قاضي تنفيذ: النظام احتاط لـ«عدم العودة»
أوضح قاضي التنفيذ السابق عبدالعزيز الشبرمي أن سفر املــرأة والسفر بالطفل القاصر دون مرافقة الولي الشرعي تحتاط له النظم اإلدارية والقضائية خشية حــدوث ضــرر جسيم، مــن أخـطـرهـا أن يكون السفر بال عودة، وأدناها حصول ضرر عليه بالسفر، ما يجعل الولي الشرعي صاحب حق في مقاضاة الجهة التي وافقت على سفره دون إذنه أو مرافقته. ويظل هـذا الحق قائما ما قـام الولي، فـإذا انقطعت املرأة من ولي شرعي كموت أو فقدان فإن النظام يـسـمـح لـهـا بـالـسـفـر بـعـد ثــبــوت ذلـــك قضاء، السيما إذا كــان السفر لـلـدراسـة أو العالج أو اإلقامة عند األهل خارج البالد. وكذلك الطفل، فإذا مات وليه وأرادت أمه السفر بـــه ألي مــوجــب مـــشـــروع فــــإن القضاء يصدر إذنًا بذلك مراعاة للمصلحة الدينية والدنيوية. يــشــار إلــــى أن طــلــب اإلذن بالسفر واملنع يعد من القضايا التي لها طابع االستعجال. ومـــن الـنـظـم فــي هـــذا األمـــر أن الـحـكـم لـــألب أو لألم بـالـحـضـانـة ال يـعـنـي اإلذن لـهـمـا بـالـسـفـر بالطفل خـــارج املـمـلـكـة، وذلـــك احــتــرامــًا لـحـق الــطــرف اآلخر بـالـزيـارة، ولــذا فإنه ال بـد مـن صــدور حكم قضائي خاص يقضي باإلذن بالسفر بالطفل خارج اململكة وفقًا لتعميم رئيس املجلس األعلى للقضاء. ومـمـا يجب مــراعــاة الـقـضـاء لــه الــغــرض مــن السفر، كــزيــارة األقــــارب أو الـسـيـاحـة أو الــعــالج، وهل هو موقت أو دائـم، وعمر املسافر، ونوعه مـــن طــفــل أو طـفـلـة أو شـــاب أو فتاة، وهــل السفر موقت أم دائــم، ومـا هي ضـمـانـات عــودة الطفل املـسـافـر من الـــخـــارج، واملـحـكـمـة تــصــدر الحكم بــــــاإلذن بــالــســفــر مـــن عـــدمـــه وفقا لــلــنــصــوص الــشــرعــيــة والقواعد املرعية.