Al-Anbaa

وزيرة الشؤون متهمة من الحكومة نفسها بعرقلة مسيرة التنمية والتسبب في تعطيل مشاريع الدولة عبر احتكارها منح التأشيرات والتحويل للعمالة

ما يحدث في الوزارة من تعديات على الأموال وحقوق المواطنين والأيتام أمر لا يمكن السكوت عنه

-

تفضيل أو استثناء كانت تمارسه الوزارة وخاصة ما هو وارد في القرار الوزاري رقم 136 لســنة 2001 الصادر بتاريخ 29 1/2011/ وما يمكــن أن يؤدي بل ما أدى إليه كل ذلــك، وعلى الرغم من النص الصريح فــي المادة 149 من القانون رقم 6 لســنة 2010 والتي تنص على ما يلي: المادة 149: يلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل الغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صــدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

فــإن وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمل اســتمرت بتنفيذ الاستثناءا­ت الواردة في القرار الوزاري رقم 136 المشار اليــه بل ربما أجــرت تعديلات عليها امعانــا في الاصرار على المخالفة على الرغم من اعتبار القــرار 136 من القرارات الملغاة لتعارضــه مع أحكام المــادة 11 المشار اليها وليس من القرارات التي أجازت المادة 149 المشار اليها استمرار العمل بها لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون، بــل ان الوزارة لاتزال تشير أنها تعمل وفق القانون رقم 38 لسنة 1964 الذي تم الغاؤه بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 كما ورد في المادة 149 منه، ويتضح ذلك مما ورد على الموقع الرســمي للوزارة الذي كان من ضمن ما جاء فيه ما يلي:

يتولى قطاع العمل بالوزارة تنفيذ سياسات الدولة وأهداف المجتمع بشــأن القوى العاملة وترجمتها الى اجراءات وقواعد عمل مطبقــة فعليا وكذا تلبية احتياجات المنشآت الاقتصادية والصناعيــ­ة والخدميــة مــن العمالة.

ثالثــا: عــدم التعــاون مــع ملاحظات ديوان المحاسبة واهدار المال العام:

أكدت تقارير ديوان المحاسبة ما أثرناه وعدد من النواب بوجود مخالفات للقانون تمت من قبل الوزيرة ومســؤولين وقياديين في جهات تابعة لها، وان كانت بعض هذه القضايا ليست بذاتها محلا لمساءلة الوزيرة حاليا، اذ يعود بعضها الى فترات سابقة لتعيينها، الا أن فيها دلالة على خطــأ قــرارات الوزيرة بشــأن عدم معالجة الأخطاء الســابقة والمســتمر­ة فــي الــوزارة رغم تنبيهنا لها من خلال الأســئلة والتصريحات المختلفة، وأيضا التجديد لبعض القياديين، فضلا عن وجود قضايا أخرى ممتدة الــى عهد الوزيــرة أو بدأت في عهده، وبعضها وقائع تمت في عهد وزراء سابقين لكن تداعياتها استمرت.

ولعــل أبرز ما يمكن تأكيده بشأن استشــراء المخالفات في الــوزارة واســتمرار تغطيــة الوزيرة الحالية لمخالفات سابقة على تعيينها وهي مســؤولية قائمــة عليها هــي الآن، هو ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وما كشــفه تقرير الديوان عن جملة مخالفات وتجاوزات في وزارة الشؤون تتعلق بأدائها، منها هدر المال العام والتقاعس عن تحصيل أموال مســتحقة، فضلا عن الأخطاء التي أدت الى وجود تلاعب في تقدير احتياج الشركات من العمال وغيرها.

وأكد التقرير وجود مخالفات في العقود والمناقصات والمشاريع التي تنفذها الوزارة، ومن ذلك حرمان خزانة الدولة من ايرادات بمئــات الآلاف مــن الدينارات، والتلاعب فــي العقود وابرامها بالأمر المباشر، وتجزئتها حتى تتهــرب مــن الرقابة المســبقة للديوان، والتلاعب في الدورات التدريبية وتشكيل اللجان مما شكل هدرا كبيرا في أموال الدولة.

