«كبار العلماء»: قيادة املرأة من حيث األصل.. اإلباحة شرعاً
نــوهــت األمـــانـــة الــعــامــة لـهـيـئـة كــبــار الــعــلــمــاء باألمر الـسـامـي الـكـريـم باعتماد تطبيق أحــكــام نـظـام املرور والئحته التنفيذية ــ بما فيها إصــدار رخـص القيادة ــــ عــلــى الـــذكـــور واإلنـــــاث عــلــى حــد ســـــواء. وقـــالـــت: «إن خــادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز بما قلده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح باده وشعبه، وحراسة قيمه اإلسامية، ومصالحه الشرعية والوطنية، ال يتوانى فـي اتـخـاذ مـا مـن شأنه تحقيق مصلحة باده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم». وأوضــحــت فــي بــيــان لـهـا عـقـب صـــدور األمـــر السامي املـوجـه إلــى وزيــر الداخلية بـهـذا الـشـأن مـا يـلـي، أوال: إن علماء الشريعة كافة قـرروا أن تصرف الراعي على الـرعـيـة مــنــوط بـاملـصـلـحـة، وعــلــى ذلــك يــكــون الغرض من تصرفات ولي األمر االجتهادية تحصيل املصالح وتكميلها، ودرء املفاسد وتقليلها، وعلى ذلـك أيضا: فـإن ولـي األمـر يختار في كل قـراراتـه األصلح واألنفع واأليسر. ثانيا: إن فتاوى العلماء كافة، فيما يتعلق بقيادة املرأة للمركبة انصبت على املصالح واملفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي ال يحرمها أحد لذات القيادة، ومن ثم فإن ولي األمر عليه أن ينظر في املصالح واملفاسد في هذا املوضوع، بحكم واليته العامة، واطاعه على نـواحـي املــوضــوع مـن جهاته كـافـة، بما قـلـده الـلـه من مسؤوليات، وبما يطلع عليه من تقارير. ثالثا: وألن ولي األمر ــ أيده الله ــ قد أشار إلى ما يترتب مـن سلبيات مـن عــدم الـسـمـاح لـلـمـرأة بـقـيـادة املركبة، وارتــأى بعدما اطلع على ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كـبـار الـعـلـمـاء مــن أن الـحـكـم الـشـرعـي فــي ذلــك هــو من حيث األصل اإلباحة، وأنهم ال يرون مانعا من السماح لها بقيادة املركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والـنـظـامـيـة لـلـحـفـاظ عـلـى صـيـانـة املــــرأة واحترامها، فإننا ننوه بهذا األمر السامي الكريم، الذي توخى فيه خــادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مصلحة بـــاده وشـعـبـه فــي ضــوء مــا قــررتــه الشريعة اإلسامية. ونـــســـأل الـــلـــه تــعــالــى لـــهــذه الـــبـــاد قـــيـــادة وشــعــبــا أن يحفظها فـي أمــر دينها ودنـيـاهـا، وأن يتولى جميع املسلمني بحفظه وتوفيقه.