ألغام الحوثي البحرية تعرقل قوافل السفن الإغاثية
كشــفت مصادر عن قيام الميليشيات الحوثية بزرع عدد من الألغام البحرية المحرمة دوليا، شمال مضيق باب المندب وسط مياه البحر الأحمر، مما تسبب في منع وصول إعانات مركز الملك ســلمان لإغاثة أطفال ونساء ومسني جزر بكلان والفشت اليمنية الآهلة بالسكان، والذين تصل أعدادهم إلى نحو 104 منازل، في وقت لم تسلم قوارب الإغاثة الأخرى من التفجير أو قتل ركابها من رجال المقاومة الشــعبية.وقال العميد البحري المتقاعد عمــرو العامري، خــلال تصريح إلى »الوطن«، إن الألغام البحرية التي تقوم الميليشيات الحوثية بزرعها في البحار على اختلاف أنواعها، سواء الطافية اوالمعلقة أو الغارقة، تكاد تكون من أدنى الأسلحة التي تمتلكها الميليشيات، إذ يطلق عليها الخبراء العسكريون »السلاح الرخيص،« نظرا لتدني أســعارها الشرائية مقابل ضررها العســكري والمعنــوي البالغ على الطرف الآخر، لافتا إلى أن مســألة تطويرها تحتــاج خــبرات وتقنيات عسكرية متقدمة، ولا تمتلك الميليشيات مثل هذه الخبرات.
أوضح العامري ان الميليشيات دأبت منذ فترة عــلى قطع إمدادات الإغاثة عن اهالي الجزر اليمنية المختلفة، عن طريق تفجير قوافل الإغاثة المختلفة من الوصول إليها، فضلا عن قتل سكانها الرافضين سياســة الانقلاب، مؤكدا ان الاتفاقيات الدولية تلزم الطــرف المتورط في زرع الألغام بإزالتها متى انتهى التهديد، لافتا إلى أن مسالة الإزالة تصعب على عناصر الميليشيات لصعوبتها وتطلبها الخبرات اللازمة لذلك، في وقت أصبح مضيق باب المندب المضيق الأهم حول العالم، مهددا بالخطر بشــكل يومي من الميليشيات الانقلابية.
أشار الكاتب والمراقب الدولي لحقوق الإنســان، الجزائري أنــور مالك،إلى أن الألغــام البحرية تعد من الأســلحة العشــوائية ضد المدنيين، لأنها لا توجّه ضد هدف عســكري محدد، إضافة إلى أنه لا يمكن حصر آثارها البالغة، بالنظر إلى خطورتهــا على حياة العســكريين والمدنيين.وأكــد مالك أن القانون الدولي والانســاني وبروتوكول عــام 1977 الملحق باتفاقية جنيف، يحظر استعمال مثــل هذه الأســلحة، متهمــا جماعة الحوثي بارتكابهــم جرائم حرب ضد المدنيين، خلال زرع الألغــام البحرية المحرمة دوليا، ومنعهم القوافل الإغاثية والإنســانية من العبور عــبر الطرق البحرية الدولية التي تعدّ حقا للجميع.