ورصد الديوان مآخذ شابت بعض عقــود الوزارة والاخلال بمبدأ العدالة والمساواة في بعض الممارسات، وشدد على خطورة هدر المال العام، وطالب باتخاذ اجراءات عاجلة لتحصيل المبالغ المستحقة.

وأوضــح الديــوان وجــود مجموعــة مــن الملاحظات على بند الرقابة المسبقة كان أبرزها عدم التقيد بأحكام المادتين 13و 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 ، بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 لارتباطه بالموضوعات محل البحث قبل العرض على الديوان لتعاقد بلغت قيمته 468.836 000/ دينارا.

والجدير بالملاحظة أن بداية رأي الديوان قد أشارت الى عدم قيام الــوزارة بموافاته ببعض المستندات، وهي المستندات التي طلبها ديوان المحاسبة ولم تتم موافاتــه بها والمذكــور­ة أدناه، وعدم الالتزام بأحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 وذلك بشأن المخالفتين التالىتين: 1 المخالفــة الماليــة رقــم 20132012/ 13/بشــأن مديونيــة احدى المنتفعات البالغة 832000 دينار. 2 المخالفــة الماليــة رقــم 20132012/ 121/بشــأن مديونية احد المنتفعين «فئة شيخوخة ».

وطلــب الديــوان موافاتــه بأصول محاضر التحقيق وكافة الأوراق والمســتند­ات المتصلــة بالموضوعين المشــار اليهما، لم تقم الوزارة بالرد، لايزال الديوان يتابع الموضوعين سالفي الذكر.

ولفت ديوان المحاســبة الى عــدم الحصــول علــى موافقة الديوان المســبقة قبل الارتباط وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين ،14 13 من قانون انشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته، الأمر الذي يشكل مخالفة مالية طبقا للبند 6 من المادة 52 من ذات القانون في الموضوعين التالىين: 1- المخالفــة الماليــة رقــم 20132012/ 82/ بشــأن العقــد رقــم «2011 2010/6/ » وعقــد رقم2011 2010// 7 لمناقصة رقم «و ش ج ع2010 2009/13/ » استئجار مركبات متنوعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «طلب تمديد عقود» .

طلب الديوان اجراء التحقيق اللازم في الموضــوع وموافاته بمحاضــر التحقيــق والقــرار الصــادر بالتصــرف، ولم تقم الوزارة بالــرد، لايزال الديوان يتابع الموضوع. 2- المخالفــة الماليــة رقــم 20132012/ 140/ بشأن العقد رقم 20102009/ 11/ للأعمال الانشائية والمدنية وصيانة جميع المباني والمرافق بمجمــع دور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات والدور الخارجية التابعــة له ومجمع جنوب الصباحية مناقصة رقم «و ش ج ع ح 2010 2009/» طلب الديوان اجراء التحقيق اللازم في الموضوع وموافاته بمحاضر التحقيــق والقــرار الصــادر بالتصرف، لم تقم الوزارة بالرد، لايزال الديوان يتابع الموضوع.

واتهم تقرير المحاسبة وزارة الشؤون بأنها السبب في وجود عمالة هامشية في البلاد من خلال نصها في العقود الحكومية على عمالــة احتياطية غير مدفوعة الأجر، مما يؤدي الى وجود عمالة متجولة بلا رواتب في البلاد.

وأورد الديوان مجموعة من الملاحظات على بنــد الايرادات كان أبرزها ما يلي:

1- عــدم تحصيــل غرامات نظير عدم استيفاء نسبة العمالة الوطنية والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 368.800 دينارا. 2- التحايل في اصدار أذونات العمل لعدد من العمال باعتبار ادارة العمــل كيانــا تجاريــا ذا ترخيص تجاري بالنظام الالى المستخدم بالوزارة. 3- عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات الجادة والكفيلة للحد من الخلل في الأنظمة الالىة لقطاع العمل والمتكرر لأكثر من سنة مالىة. 4- اســتمرار التوسع في منح التفويضات والصلاحيات لبعض الموظفين في ادارة العمل لاجراء العمليات بالنظام الالي، مما ترتب عليه العديد من المآخذ. 5- وجود خلل فــي نظام أمن وحمايــة البيانــات الخاصــة بالنظــام الالــي بميكنــة قطاع العمل رغم تحمل الدولة أعباء مالية لإنشائه بلغت 6.664.202 دينار، ترتب عليه التلاعب في البيانات لرفع تقدير الاحتياج لعمالة بملفات بعض الشركات دون وجه حق. 6- تلاعب بعض أصحاب الملفات في كشــوف المركبات الورقية الصــادرة مــن الادارة العامــة للمرور بوزارة الداخلية بهدف زيادة تقدير عدد الســائقين في الملفات. 7- عدم وجود الية جادة وفاعلة للحد من استمرار ظهور الشركات الوهمية التي لا تمارس نشاطا فعليا وتقوم بإصــدار أذونات عمل لعمالة غير مرتبطة بنشاط المنشــأة مما يؤدي الى تضخم العمالة الهامشية. 8- استمرار قيام الوزارة بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي من العمالة حسب التقدير والاجتهاد الشــخصي للموظفين دون وضع ضوابط ومعايير محــددة للتقدير تلك الاحتياجات. 9- النص في العقود الحكومية علــى عمالــة احتياطيــة غير مدفوعة الأجر بنسبة 10.0% مما يؤدي الى وجود عمالة متجولة وعدم وفاء الشــركات برواتب تلك العمالة. 10- قيــام ادارة عمــل العقــود والمشــاري­ع الحكومية بتحديد وتوزيع احتياجات الشــركات المتعاقدة على مشاريع حكومية من العمالة دون الاســتناد الى أسس موضوعية. 11- قبــول ادارة عمل محافظة الأحمــدي عقديــن مــن احدى المؤسسات قامت بشرائهما من شركة أخرى بالمخالفة لنصوص العقــود المبرمــة بين الشــركة ووزارة الشــؤون الاجتماعيـ­ـة والعمل. 12- انتهاء أذونات عمل بعض العمالة الوطنية دون قيام بعض ادارات العمل بمطالبة الشركات بتجديدها.

وأكــد الديــوان وجــود مجموعة من الملاحظات على بند المصروفات كان أبرزها ما يلي: 1- استمرار نظام الميكنة في عدم تشغيل الربط الالي مع الجهات المشمولة بنظام الرعاية الأسرية مما نتج عنه عدم تبادل البيانات بين تلك الجهات. 2- استمرار نظام الميكنة في عدم توفير متطلبات الادارة المالية فيما يتعلق بصرف المساعدات الاجتماعيـ­ـة وفقــا للقــرارات واللوائح المنظمة لذلك. 3- مآخذ شابت اجراءات تعاقد الــوزارة علــى تنفيــذ خدمات رحــلات أداء العمــرة ودورات تدريبية ومنها: ٭ تجزئــة خدمات رحلات اداء العمرة ورحلات سياحية للأبناء الــى 7 عقود أبرمــت مع احدى الشركات بالأمر المباشر بقصد انقاص القيمة الــى الحد الذي ينــأى بها عن الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة للقانون وقد بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته: 187.100 دينار. ٭ تجزئــة عقود أعمال تنفيذ دورات تدريبيــة متنوعــة في محافظــات البــلاد المختلفــة للمنتفعــي­ن مــن المســاعدا­ت الاجتماعيـ­ـة الــى أربعة عقود بالممارســ­ة بلغــت تكلفتهــا الاجمالىة 89.350 دينارا، عرضها في مناقصة واحدة للحصول على انسب الأسعار وأفضل الشروط. 4- تأجيــر صــالات معــرض الكويــت الدولــي لفتــرة تزيد على الفترة المحددة للمهرجان الخليجي الثالث وملتقى التعاون الأول مما ترتــب عليه تحميل المال العام بمصروفات دون مبرر بلغت جملتها 126.562 دينارا. 5 - تأخــر الــوزارة في تفعيل بعض مواد القانون رقم 12 لسنة 2011 بشــأن المســاعدا­ت العامة مما ترتب عليه تأخر استفادة المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية مــن المزايا التي منحها لهم هذا القانون. 6- تأخــر الــوزارة فــي اتخاذ الاجــراءا­ت اللازمــة لتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق عن قيمة المساعدات الاجتماعية والتي بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 18.108.000 دينار.

كما أشار الديوان الى وجود مجموعة من الملاحظات على بند شؤون التوظيف كان أبرزها ما يلي: 1- مآخــذ شــابت الاســتعان­ة بخدمات غير الكويتيين المعينين علــى بند المكافآت نــوع أعمال أخــرى أدت الــى صــرف مبلغ 209.090.000 دينار دون سند قانوني. 2- مآخــذ شــابت فــرق العمل بالوزارة وأدت الى صرف مبلغ 197.950.000 دينــار دون وجه حق.

قيام اللجنة الفنية لدراسة طلبــات تشــكيل فــرق العمل بالوزارة بالموافقة على تشكيل فرق عمــل دون اقــرار برنامج زمني لعمل الفريق والمخرجات المتوقعة منه.

قيام اللجنة الفنية لدراسة طلبــات تشــكيل فــرق العمل بالوزارة بالموافقة على تشكيل فريــق عمــل متابعــة القضايا بالــوزارة وصــرف مــا جملته 12.000.000 دينــار لأعضائهــا بالرغم من وجود وحدة تنظيمية بالوزارة تختص بالعمل نفسه.

صرف مبلــغ 196.200.000 دينــار قيمة مكافــآت ممنوحة لفريقــي عمــل اعــداد وتنفيذ ومتابعــة مشــروعات خطــة التنميــة الخمســية وبرنامــج عمــل الــوزارة ضمــن برنامج عمل الحكومة 2009ـ 2013 بالرغم من عدم الالتزام باعداد محاضر الاجتماعات عن عمل الفريق.

3- اســتحداث وظائــف اشــرافية في الهيكل التنظيمي للــوزارة دون الحصــول على موافقة ديوان الخدمة المدنية مما أدى الى صرف بدل اشراف بقيمة 31.440.000 دينــار بالمخالفــ­ة للقانون.

وأشــار الديوان الى وجود مجموعــة مــن الملاحظات على بند المخازن والمستودعا­ت كان أبرزها ما يلي: 1- مآخذ شــابت المناقصة رقم و ش ج ع/13 - 20092010/ بشأن استئجار مركبات متنوعة للوزارة بقيمة تعاقدية بلغت/ .000 5.414.784 دينارا. ٭ تأخــر الــوزارة فــي طــرح المناقصــة الجديدة، مــا ترتب عليه تمديد العقود بتكلفة بلغت جملتها 1.732.944 دينارا، ومن ثم تشــغيل ســيارات متقادمة بالقيمة الايجارية نفسها. ٭ الارتباط على التمديد الثاني لأعمــال العقدين رقمي 6 و7 - 20102011/ بتكلفة ايجارية بلغت/ 000 .286.836 دينــار قبل أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة. ٭ اســتئجار ســيارات بأعداد تفوق حاجة الوزارة، ومن ثم عدم الاستخدام الأمثل لها وتحميل المال العام مبالغ مالية كان يمكن توفيرها.

2- مآخذ شابت المناقصة رقم 8 - 20082009/ بشــأن أعمال خدمــة النزيــل والأم البديلــة وتوريــد الحفاضــات لــذوي الاحتياجــ­ات الخاصــة بقطاع الرعاية الاجتماعية: ٭ عدم فرض الغرامة المستحقة على الشــركة والبالغ ما أمكن حصــره منها ما جملتــه/ 000 .34.860 دينار، بسبب عدم توفير العمالة بالعدد المتفق عليه. ٭ زيادة عدد العمال بالمناقصة الجديدة رقــم 10 - 20132012/ الى 594 عاملا بدلا من تخفيضها بمــا يتفق مع الأعــداد الفعلية المستخدمة بالعقد الحالى رقم 14 - 20092010/ للمناقصة رقم 8 - 20082009/ ، والذي يتراوح بين 374 و393 عاملا. ٭ الارتباط مع الشــركة على أمر تغييري على العقد بالنقص بمبلــغ 510.810 دنانيــر قبــل العرض على ديوان المحاسبة.

وأكد ديوان المحاسبة وجود مجموعة من الملاحظات على بند الحســابات الخارجة عن أبوب الميزانية كان أبرزها ما يلي:

1- عــدم اتخاذ الاجــراءا­ت اللازمــة لتســوية العديــد من أرصــدة حســاب الأمانــات - مرتجــع رواتب والمــدورة منذ السنة المالية 2008 /2009 ، وما بعدها، بالسجلات بلغ ما أمكن حصره منهــا 2.767.927.000 دينار بالمخالفــ­ة لقواعد تنفيذ الميزانية.

2- مآخــذ شــابت حســاب الديون المستحقة للحكومة: ٭ اســتمرار عدم قيام الوزارة باجــراء القيــود المحاســبي­ة بســجلاتها لاثبــات المبالــغ المصروفــة دون وجه حق عن مساعدات اجتماعية، والتي تم اكتشافها والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.038.499.000 دينار. ٭ قيــام الــوزارة باســتخدام نظام أعدتــه بمعرفتها لمتابعة المســاعدا­ت الاجتماعيـ­ـة التي صرفت دون وجه حق.

المحور الثالث: مخالفات قطاع التعاون ٭ ان مــا يحــدث فــي القطاع التعاوني من محاولات لسيطرة قطــب واحد هــو وأتباعه على العمــل التعاونــي، ومحاولات ارهاب جميــع العاملين في هذا الحقل من خلال أوامر نقل وندب تتم بالأمر المباشــر لمن تسول لــه نفســه اعتــراض مســيرة الوزيرة وأتباعها داخل الوزارة التي تهدف بالأساس الى تفريغ القطــاع التعاوني من محتواه، ورســم سياسات جديدة يمكن من خلالها التحكم بكل مقدرات هذا القطاع، لهو حدث تاريخي لم يسبق أن قام به وزير، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية قصوى في حياة المواطنين وتاريخ الوطن. ٭ لقد رصدت الأجهزة الرقابية والقانونيـ­ـة مجموعــة مــن المخالفات الكبيرة داخل القطاع التعاونــي تبــدأ مــن التلاعب باللائحة التنفيذيــ­ة للقانون، وتنتهي بعمليات تنفيع وتمرير لميزانيــا­ت مخالفة تتم بشــكل ممنهج لبعض مجالس الإدارات المعروفة، إلى جانب أن كل من ينتمي إلى حاشــية الوزيرة أو في دائرتها الانتخابية مصون وله من الحقوق ما ليس لغيره. ٭ لقد خرجت بعض مؤسسات العمــل التعاونــي عــن دورها كمؤسسات اجتماعية غير ربحية كما هو الغرض الأساســي من إنشائها، إلى مؤسسات اقتصادية تنفيعية يتم فيها محاباة البعض وتمرير المخالفات لهم.

ومن هذه المخالفات ما يلي: ٭ قامت الوزيرة ذكرى الرشيدي بنقل مديــر إدارة الرقابة عواد علــي العنــزي مــن منصبــه لرفضــه توقيع ميزانية بعض الجمعيــات التعاونية المخالفة والتي تربطها صلات بالوزيرة، وذلك رغم وجوده في مناصب عدة بالوزارة منذ سنوات شهد له فيها الجميع بالنزاهة، وتركت في الوقت نفســه هذا المنصب خاليا منذ 3 أشهر أصبحت خلالها الإدارة الأهم في الوزارة مشلولة عن العمل لعدم وجود مدير أو مراقب فيها. ٭ وجهت الوزارة كتابا رسميا لمديــر إدارة الرقابة التعاونية برقم 98 المؤرخ بتاريخ 8 4/2013/ طلبت فيه التغاضي عن المعايير المحاســبي­ة المعترف بها دوليا لدى إقرار ميزانيات الجمعيات التعاونيــ­ة التــي يوجــد بهــا مخالفــات، وحــين رفض مدير الإدارة هذا الأمر قامت الوزيرة بنقله من منصبه، وعينت لجنة لدراسة الميزانيات بقرار وزاري رقم 141/ ت المؤرخ في 11 4/2013/ رغــم أن هذا اختصاص أصيل لإدارة الرقابة التعاونية، وذلك رغم قيام قسم الميزانيات بعمله بشكل نزيه لم يسبق أن تمت مخالفتــه من قبــل الوزيرة أو غيرهــا من الــوزراء، وجعلت للجنــة اليد العليــا في تمرير الميزانية بالتنسيق المباشر بين الجمعية واللجنــة وبدون أي جهــة تتأكد من ســلامة أوراق الجمعية. ٭ أعطــت الوزيرة في قرارها رقم 141/ ت المؤرخ في 11 4/2013/ وفي المادة رقم «4 » منه، الحق لوكيــل الوزارة فــي تمرير أي ميزانية إذا حدث ما سماه القرار اعتراضــا من قبــل الجمعيات التعاونية أو الاتحاد المختص على قبول أي تعديلات في بنود الميزانية من قبل. ٭ اللجنــة المشــكلة، وهو ما يتنافــى مع صريــح القانون، ويفتح المجال أمام التكســبات غير المشروعة.

ذكرى أهملت وتقاعست عن أداء دورها في الاهتمام بأبنائنا في دور الرعاية الاجتماعية أطلعنا الوزيرة على التجاوزات والمخالفات ووجهنا الأسئلة البرلمانية العديدة ولم نجد آذاناً مصغية الوزارة تجاوزت الحد الأقصى في قضايا التعيينات والعقود وكروت الزيارة وازدادت المركزية داخل أروقتها مخالفة قرار مجلس الوزراء بتحويل ربع مليون دينار لصالح الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية وليس لأبناء دار الطفولة 45000 دينار من مدخرات أبناء دار الطفولة لحساب الصندوق الخيري مخالفة لـ قرارات مجلس الوزراء الإهمال الإداري الكبير داخل دور الحضانة العائلية والاستهتار بحياة نزلائها تقاعس الوزارة وإهمالها في الدفاع عن أبناء الحضانة أمام المحاكم في القضايا المرفوعة ممن يتعمد التشهير والتجريح مسلسل الانفلات والإهمال الإداري داخل قطاعات وزارة الشؤون وتحديداً في إدارة الحضانة العائلية لم يتوقف تعيين مشرفين غير مؤهلين للإشراف على دور الرعاية الأمر الذي تسبب في مشاكل تراكمية عند النزلاء

٭ توقيــف بيانــات قســم المزدوجــي­ن التابــع لإدارة العضوية والذي يتم من خلاله منع تكرار أسماء المساهمين في الجمعيات لمنع تعدد التصويت من جمعية إلى أخرى، مما أخل بفــرص بعض المرشــحين في انتخابات الجمعيات العمومية التي تتبع مجالس إدارتها لدائرة الوزيــرة، والادعــاء بأن هناك مشروعا الكترونيا تعمل الوزارة على صياغته لمنع المساهمة في أكثر من تعاونية، رغم أن هذا البرنامج كان موجودا في الأصل منذ ولاية الوزير المرحوم بإذن الله د.محمد العفاسي، وحتى الآن لم تقدم الوزيرة أي بيانات عن مشروعها المزعوم. ٭ قامت الوزيرة بإصدار قرارات ندب لموظفين من غير أصحاب الشــهادات العاليــة ومن غير أصحاب الكفــاءة ولا الخبرة، وأعطت مناصب اشــرافية لمن قامت الوزارة في عهد الوزراء. ٭ الســابقين بمخالفتهــ­م وتوقيفهم، وشــملت القرارات أيضــا مخالفــة قانونيــة بأن أصدرت قرارات ندب مندوبين في الأصل وليسوا معينين في درجتهــم الوظيفية ومن ذلك: قرار 2015 /1 لســنة 2013 بندب هاني عبد غدنان الشمري لإدارة إدارة التفتيش التعاوني، رغم أن المذكور في الأصل مندوبا للعمل كمراقب في هذه الإدارة وليس هذا عمله الأصلي، كما أن المذكور قد تمت مخالفته في عهد وزير الشؤون السابق سالم الأذينة. ٭ تشــكيل لجنة بقــرار رقم 668/ ت لســنة 2013 لمراجعــة أعمــال وحســابات جمعيــة بيان التعاونية برئاســة هاني عبد غدنان الشــمري لمراجعة أعمال وحسابات جمعية بيان التعاونيــ­ة لوجــود مخالفات منسوبة لمجلس إدارتها، وذلك علــى الرغــم مــن أن الميزانية المخالفة التي تم اعتمادها تمت تحت مسؤولية رئيس اللجنة المشــكلة نفسه، والوزارة على علم بذلك عن طريق كتاب رسمي مقدم اليها من مدير ادارة الرقابة التعاونية في حينه. ٭ الابقاء على مجالس ادارات جمعيات تعاونية محســوبة على الوزيرة رغــم مخالفتها للمرسوم الأميري رقم 24 79/ والذي ينص على حل مجالس ادارات الجمعيات التي لا تتقدم بحســاباته­ا الختاميــة خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية، وذلك رغم مرور أكثــر من عامين على عدم عقد جمعيــة عموميــة للمنطقــة، وتبريرهــا ذلــك بــأن هنــاك مســاهمين رفعــوا قضية ضد الوزارة، وتجاهلت أن المطلوب من هذه القضيــة هو تطبيق قانون التعاون. ٭ التلاعــب فــي اللائحــة التنفيذيــ­ة لقانــون التعاون الجديد وخاصة فــي المادة 13 الذي يحدد الاجراءات والمواعيد قبل انعقــاد لجمعية عمومية العادية والتي حددت العلاقة مدة 4 أشهر من انتهاء السنة المالية الــى انعقــاد الجمعية العموميــة العادية وتجاهلت وجوب تحويل مجلس الإدارة إلى القضاء وحل الجمعية إذا تعدت هذه المدة، وهذا ما كان معمولا به بالقانون الســابق وهو ما يحمي حقوق المساهمين، وحاولــت «الشــؤون » تعديل هذا الإجــراء بالمادة «16 » التي نصت على أنه في حالة تأخير الاجراءات يكون هناك تنسيق مع الشؤون لتحديد موعد لاحق «دون النــص علــى مــدة هذا الموعد» مما سمح لهم بالتلاعب في حقوق المساهمين، وهو ما يجري الآن مع مشكلة جمعية العمرية والرابية التعاونية. ٭ محاولــة تمريــر النظــام الأساسي عبر مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وتجاهل الجمعية العمومية غير العادية صاحبة الاختصاص بناء على قانــون 23 /79 في هــذا الأمر، وذلك عبر أوامر شفهية لمجالس الإدارات.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait