Al Jarida (Kuwait)

«التمييز» تسدل الستار اليوم على طعون المرشحين

فصل المحكمة فيها مبرر الستقرار القواعد القانونية بشأن الجرائم المخلة

- حسين العبدالله

تسدل الدائرة اإلدارية الثالثة فـــي مــحــكــم­ــة الــتــمــ­يــيــز، بــرئــاسـ­ـة المستشار نجيب الماجد، اليوم، الـــســـت­ـــار عـــلـــى مـــصـــيـ­ــر الـــطـــع­ـــون المقامة مـن المرشحين مــرزوق الـــحـــب­ـــيـــنــ­ـي وجـــــابـ­ــــر الــمــحــ­يــلــبــي وأحمد مطيع ومرزوق الخليفة، وذلـــــك قــبــل 4 أيـــــام مـــن االقـــتــ­ـراع االنتخابي.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها اليوم بغرفة المشورة، بين عدم قبول الطعون المقامة على أحكام دوائر االستئناف اإلدارية الــــتـــ­ـي انـــتـــه­ـــت بـــتـــأي­ـــيـــد قـــــــرا­رات حرمان المرشحين من الترشح، أو تحديد جلسة للمرافعة لنظر الطعون من شأنها أن تفتح باب الـتـوقـع بــعــودة الـمـرشـحـ­يـن إلـى الـــســـب­ـــاق االنـــتــ­ـخـــابـــ­ي، لـــو قضت المحكمة بإعادة ترشحهم.

واألحكام القضائية الصادرة من محكمة االستئناف اإلداريــة جزء منها انتهى بتأييده قرارات حرمان المتقدمين للترشح إلى حـكـم الـــدائــ­ـرة الـجـزائـي­ـة الـصـادر مـــن مــحــكــم­ــة الــتــمــ­يــيــز فـــي شهر يونيو مـن الـعـام الـمـاضـي، على خـلـفـيـة اتـــهـــا­م الـنـيـابـ­ة عــــددا من الـــمـــو­اطـــنـــي­ـــن مــــن قــبــيــل­ــة مـطـيـر بـتـنـظـيـ­م انــتــخــ­ابــات فــرعــيــ­ة في الـدائـرة الخامسة، واعتبرت فيه الــمــحــ­كــمــة - بـــعـــد إدانـــتــ­ـهـــم - أن الجريمة الـتـي ارتـكـبـوه­ـا مخلة بالشرف.

فـيـمـا عــــزت األحـــكــ­ـام اإلداريـــ­ــة األخرى تأييد حرمان المرشحين إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية الــذي أكـد أن جريمة االنــتــخ­ــابــات الـفـرعـيـ­ة مناهضة للعملية االنتخابية، رغم صدور هـــذا الـحـكـم عـــام ١١٠٢، وانتهت فيه المحكمة الدستورية برفضه بعد إحالة الطعن اليها من إحدى دوائر الجنايات للفصل في الدفع بـعـدم دسـتـوريـة الـقـانـون، إال أن «الـدسـتـور­يـة» انتهت إلــى رفض الطعن. مخالفة

ورغـــــم وجـــاهـــ­ة الــســبــ­ب الـــذي خلصت اليه بعض األحـكـام من محكمة االسـتـئـن­ـاف باالستناد إلـــى حــكــم «الــتــمــ­يــيــز» الــجــزائ­ــيــة، الــــصـــ­ـادر فــــي يـــونـــي­ـــو فــــي الـــعـــا­م الـمـاضـي، فـإنـه يـؤخـذ على هذه األحـــــك­ـــــام مـــخـــال­ـــفـــتــ­ـهـــا الـــقـــو­اعـــد الــــــخـ­ـــــاصـــ­ـــة بــــحــــ­جــــيــــ­ة األحــــــ­كــــــام القضائية ونطاق آثارها، وذلك أن بعض األحكام الصادرة من دوائر محكمة أول درجة، بعد أن انتهت إلـــــى إلــــغـــ­ـاء الـــــقــ­ـــرارات الــــصـــ­ـادرة مــن إدارة االنــتــخ­ــابــات أكــــدت أن الــطــاعـ­ـنــيــن ال تــرتــبــ­ط وقـائـعـهـ­م بــالــحــ­كــم الـــجـــز­ائـــي الـمـسـتـش­ـهـد بـــه مـــن قــبــل إدارة االنــتــخ­ــابــات، ولكونه يخص مواطنين آخرين، عـــــــــ­الوة عــــلــــ­ى أن مـــــا صـــــــدر مــن محكمة التمييز الـجـزائـي­ـة كـان ردا على دفاع المتهمين في تلك الـقـضـيـة الــتــي يـحـاكـمـو­ن فيها، وال يصح االستناد إلــى مـا ورد فـــي مـحـاكـمـت­ـهـم لـتـطـبـيـ­قـه على مـواطـنـيـ­ن آخــريــن، وذلـــك إعـمـاال لحجية األحكام ونسبية آثارها، وعدم امتدادها ألطراف لم يكونوا بها، عالوة على أن حجية األحكام منوطة للمنطوق ولألسباب معا، وليس ألسباب األحكام فقط، كما لم يرد في منطوق الحكم الجزائي بالحكم المستشهد فيه حرمانه للمتهمين فــي «فـرعـيـة المطير» بعد إدانتهم.

كــــمــــ­ا أن الــــحـــ­ـكــــم الـــقـــض­ـــائـــي الــمــســ­تــشــهــد بــــه تــــجــــ­اوز نــطــاق الخصومة الـجـزائـي­ـة فــي إيـــراده أسبابا لم تكن مرتبطة بالوقائع الـــمـــح­ـــال بـــهـــا الـــمـــت­ـــهـــمــ­ـون عـلـى أثـــــر ارتـــكـــ­ابـــهـــم جـــريـــم­ـــة تـنـظـيـم االنتخابات الفرعية.

كــــمــــ­ا أنـــــــه لــــــو ســـلـــمـ­ــنـــا جــــدال باعتبار ما صدر مبدأ أو قاعدة قـــانـــو­نـــيـــة اســتــخــ­لــصــهــا الــحــكــ­م الــقــضــ­ائــي الـــصـــا­در مـــن محكمة التمييز يتعين االلـتـزام بها من كل المحاكم، رغـم أن ما صـدر ال يعد إال تفسيرا لسلوك المتهمين المحالين في تلك القضية فقط، وردا عـلـى الـــدفـــ­اع الــمــثــ­ار منهم أمــــام محكمة الـتـمـيـي­ـز، فيتعين أن يتم تطبيق هذه القاعدة على الـــــحــ­ـــاالت الـــتـــي يــثــبــت إدانـــتــ­ـهـــا بــعــد صـــــدور حــكــم الــتــمــ­يــيــز في يــــونـــ­ـيــــو مــــــن الــــــعـ­ـــــام الــــمـــ­ـاضــــي، ولــيــس تطبيقها عـلـى الــحــاال­ت الـــســـا­بـــقـــة، الـــتـــي ســـبـــق الــتــرشـ­ـح لها بعد صدور أحكام «التمييز» الـــــصــ­ـــادرة بــشــأنــ­هــا عـــــام ٢٢٠٢، وخاضت انتخابات ٣٢٠٢، وهو ما يتعين معه عدم جواز تطبيق أي مــــن الـــقـــو­اعـــد الـــقـــا­نـــونـــي­ـــة أو حتى المبادئ على الحاالت التي ســبــقــت هـــــذا الـــحـــك­ـــم الــقــضــ­ائــي، لكون ذلك يتضمن إهدارا للمراكز لـلـقـانـو­نـيـة الــتــي سـبـقـت صــدور هذا الحكم.

األمر األخير، أن تأسيس دوائر مــحــكــم­ــة االســـتــ­ـئـــنـــا­ف اإلداريـــ­ـــــة اســــتـــ­ـنــــادا إلــــــى حـــكـــم الــمــحــ­كــمــة الــدســتـ­ـوريــة الـــصـــا­در عـــام ١١٠٢ بشأن االنتخابات الفرعية تثير بــشــأنــ­ه مــالحــظـ­ـتــيــن؛ األولـــــ­ـى أن القضاء الـدسـتـور­ي فـي الكويت أكد أن األحكام الدستورية التي لــهــا حــجــيــة هـــي األحــــكـ­ـــام بـعـدم دســـتـــو­ريـــة الـــقـــو­انـــيـــن والـــلـــ­وائـــح إعــمــاال لــألثــر الـــذي أشــــارت إليه المادة ٣٧١ من الدستور، ولذلك، فإن الحكم الصادر من المحكمة الـــدســـ­تـــوريـــ­ة انــتــهــ­ى إلــــى رفــض الـــطـــع­ـــن، كـــمـــا أنـــــه حــــــذر مــــن أثـــر االنتخابات الفرعية على العملية االنـــتــ­ـخـــابـــ­يـــة، وفـــــي ذات الـــوقـــ­ت لـــم يــخــلــص إلــــى أن الــــمـــ­ـدان بها يحرم من االنتخاب أو الترشح، كـمـا أن األمــــر اآلخــــر الــــذي يؤكد عــدم سـالمـة االسـتـنـا­د إلــى حكم الـــدســـ­تـــوريـــ­ة فـــي تــأكــيــ­د تـجـريـم االنتخابات أن الحكم الدستوري صادر عام ١١٠٢، واإلدارة سمحت ألكثر منذ ٤١ عاما بترشح عدد مــن الـمـسـتـب­ـعـديـن، فكيف يكون الحكم الدستوري سندا لشطبهم، رغـــم ترشحهم لــمــرات عـــدة بعد صدوره؟!

ولذلك، فإن تحديد جلسة لنظر الــطــعــ­ون أمــــام مـحـكـمـة التمييز والتصدي لألسباب المعروضة عــلــى الــطــعــ­ون، واألســـبـ­ــاب الـتـي ساقتها أسباب األحكام الصادرة من أول درجة واالستئناف مبرر لخطورة الحاالت المعروضة أمام الــقــضــ­اء والــــوصـ­ـــول إلــــى قــواعــد واضــــحــ­ــة فــــي حــــــاال­ت الـــحـــر­مـــان لـــــلـــ­ــجـــــرا­ئـــــم الــــمـــ­ـخــــلـــ­ـة بــــالـــ­ـشــــرف واألمـــان­ـــة وجــــواز الــتــوسـ­ـع فيها واالستشهاد باألحكام القضائية بـــاعـــت­ـــبـــاره­ـــا مــــن الـــقـــو­اعـــد الــتــي يـــجـــوز لــجــهــة اإلدارة االعــتــم­ــاد عليها عند إصدار قراراتها على نـحـو قـــد يــهــدر حــقــي االنـتـخـا­ب والترشيح.

استشهاد المحاكم بأحكام «التمييز» و«الدستورية» في االنتخابات يهدر حجيتها والمراكز القانونية السابقة

 ?? ?? نجيب الماجد
نجيب الماجد

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait