Al-Anbaa

الطاحوس يقترح إنشاء الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية

بهدف الاستغلال الأمثل لمواد وثروات الدولة وتغليب المصلحة العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة رفاهية المواطن

-

تقدم النائب أس� �� امة الطاحوس بالاقتراح بقانون بش� �� أن الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية، وجاء نص المواد كالآتي: الباب الأول: التعريفات المادة )1 ) يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- المرفق العام الاقتصادي: يقصد به في ه� �� ذا القانون المرفق العام الذي يمارس نش� �� اطا اقتصاديا يحقق مصلحة عامة ويعتمد في ممارس� �� ة وتحقيق أعماله على التمويل الذاتي. 2- المرف� �� ق أو المرافق: يقصد به في ه� �� ذا القانون المرف� �� ق العام الاقتصادي. 3- النش� �� اط الاقتصادي العام: مجموع� �� ة الأنش� �� طة الصناعية والتجارية والإنتاجية والخدماتية وكذلك أنش� �� طة النقل والتوزيع والتأمين وغيرها من الأنش� �� طة المتصل� �� ة التي تحق� �� ق مصلحة عامة. 4- الاقتصاد المعرفي: مجموعة الأنشطة والأعمال والممارسات التي تنتهي بتحويل المعرفة لسلع بهدف تحقيق الأرباح ومنها على وجه الخصوص إنتاج ونقل وتوزيع واستثمار والمعرفة. 5- الإنتاج المعرف� �� ي: مجموعة الأنش� �� طة والأعمال والدراسات والممارسات المباشرة والمتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع واستثمار وتخزين المعرفة. 6- الجهة: الجهة يحددها مجلس الوزراء لمتابعة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية العامة بالتنسيق مع الجهة المعنية. 7- الجهات المعنية: هي الجهات الحكومية التي يتبعها نش� �� اط اقتص� �� ادي عاما س� �� واء كلي أو جزئي. 8- الشركة: هي شركة مساهمة كأحد الأشكال القانونية للمرافق الاقتصادية التي يسند لها إدارة أحد الأنشطة الاقتصادية العامة. 9- الفريق: هو الفريق الاستشاري المكون من مؤسسات مستقلة تقوم بأعمال محددة وفقا لأحكام المادة السابعة من هذا القانون. 10- التقرير: هو التقرير النهائي الص� �� ادر من الفري� �� ق المتضمن أعمال التقييم والتقديرات ووضع التصورات والسياس� �ات العامة للأنشطة الاقتصادية وفقا لأحكام المادة السابعة من هذا القانون. الباب الثاني: الأحكام الأساسية المادة )2 ) تسري أحكام هذا القانون على كل الجهات المعنية. المادة 3 وفقا لأحكام ه� �� ذا القانون ومع مراعاة المادة الرابعة منه، تسمى الأنش� �� طة الاقتصادي� �� ة العامة الحالية والمس� �� تحدثة بالمرافق العامة الاقتصادية في نص القانون الخاص بها ويكون تسمية وتنظيم المرافق بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون. المادة) 4) تستثني المشتريات ذات الطابع العسكري والأمني من أحكام هذا القانون الجهات. المادة )5 ) دون الإخ� �� لال بالمادة الس� �� ابعة والثلاثين من هذا القانون يكون للمرفق وحسبما تقتضيه المصلحة العامة الحق في ممارس� �� ة كافة الأعمال والأنش� �� طة التي تضمن له تحقيق الإي� �رادات والتمويل الذات� �� ي وذلك في ح� �� دود مجال اختصاصها. المادة )6 ) تتولى الجهة كافة الاختصاصات المتعلقة بتحديد وتنظيم الأنشطة الاقتصادية العامة بالتنس� �� يق م� �� ع الجهات المعني� �� ة على وجه الخصوص: 1- إعداد دليل استرشادي دوري بالأنش� �� طة الاقتصادي� �� ة العامة القائمة أو المستحدثة. 2 - التنسيق والتعاون مع المرافق لتحقق الأعمال المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون. 3 - مراجعة التقارير الس� �� نوية لأداء الأعمال في المرافق، مع موافاة كل من مجل� �س الوزراء وديوان المحاسبة تقريرا وافيا لكل مرفق على حدة متضمنا كافة الأعمال والأنشطة والممارسات والمشاريع والأداء المالي وكذلك بيان تفصيلي بمدى الت� �� زام المرافق المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون. 4 - أي اختصاصات أخرى تراها الجهة لازمة لتنفي� �� ذ أحكام هذا القانون. المادة) 7) يشكل فريق مكون من مؤسسات استشارية متخصصة لا تقل على ثلاثة يختاره� �� ا كل من الجهات المعنية والجهة من خلال إجراءات تحدده� �� ا اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويراعي فيها الشفافية والعلنية والمنافسة على أن تكون احداها على الأقل ذات خبرة عالمية ويقوم الفريق بإعداد تقرير نهائي يتضمن المهام التالية على وجه الخصوص: 1- تقييم الأصول المادية والمعنوية للمرافق. 2- تقديم التوصيات لتحديد الشكل القانوني لكل نشاط اقتصادي عام قائم أو مستحدث.

يتم تحديد الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبة إلى مجموع العاملين بالشركة تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر متضمنة البرامج التعليمية والتدريبية التي تكفل تطوير مهارات وخبرات العاملين الكويتيين

3- تق� �� ديم التوصي� �� ات اللازمة ووضع تصور للسياسة العامة والخاصة في تحديد طرق إدارة وتش� �� غيل واستثمار المرافق بما يحقق الأهداف المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون. 4- وضع التصورات التقديرية للإيرادات والخس� �� ائر المتوقعة للمرافق خلال الخمس السنوات القادمة. 5- وض� �� ع التص� �� ورات اللازمة للهي� �� كل التنظيم� �� ي واللوائح الداخلية وكذلك س� �� لم الدرجات الوظيفي� �ة والرواتب وتوصيف الوظائف والمزايا والمكافآت. 6- وضع تصورات وآليات حول تبني مب� �� ادئ الفكر الاقتصادي المعرف� �� ي ف� �� ي س� �� ير العمليات والأنشطة والممارسات وفق جدول زمني محدد لتطبيقها. وتنته� �� ي مدة عم� �� ل الفريق في الموعد المحدد في العقود المبرمة مع تل� �� ك الجهات المعنية وتضع اللائح� �� ة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي تلتزم باتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها. يعتمد التقرير من الجهات المعنية بعد العرض على ديوان المحاسبة ولا يجوز خلال مدة التقرير لإصدار إجراء يكون من شأنه التأثير في المفاهيم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير وملاحظات الديوان بشأنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه وإيداعه في الأمانة العامة لمجلس الأمة. المادة )8 ) تأخذ المرافق المس� �� تحدثة حسب التقري� �ر الوارد ذك� �ره في المادة السابعة أحد الأشكال القانونية الآتية: 1- هيئة عامة. 2- مؤسسة عامة. 3- مجلس عام. 4- شركة مساهمة. المادة) 9) بعد عرض الوزير المختص على مجلس ال� �وزراء يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحويل النشاط أو الأنشطة الاقتصادية العامة إلى أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في الم� �� ادة الثامنة من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الخطوات والإجراءات اللازمة لهذا التحويل. المادة )10 ) يعتبر العنصران التاليان جزءا رئيسيا من أعمال المرافق: 1- ممارسة الأنشطة الاقتصادية العامة بهدف تحقيق مبدأ التمويل الذاتي. 2- إدارة وتش� �غيل واس� �تثمار المرافق بطرق تتش� �� ابه مع تلك المعتمدة لدى القطاع الخاص. وتس� �� تثنى الجه� �� ات الحكومية القائمة وقت العمل بهذا القانون من العمل بأحكام هذه المادة وذلك خلال الفت� �� رة الانتقالية ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من صدور هذا القانون. المادة )11 ) تق� �� وم الحكومة وخ� �� لال الفترة الانتقالي� �ة ال� �واردة ف� �ي المادة العاشرة من هذا القانون بإقرار الميزانية العامة السنوية للمرافق، ويجوز للحكومة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات متتالية أو سبع سنوات متفرقة تخصيص الأموال للمرافق بهدف تأمين استمرارية تشغيله. المادة) 12) تدرج هذه المرافق ضمن الجهات المستقلة عن بعض القوانين العامة للدول� �� ة التي تتعارض ومقاصد القانون وعلى وجه الخصوص قانون ديوان الخدمة المدنية المشار اليه، من حيث قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد والاقالة والتقاعد فيها، وس� �� لم الرواتب والدرجات والمكاف� �� آت والتقييم وغيرها م� �� ن الضوابط المعمول بها في الدولة، وتق� �� وم المرافق بناء على عرض التقرير المذكور في المادة السابعة بوضع الهيكل الوظيفي وتشكيل الدرج� �� ات ووضع برنامج زمني يوضح فيه الحاجة من العاملين ومؤهلاتهم بإعلان رس� �� مي عن طريق وس� �� ائل الاعلام الكويتية المقروءة. المادة )13 ) فصل ميزانية ه� �� ذه المرافق عن الميزانية العامة للدولة، ولمجلس الوزراء اص� �دار قانون باقتطاع نس� �� بة 10% من صافي الفوائض المالي� �� ة للمرافق ال� �� ى احتياطي الاجيال القادمة في حال تحقيق الفائض. المادة )14 ) يكون للمرفق مجلس ادارة معين برئاس� �� ة الوزير المختص او من ينوب عنه وعضوية كل من: 1 - رئيس/ المدير العام للمرفق بدرجة وكيل وزارة. 2 - ثلاث� �� ة م� �� ن ذوي الخب� �� رة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل المرفق يتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس/ مدير عام المرفق. ويجتمع مجلس الادارة ثلاث مرات ربع سنة اي اربع مرات كل ثلاثة ش� �� هور على الاقل خلال السنة المالية، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات عقد اجتماعاته واصدار قراراته. المادة )15 ) يختص مجل� �س الادارة بوضع الخط� �� ط والسياس� �� ات العامة للمرفق والاشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للتحقيق اهدافها وله على وجه الخصوص: 1 - وض� �� ع السياس� �� ية العامة للمرفق واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها ومتابعة تنفيذها بما يحقق مبدأ الربحية. 2 - اق� �� رار اللائح� �� ة التنفيذية واللوائ� �� ح المالي� �� ة والاداري� �� ة والوظيفية. 3 - وضع شروط القبول والتعيين والاقالة والاجور والمكافآت. 4- اقت� �� راح مش� �� روعات القوان� �� ين والمراس� �� يم المتعلقة باختصاصاته. 5 - اعتم� �� اد مش� �� روع الميزانية السنوية وحسابها الختامي. 6 - وضع اللوائ� �� ح التي تنظم اعمالها وأنش� �� طتها ومشاريعها وط� �رق ادارتها وسياس� �تها في تحقيق الارباح وفقا لاحكام هذا القانون. 7 - وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة اموال المرفق واستثمارها والتصرف فيها. 8 - وض� �� ع الانظم� �� ة الخاصة لتش� �� جيع ونش� �� ر ثقافة الفكر الاقتصادي المعرف� �� ي في جميع الممارسات العامة للمرفق. 9 - وضع اي لوائح او قرارات او انظمة يراها لازمة لتحقيق اهداف المرفق خاصة الهدف الربحي وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة )16 ) يع� �� د رئيس/ مدير ع� �� ام المرفق مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للمرفق من اول يناير من كل عام وتنته� �� ي في آخر ديس� �� مبر من العام التالي، ويدير المرفق امواله لطبقا للنظم واللوائح التي يضعها مجل� �� س الادارة وذلك في مجال اختصاصه. المادة )17 ) تت� �� م مراجعة ج� �� داول المرتبات والبدلات والمزايا الاخرى للعاملين في المرافق كل خمس سنوات بقرار من مجلس الادارة على ان يكون التغيير نحو الافضل. المادة )18 ) يجوز الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص في نفس نش� �اط المرف� �� ق وفقا لما تق� �� رره اللائحة التنفيذية. المادة )19 ) يعين رئيس/ مدير عام المرفق عدا الشركات بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته، وله ان يفوض بعض اختصاصاته الى نوابه. المادة )20 ) يتولى ادارة المرفق رئيس/ مدير العام ويكون له نائب او اكثر يتم تعيينهم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واح� �� دة بناء على عرض الوزي� �� ر المختص وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وطريقة اختيارهم. الباب الثالث: الشركات المادة )21 ) بعد عرض الوزير المختص على مجلس ال� �وزراء، يجوز للجهة بتحوي� �� ل النش� �� اط الاقتصادي المستحدث التابع لها لشكل الشركة بناء على التقرير المذكور في المادة السابعة من هذا القانون. المادة )22 ) تحدد الجهات المعنية رأس� �� مال الشركة وجميع الاسهم المخصصة للاكتتاب وفقا للم� �� ادة الرابعة والعش� �� رون من هذا القانون في ضوء نتائج التقرير المذكور في المادة الس� �� ابعة من هذا القانون لتحديد السعر العادل للسهم. المادة )23 ) بعد تأسيس الشركة تؤول اليها كافة الحقوق والالتزاما­ت الخاصة بالنشاط الاقتصادي التابع للجهة المعنية بما فيها من الاصول المالية والمعنوية والخصوم وذلك بعد التقييم وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا القانون مع الابقاء تبعية الشركة للجهة المعنية. وتحل الشركة محل الجهة المعنية في ادارة النشاط وتشغيله وتنفيذه وممارسة كافة الاعمال التي من شأنها تحقق المقاصد والاهداف المذكورة في المادة العاش� �� رة من هذا القانون. المادة )24 ) تخصص اسهم الشركة على النحو التالي: 1 - تخص� �� ص نس� �� بة 40% من الاسهم للجهة المعنية التي تتبعها الشركة. 2 - تخص� �� ص نس� �� بة 20% من الاسهم للجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار، وفي حال عدم اكتمال الاكتتاب في كامل هذه النسبة، يتم تحويل المتبقي للجهة المعنية. 3 - تخص� �� ص نس� �� بة 35% من الاسهم للمس� �� تثمرين المحليين والاجانب عبر الطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المحلية والعالمية ويرسي المزاد على من يقدم الاعلى سعرا للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها كافة المصاريف التأسيسية وعلاوة الاصدارات ان وجدت. 4 - نسبة 5% من الاسهم تكتب بها مجانا والتس� �� اوي للعاملين الكويتيين في الشركة، ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الاسهم التي اكتتب به� �� ا وفقا له� �� ذه الفقرة، وفي انتقال العامل لجهة اخرى او تقاعده تقوم الش� �� ركة بشراء جميع اسهمه نقدا ثم تحول هذه النسبة لعامل آخر جديد. 5 - تؤول للجهة المعنية كسور الاسهم غير المخصصة للعاملين في الش� �� ركة وفقا لاحكام البند الرابع من المادة السادسة عشرة من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد العاملين لقيمة هذه الاكتتابات. وفي كل الاحوال لا يجوز وتحت اي مسوغ للجهات الحكومية بما فيها الجه� �� ة المعنية التخلي عن النسب المقررة في البندين الاول والثاني من هذه المادة او اي جزء منها عبر طرحها للبيع او التنازل عنها بكافة الوسائل والطرق. المادة )25 ) يشكل مجلس ادارة الشركة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه. الباب الرابع: حقوق العاملين المادة )26 ) يتم نقل العاملين الكويتيين الذين كانوا يعملون لدى الجهة المعنية في النشاط الذي آلت اليه الشركة اذا رغب هؤلاء العاملون في العمل لدى الشركة ويتمتع العامل الذي تم نقله بالمزايا التالية: 1 - لا تقل م� �� دة عقد العامل مع الشركة عن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ التأسيس ما لم يرغب في مدة اقل. 2 - عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الثلاث سنوات المذكورة. 3 - يقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبندين اعلاه ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يقدم اليها العامل مزايا اكبر. تض� �� ع الش� �� ركة كاف� �� ة القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا. المادة )27 ) 1 - العاملون الكويتيون العاملون في الجهة المعنية الذين لا يرغبون ف� �� ي الانتقال الى الش� �� ركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاع� �� د تلتزم الدول� �� ة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد. 2 - تضاف الى مدة خدمة العامل الذي لم يرغ� �� ب في الانتقال الى الشركة او الحكومة مدة مقدارها خمس س� �� نوات او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمع� �� اش التقاع� �� دي ايهما اقل وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذه الفقرة. المادة )28 ) م� �� ع عدم الاخلال بأح� �� كام المادة التاسعة من القانون رقم 19 المشار اليه في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية تحدد الجهة المعنية الحد الادنى للعمالة الكويتية بالنسبة الى مجموع العاملين بالشركة. المادة )29 ) تصدر اللائح� �� ة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بن� �� اء على عرض مجلس الادارة متضمنة القواعد التي تلتزم بموجبها المرافق بوضع وتنفيذ البرام� �� ج التعليمية والتدريبية التي تكفل تطوير مهارات وخبرات العاملين الكويتيين لديها والمنقولين اليها. المادة )30 ) اذا خالف� �� ت اح� �� دى الش �� �ركات الخاضعة له� �� ذا القانون احكامه او لائحته التنفيذية او القرارات او التعليم� �� ات الص� �� ادرة له او احكام النظام الاساسي للشركة او امتنعت عن تق� �� ديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منها تقديمه� �� ا او قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقية جاز للجهة المعنية التي تتبعها الشركة بعد اجراءات التحقيق المكتوب وسماع اقوال الش� �� ركة المخالفة توقيع الجزاءات التالية: 1 - التنبيه. 2 - فرض جزاءات ادارية تتدرج تباعا حسب جسامة المخالفة على الموظف، القيادي، عضو مجلس الادارة المتسبب للمخالفات المذكورة اع� �� لاه او غيرها م� �� ن المخالفات حس� �� ب ما هو مبين في اللائحة التنفيذية. 3 - حل مجلس ادارة الش� �ركة وتعيين مف� �وض لادارتها لحين انتخاب مجلس ادارة جديد. المادة )31 ) تؤول الى الجهة المعنية أي أموال تكون قد حصلت عليها الشركة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات ما لم يكن قد تعلق بها حق الغير، كما تؤول للجهة المعنية أي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجلس إدارة أو موظف في الشركة بسبب ما وقع من مخالفات. ويجوز للمجلس أن يقر جزاءات أخرى يضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة )32 ) يك� �� ون كل عضو مجلس إدارة في الشركة المخالفة والرئيس التنفيذي وكل من المدراء العاملين ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات في الشركة ومديري فروعها كل في حدود اختصاصه مس� �� ؤولا ع� �� ن كل فعل عمدي وقع منه وتس� �� بب في مخالفة الش� �� ركة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذ له وأحكام النظام الأساسي للشركة أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها الى المجلس، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقية. المادة) 33) يحظ� �� ر عل� �� ى كل العاملين في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها الخاضعة لأحكام هذا القانون إفشاء أي معلومة تتعلق بشؤون الش� �� ركة تكون قد وصلت اليه بسبب أعمال وظيفته وذلك أثناء عمله أو بعد انقطاع عن العمل لمدة سنتين فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. المادة )34 ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف متعمدا الحظر الوارد في المادت� �� ين الثانية والثلاثين والثالث� �� ة والثلاث� �� ين من هذا القانون، إذا ترتب على المخالفة ضرر بالشركة، بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال. المادة) 35) تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. الباب الخامس: الأحكام العامة المادة) 36) تمارس المرافق ضمن أنشطتها الاقتصادية العامة كافة الأعمال والأنش� �� طة والمه� �� ام المرتبطة بالاقتصاد المعرفي ومنها على وجه الخصوص: 1 � نشر ثقافة الاقتصاد المعرفي بين العاملين في المرافق. 2 � نقل ومشاركة المعرفة داخل وخارج المرافق. 3 � إنت� �� اج وتخزي� �� ن وتوزيع وتطوير وتوظيف واس� �� تثمار المعرفة. 4 � تحوي� �� ل المعرف� �� ة لس� �� لع وخدمات. 5 � تعزيز المسؤولية المعرفية للمجتمع. وللمرافق الاستعانة بمن تراه مناس� �� با من الجهات المستقلة لتحقيق هذه الأعمال والأنشطة والمهام وفق إجراءات يراعي فيها الشفافية والعلنية والمنافسة. المادة 37 يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون الأحكام الآتية: 1 � الاقتصاد الوطني أساس� �� ه العدال� �� ة الاجتماعي� �� ة وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادي� �� ة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون. 2 � الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني. 3 � أداء الضرائ� �� ب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. 4 � ضمان ممارسة الأعمال المتصلة بمفهوم الاقتصاد المعرفي والدفع نحو نقل ومشاركة المعرفة داخل وخارج المرافق. 5 � الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئةالطب­يعية وتحملمسؤول­ية الأضرار الناتجة عن المساس بها أو الإضرار بالمجتمع. 6 � ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنس� �� بة لجمي� �� ع العامل� �� ين والأعضاء في المجالس في أعمال المرافق. 7 � حماي� �� ة مصالح العامة من حيث مس� �� توى جودة السلع والخدمات والأسعار في مجال إنتاج السلع والخدمات. 8 � التزام المرافق بالأسعار ونظم الخدم� �� ة المقررة م� �� ن الجهات الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية ولا يجوز زيادة الأسعار إلا بموافقة هذه الأجهزة وتلتزم المرافق بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفه دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي. المادة )38 ) تخض� �� ع المراف� �� ق الاقتصادية التي تؤس� �� س وفق أحكام هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة. المادة )39 ) يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. المادة) 40) عل� �� ى رئيس مجل� �� س الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 ??  ?? أسامة الطاحوس
أسامة الطاحوس

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait