«التمييز» تسدل الستار اليوم على طعون المرشحين
فصل المحكمة فيها مبرر الستقرار القواعد القانونية بشأن الجرائم المخلة
تسدل الدائرة اإلدارية الثالثة فـــي مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، بــرئــاســة المستشار نجيب الماجد، اليوم، الـــســـتـــار عـــلـــى مـــصـــيـــر الـــطـــعـــون المقامة مـن المرشحين مــرزوق الـــحـــبـــيـــنـــي وجـــــابـــــر الــمــحــيــلــبــي وأحمد مطيع ومرزوق الخليفة، وذلـــــك قــبــل 4 أيـــــام مـــن االقـــتـــراع االنتخابي.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها اليوم بغرفة المشورة، بين عدم قبول الطعون المقامة على أحكام دوائر االستئناف اإلدارية الــــتــــي انـــتـــهـــت بـــتـــأيـــيـــد قـــــــرارات حرمان المرشحين من الترشح، أو تحديد جلسة للمرافعة لنظر الطعون من شأنها أن تفتح باب الـتـوقـع بــعــودة الـمـرشـحـيـن إلـى الـــســـبـــاق االنـــتـــخـــابـــي، لـــو قضت المحكمة بإعادة ترشحهم.
واألحكام القضائية الصادرة من محكمة االستئناف اإلداريــة جزء منها انتهى بتأييده قرارات حرمان المتقدمين للترشح إلى حـكـم الـــدائـــرة الـجـزائـيـة الـصـادر مـــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز فـــي شهر يونيو مـن الـعـام الـمـاضـي، على خـلـفـيـة اتـــهـــام الـنـيـابـة عــــددا من الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن قــبــيــلــة مـطـيـر بـتـنـظـيـم انــتــخــابــات فــرعــيــة في الـدائـرة الخامسة، واعتبرت فيه الــمــحــكــمــة - بـــعـــد إدانـــتـــهـــم - أن الجريمة الـتـي ارتـكـبـوهـا مخلة بالشرف.
فـيـمـا عــــزت األحـــكـــام اإلداريـــــة األخرى تأييد حرمان المرشحين إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية الــذي أكـد أن جريمة االنــتــخــابــات الـفـرعـيـة مناهضة للعملية االنتخابية، رغم صدور هـــذا الـحـكـم عـــام ١١٠٢، وانتهت فيه المحكمة الدستورية برفضه بعد إحالة الطعن اليها من إحدى دوائر الجنايات للفصل في الدفع بـعـدم دسـتـوريـة الـقـانـون، إال أن «الـدسـتـوريـة» انتهت إلــى رفض الطعن. مخالفة
ورغـــــم وجـــاهـــة الــســبــب الـــذي خلصت اليه بعض األحـكـام من محكمة االسـتـئـنـاف باالستناد إلـــى حــكــم «الــتــمــيــيــز» الــجــزائــيــة، الــــصــــادر فــــي يـــونـــيـــو فــــي الـــعـــام الـمـاضـي، فـإنـه يـؤخـذ على هذه األحـــــكـــــام مـــخـــالـــفـــتـــهـــا الـــقـــواعـــد الــــــخــــــاصــــــة بــــحــــجــــيــــة األحــــــكــــــام القضائية ونطاق آثارها، وذلك أن بعض األحكام الصادرة من دوائر محكمة أول درجة، بعد أن انتهت إلـــــى إلــــغــــاء الـــــقـــــرارات الــــصــــادرة مــن إدارة االنــتــخــابــات أكــــدت أن الــطــاعــنــيــن ال تــرتــبــط وقـائـعـهـم بــالــحــكــم الـــجـــزائـــي الـمـسـتـشـهـد بـــه مـــن قــبــل إدارة االنــتــخــابــات، ولكونه يخص مواطنين آخرين، عـــــــــالوة عــــلــــى أن مـــــا صـــــــدر مــن محكمة التمييز الـجـزائـيـة كـان ردا على دفاع المتهمين في تلك الـقـضـيـة الــتــي يـحـاكـمـون فيها، وال يصح االستناد إلــى مـا ورد فـــي مـحـاكـمـتـهـم لـتـطـبـيـقـه على مـواطـنـيـن آخــريــن، وذلـــك إعـمـاال لحجية األحكام ونسبية آثارها، وعدم امتدادها ألطراف لم يكونوا بها، عالوة على أن حجية األحكام منوطة للمنطوق ولألسباب معا، وليس ألسباب األحكام فقط، كما لم يرد في منطوق الحكم الجزائي بالحكم المستشهد فيه حرمانه للمتهمين فــي «فـرعـيـة المطير» بعد إدانتهم.
كــــمــــا أن الــــحــــكــــم الـــقـــضـــائـــي الــمــســتــشــهــد بــــه تــــجــــاوز نــطــاق الخصومة الـجـزائـيـة فــي إيـــراده أسبابا لم تكن مرتبطة بالوقائع الـــمـــحـــال بـــهـــا الـــمـــتـــهـــمـــون عـلـى أثـــــر ارتـــكـــابـــهـــم جـــريـــمـــة تـنـظـيـم االنتخابات الفرعية.
كــــمــــا أنـــــــه لــــــو ســـلـــمـــنـــا جــــدال باعتبار ما صدر مبدأ أو قاعدة قـــانـــونـــيـــة اســتــخــلــصــهــا الــحــكــم الــقــضــائــي الـــصـــادر مـــن محكمة التمييز يتعين االلـتـزام بها من كل المحاكم، رغـم أن ما صـدر ال يعد إال تفسيرا لسلوك المتهمين المحالين في تلك القضية فقط، وردا عـلـى الـــدفـــاع الــمــثــار منهم أمــــام محكمة الـتـمـيـيـز، فيتعين أن يتم تطبيق هذه القاعدة على الـــــحـــــاالت الـــتـــي يــثــبــت إدانـــتـــهـــا بــعــد صـــــدور حــكــم الــتــمــيــيــز في يــــونــــيــــو مــــــن الــــــعــــــام الــــمــــاضــــي، ولــيــس تطبيقها عـلـى الــحــاالت الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي ســـبـــق الــتــرشــح لها بعد صدور أحكام «التمييز» الـــــصـــــادرة بــشــأنــهــا عـــــام ٢٢٠٢، وخاضت انتخابات ٣٢٠٢، وهو ما يتعين معه عدم جواز تطبيق أي مــــن الـــقـــواعـــد الـــقـــانـــونـــيـــة أو حتى المبادئ على الحاالت التي ســبــقــت هـــــذا الـــحـــكـــم الــقــضــائــي، لكون ذلك يتضمن إهدارا للمراكز لـلـقـانـونـيـة الــتــي سـبـقـت صــدور هذا الحكم.
األمر األخير، أن تأسيس دوائر مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف اإلداريــــــــة اســــتــــنــــادا إلــــــى حـــكـــم الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة الـــصـــادر عـــام ١١٠٢ بشأن االنتخابات الفرعية تثير بــشــأنــه مــالحــظــتــيــن؛ األولــــــى أن القضاء الـدسـتـوري فـي الكويت أكد أن األحكام الدستورية التي لــهــا حــجــيــة هـــي األحــــكــــام بـعـدم دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــيـــن والـــلـــوائـــح إعــمــاال لــألثــر الـــذي أشــــارت إليه المادة ٣٧١ من الدستور، ولذلك، فإن الحكم الصادر من المحكمة الـــدســـتـــوريـــة انــتــهــى إلــــى رفــض الـــطـــعـــن، كـــمـــا أنـــــه حــــــذر مــــن أثـــر االنتخابات الفرعية على العملية االنـــتـــخـــابـــيـــة، وفـــــي ذات الـــوقـــت لـــم يــخــلــص إلــــى أن الــــمــــدان بها يحرم من االنتخاب أو الترشح، كـمـا أن األمــــر اآلخــــر الــــذي يؤكد عــدم سـالمـة االسـتـنـاد إلــى حكم الـــدســـتـــوريـــة فـــي تــأكــيــد تـجـريـم االنتخابات أن الحكم الدستوري صادر عام ١١٠٢، واإلدارة سمحت ألكثر منذ ٤١ عاما بترشح عدد مــن الـمـسـتـبـعـديـن، فكيف يكون الحكم الدستوري سندا لشطبهم، رغـــم ترشحهم لــمــرات عـــدة بعد صدوره؟!
ولذلك، فإن تحديد جلسة لنظر الــطــعــون أمــــام مـحـكـمـة التمييز والتصدي لألسباب المعروضة عــلــى الــطــعــون، واألســـبـــاب الـتـي ساقتها أسباب األحكام الصادرة من أول درجة واالستئناف مبرر لخطورة الحاالت المعروضة أمام الــقــضــاء والــــوصــــول إلــــى قــواعــد واضــــحــــة فــــي حــــــاالت الـــحـــرمـــان لـــــلـــــجـــــرائـــــم الــــمــــخــــلــــة بــــالــــشــــرف واألمـــانـــة وجــــواز الــتــوســع فيها واالستشهاد باألحكام القضائية بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــن الـــقـــواعـــد الــتــي يـــجـــوز لــجــهــة اإلدارة االعــتــمــاد عليها عند إصدار قراراتها على نـحـو قـــد يــهــدر حــقــي االنـتـخـاب والترشيح.
استشهاد المحاكم بأحكام «التمييز» و«الدستورية» في االنتخابات يهدر حجيتها والمراكز القانونية السابقة