــدة التنظيميــ­ة بقــرار عام من نفــس مســتوى التشــريع الصادر به القاعدة المطلوب تغييرها ويتم التطبيق من تاريخ الصدور.

ولا يصــح كتــاب ديوان الخدمــة المدنيــة أن يكــون قاعدة تنظيمية عامة بل هو تفسير فردي أو قرار فردي فإذا التزمت به الوزارة كان تطبيق المعايير الواردة فيه باطلا.

وعليه فإن الواجب تطبيق المعاييــر الــواردة بالقــرار رقم 2 لســنة 1996م والتي طبقــت فعلا علــى المعلمين في السنوات السابقة وعدم إعمال تفسير ديوان الخدمة المدنية الواردة بكتبه لوزارة التربيــة. والبــدء بالترفيع الوظيفي للمعلمين كما كان معمول به سابقا استنادا لمبدأ المساواة بين الموظفين والذي كفله الدستور والقانون.

فيرجــى التكرم بالإيعاز لمن يلــزم باتخاذ الإجراءات اللازمــة وتعميــم ذلك على المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait