«الصحة» تردّ على الشركات: ال داعي لرفع أسعار التأمني!
عـلـقـت وزارة الـصـحـة عـلـى عـــزم شــركــات تأمني رفـــع أســعــار الــتــأمــني بـحـجـة تحميلها تكاليف الــخــدمــات الــصــحــيــة لــلــمــصــابــني فـــي الحوادث املـروريـة بالتأكيد على أن قـرارهـا ليس جديدًا، بــل تفعيل ملــا ورد فــي وثـيـقـة الــتــأمــني املوحدة الــصــادرة مــن مؤسسة النقد الـعـربـي السعودي الـتـي تـنـص عـلـى عــاج مـصـابـي الــحــوادث على نفقة شركات التأمني، مشيرة إلى أن الوزارة كانت تتحمل تكاليف العاج في األعوام املاضية. وأكــــــدت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان لــهــا أصـــدرتـــه أمس (االثــــنــــني) أنــــه لــيــس هـــنـــاك مـــبـــرر لـــرفـــع أسعار التأمني، إذ إن جميع اشتراكات التأمني الحالية ضـــد الــغــيــر الــتــي لـــدى املــواطــنــني تـغــطـي عاج مــصــابــي الـــحـــوادث، وهـــي مــدرجــة فــي الوثيقة املــوحــدة فــي املــــواد الـثـانـيـة والــثــالــثــة والرابعة حول املصاريف الطبية والتعويضات. وجــــددت الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــــوزارة «لـــن تطالب املواطنني الذين ليست لديهم وثائق تأمني مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، بل إن الوزارة ملتزمة بعاج جميع مــصــابــي الــــحــــوادث املــــروريــــة، وســــوف تقتصر املطالبة على شركات التأمني». ولفتت إلى أن هدفها تقديم خدمة طبية أفضل، وخـــيـــارات عــاجــيــة أوســــع، وتـسـهـيـل الخدمات اإلسعافية في توصيل املصابني ألقرب مستشفى متخصص، كما أن مصابي الحوادث يستحقون الـتـغـطـيـة الـتـأمـيـنـيـة الـطـبـيـة لـلـعـاج الطبيعي والتأهيلي والـرعـايـة الطبية التي حصلت لهم كضرر مـن الـحـادث، وفـي الحقيقة أن كثيرًا من املـــواطـــنـــني ال يــطــالــبــون بــتــعــويــضــهــم عـــن هذه األضــــــــرار، أو الــحــصــول عــلــى الــخــدمــة الطبية املؤمن عليها. يــذكــر أن املـــادة الثانية مــن الوثيقة تنص على تحمل الشركات األضــرار الجسدية التي تشمل الـــوفـــاة أو اإلصـــابـــات الــبــدنــيــة الــتــي قــد تلحق بـالـغـيـر، بـمـا فــي ذلــك الـعـجـز الـكـلـي أو الجزئي الـــدائـــم أو املـــوقـــت، وأن املــصــاريــف الـطـبـيـة هي نفقات ومصاريف العاج الطبي واألدويـة التي يتحملها الـغـيـر بسبب حـــادث مغطى تأمينيًا بموجب هذه الوثيقة. فــيــمــا تــنــص املـــــادة الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــزام شركة التأمني فـي حالة حــدوث ضــرر مغطى بموجب هـــذه الــوثــيــقــة ســـواء أكـــان نــاشــئــًا عــن استعمال املــــركــــبــــة، أو تـــوقـــفـــهـــا داخـــــــل أراضــــــــي اململكة بتعويض الغير، إلى آخر املادة. وتنص املادة الرابعة من الوثيقة نفسها على أنه في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقًا ألحكام الوثيقة، فإن الحد األقصى ملسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخال فترة سريان وثيقة التأمني بالنسبة لألضرار الجسدية -بما فـي ذلــك الــديــات واملـبـالـغ املــقــدرة عـن اإلصابات واملــصــاريــف الطبية واألضــــرار املــاديــة مـعـًا- لن تـتـجـاوز مبلغًا إجماليًا قــدره 10 مـايـني ريال حدًا أقصى ملسؤولية الشركة.