Al-Anbaa

«الأنباء » تنشر مشروع الخطة السنوية 20132014/

إعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة لدى الجهات الحكومية

- مريم بندق

تضمن مشروع قانون إصدار الخطة السنوية 2013 2014/ 10 مواد، جاءت كما يلي:

مادة أول �� �ى: يعمل بالخطة الس� �� نوية المالي �� �ة 2013 2014/ المرافقة لهذا القانون.

مادة ثانية: في تطبيق احكام هذا القان �� �ون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبن قرين كل منها:

الخط� �� ة الس �� �نوية: خطة التنمية الس �� �نوية التفصيلية خلال العام المال � �ي 2013 2014/ المراد تنفيذها كجزء من الخطة الانمائية للسنوات 2010 2011/ � 2013.2014/

الاه� �� داف المرحلية للخطة السنوية: الاهداف المراد تحقيقها خلال عام 2013 /2014 والمشتقة من اهداف الخطة الانمائية متوسطة الاجل للس �� �نوات 2010 2011/ � 2013.2014/

السياسات المرحلية للخطة السنوية: احدى الادوات التنفيذية للخطة السنوية، وتشتق من سياس� �� ات الخط �� �ة الانمائية متوس� �� طة الاجل للس �� �نوات 20102011/ � 20132014/ والت �� �ي يلتزم بها خلال عام الخطة.

الجه� �� ات التنفيذي �� �ة: كل وزارة او ادارة او وحدة ادارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة بها او مستقلة.

المشروعات الاستراتيج­ية لخط� �� ة التنمي �� �ة الس �� �نوية: المش� �� روعات الت �� �ي تتضم �� �ن انشاء ش �� �ركات مساهمة عامة في المجالات التنموية الواردة بتلك الخطة.

القطاع: مجموعة الوحدات التي تزاول نش �� �اطا او انشطة تهدف الى انتاج سلع وخدمات او افكار متشابهة او متكاملة.

مش� �� اريع خط �� �ة التنمية الس� �� نوية: المش �� �روعات المراد تحقيقها بالجه �� �ات الحكومية والاداري� �� ة المختلف �� �ة بالدولة بالاضافة الى مشروعات الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وذلك خلال سنة الخطة.

المشروع: عمل تنفيذي يخص قطاعا معينا، ويمثل جزءا من البرنامج الذي تتضمنه خطة التنمية لهذا القطاع.

المشروع الانش �� �ائي: الذي يتطل� �� ب تنفيذه اقام �� �ة مبان او تش �� �ييدات تتعلق بالبنية الاساسية.

المشروع التطويري: المشروع المتعلق باستحداث او تطوير الأداء التنموي والنظم والخدمات في المجالات المختلفة.

مادة ثالثة: يعتمد برنامج الاستخداما­ت الاستثماري­ة للخطة السنوية 2013 /2014 على النحو الموضح بالجدول رقم 1 في الخطة السنوية المرافقة.

مادة رابعة: تنش �� �أ شركات مس� �� اهمة عامة ف �� �ي المجالات التنموية المش �� �ار اليها بخطة التنمية السنوية المرافقة لهذا القانون، وفق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 9 لسنة 2010 باصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010 2011/ � 20132014/ واح � �كام القوانن الخاصة في هذا الشأن.

مادة خامسة: يراعى عند اعداد الميزانية العامة للدولة على ضوء الاهداف والسياسات والبرامج الواردة بالخطة متوسطة الاجل 20102011/ � 20132014/ والخطة الس� �� نوية 2013 /2014 واتخاذ الاج� �راءات اللازم �� �ة لتحقيق ذلك.

مادة سادسة: تلتزم جهات التنفيذ بالاهداف والسياسات والاستثمار­ات المعتمدة بالخطة السنوية 2013 /2014 وفي الوقت المحدد لها.

ويض� �� اف الى مش �� �روعات هذه الخط �� �ة ما لم يتم تنفيذه من خطوات تنفيذية وما يرتبط بها من ميزانيات للمشروعات المدرجة بالخطة السنوية السابقة 2012.2013/

مادة س �� �ابعة: تقوم الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع جهاز متابعة الاداء الحكومي باعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية لدى الجهات الحكومية وفق

الوارد بهذا النظام والتعاميم الص� �ادرة في ش �� �أن تطبيقه والأسس والمعايير والضوابط الواردة بالخطة السنوية المرافقة في شأن متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بها.

وتلتزم الجهات التنفيذية بوضع خطوات تفصيلية � وفق النم� �� وذج المعد من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية � لا يزيد نطاقها الزمني على أسبوعن لكل مشروع من مشاريعها أيا كان نوعها والواردة بالخطة السنوية.

مادة ثامنة: للوزير المختص بالإش� �� راف على الأمانة العامة للمجل� �� س الأعل� �� ى للتخطيط والتنمية متابعة القرارات التي تصدرها الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الس �� �نوية لمراقبة مدى مطابقتها لها، ول �� �ه ان يطلب تعدي� �� ل أي قرار يخالف أحكام الخطة، كما له ان يطلب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها بعد أخذ رأي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

مادة تاسعة: تقدم الجهات التنفيذي� �� ة الى وزي �� �ر الدولة لش� �� ؤون التخطيط والتنمية تقري� �� ر متابعة دوري �� �ة كل 3 شهور � وكذلك في نهاية سنة الخطة � متضمنا س �� �ير العمل في تنفيذ الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وسياساتها واستثمارات­ها والمعوقات التي واجهته� �� ا ومقترحات التغلب عليها، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاصها.

ويلتزم وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بتقديم تقرير نصف سنوي لما تم تنفيذه من أهداف وسياسات واستثمارات الخطة الس �� �نوية الى مجلس الأمة بع �� �د اعتماده من مجلس الوزراء.

مادة عاش �� �رة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء � كل فيما يخصه � تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2013 وينش� �� ر ف� �� ي الجري� �� دة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

عملا بأحكام المرسوم بالقانون رقم 60 لس � �نة 1986 في شأن التخطيطالا­قتصادي والاجتماعي � المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1987، فقد سبق ان أعدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطي� �� ط والتنمية � الخطة الإنمائية للسنوات )2010 2011/ � 20132014/ ( وصدر بها القانون رقم 9 لس �� �نة 2010. ونظرا لأن المرسوم بالقانون رقم 60 لسنة 1986 � المشار اليه � يتطلب في الم� �� ادة 1 إعداد خطة س �� �نوية تفصيلي� �� ة لكل منه �� �ا أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها، كما أوجبت المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 2010 � سالف الذكر � على الأمانة العامة إعداد الخطة السنويةالت­فصيلية علىمستوى جميع الجهات الحكومية.

لذلك فق �� �د أع �� �دت الأمانة العام� �� ة للمجل �� �س الأعل� �� ى للتخطيط والتنمية مش �� �روع الخطة السنوية للسنة المالية (2013 2014/( وبعرض �� �ه على المجل� �� س الأعل� �� ى للتخطيط والتنمية قام بدراسته ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء حيث تم اعتمادها، متفرعة من الخطة الإنمائية للسنوات )2010 2011/ - 20132014/ .)

ولما كانت المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 60 لس �� �نة 1986 المش� �� ار اليه، تن �� �ص على ان: «يعرض مشروع الخطة السنوية بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتم� �� اده، تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره، ويصدر بقانون:

وهو ما أكدت عليه المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 2010 � المشار اليه.

فقد أعد مش �� �روع القانون المرافق والذي تنص المادة الأولى منه على العمل بالخطة السنوية للسنة المالية )2013 /201 ( المرافقة لهذا القانون، وأشار الى معنى المصطلحات والتعابير الواردة في الخطة.

كما نصت المادة الثانية على اعتماد برنامج الاس �� �تخدامات الاستثماري­ة للخطة السنوية 20132014/ على النحو الموضح بالج� �� دول رقم 1 ف �� �ي الخطة السنوية المرافقة.

واكدت الم �� �ادة الثالثة على تحقيق عدال �� �ة توزيع عوائد المش� �� روعات بن المواطنن من ناحية والمس �� �اهمة في تمويل المش� �� روعات من ناحية اخرى وفق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 9 لسنة 2010 باصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010 2011/ � 20132014/ واحكام القوانن الخاصة في هذا الشأن.

ونصت المادة الرابعة على مراع� �� اة الاه � �داف والبرام �� �ج والسياسات الواردة في الخطة متوس� �� طة الاجل للس �� �نوات 20102011/ � 20132014/ والخطة السنوية 2013 /2014 مع اتخاذ الاج� �راءات اللازم �� �ة لتحقيق ذلك.

والزم� �� ت المادة الخامس �� �ة جهات التنفيذ التقيد بالاهداف والسياس� �� ات والاس �� �تثمارات المعتمدة بالخطة السنوية وفي الوقت المحدد لها.

ونظ� �� را للتأخي �� �ر ال� �� ذي قد يح �� �دث ف� �� ي تنفيذ بعض المشروعات الواردة في الخطة السنوية الثانية عند نهايتها في 313/ 2013/، فقد اوجبت الفقرة الثانية من المادة الخامس �� �ة ان يضاف الى مشروعات الخطة السنوية التالية 2013 /2014 ما لم يتم تنفيذه من خطوات تنفيذية وما يرتبط به �� �ا من ميزانيات للمشروعات الواردة في الخطة السنوية السابقة 2012 .2013/

كما الزمت المادة السادس �� �ة الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع جهاز متابعة الاداء الحكومي للدولة باعداد نظام لمتابعة تنفيذ الخطة الس �� �نوية لدى الجهات الحكومي� �� ة وفق ال �� �وارد بهذا النظام والتعاميم الصادرة في شان تطبيقه، كما تلزم الجهات التنفيذي� �� ة بوض �� �ع خطوات تفصيلية وفق النموذج المعد من قبل الامانة العامة لا يزيد نطاقها الزمني عن اس �� �بوعن لكل مشروع من مشاريعها ايا كان نوعها وال � �واردة بالخطة السنوية.

وخولت المادة السابعة الوزير المختص بالاشراف على الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، متابعة القرارات التي تصدرها الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الس �� �نوية لمراقبة مدى تطابقها لها، وله ان يطلب اصدار القرارات اللازمة لتنفيذها بعد اخذ رأي الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

كم� �� ا الزمت الم �� �ادة الثامنة الجهات التنفيذية ان تقدم الى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية تقري �� �ر متابعة ربع س� �� نوي عن كل ثلاثة اش �� �هر، وكذلك عن سنة الخطة باكملها، متضمنا سير العمل في تنفيذ الخطة، ومدى التقدم في تحقيق اهدافها وسياساتها واستثمارات­ها والمعوق� �� ات الت �� �ي صادفته �� �ا واقتراحات التغلب عليها، بما في ذلك القط �� �اع الخاص الذي يرتبط باختصاصها.

ويلتزم وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بتقديم تقرير نصف سنوي لما تم تنفيذه من اهداف وسياسات واستثمارات عن الستة اشهر الأولى من الخطة السنوية الى مجلس الامة بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

كما نصت المادة التاسعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه تنفيذ هذا القانون اعتب �� �ارا من اول ابريل 2013 .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait