قاضيا يقررون مصير «قتلة األقارب»
علمت «عكاظ» أن دعـاوى الحرابة في جدة بلغت قبل نــحــو عـــامـــني 350 قــضــيــة فـــي ســنــة واحـــــدة، ويطالب فيها املدعي في النيابة العامة بالقتل حــدا، وتـبـاشـر دوائـــر قضائية مـــــن ثــــاثــــة قــــضــــاة الـــنـــظـــر فـــــي هذه الـقـضـايـا، فيما بلغت دعـــاوى القتل في عام واحـد 25 قضية تنوعت بني قتل عمد وقتل شبه عمد وإثبات صفة القتل. وتــنــوعــت قــضــايــا الــقــتــل فـــي إطـــــار األســــرة الــــواحــــدة مـــا بـــني ابــــن يــطــعــن والــــــده، وآخر يقتل والدته، وثالث يجهز على شقيقته الكبرى بسبب خافات عائلية، ورابــع يقتل زوج أخته بسبب خاف أسري، وزوج ياحق زوجته املعلمة ملدرستها ويطلق الــنــار عليها أمـــام الـطـالـبـات ويــرديــهــا قـتـيـلـة.. وليس أخيرا املتهم الذي اعترف: ذهبت لنحر والدتي فوجدت خالي فقتلته وقطعت جسده ! يـعـلـق عــلــى ذلـــك املــحــامــي الــدكــتــور مـحـمـد آل سليمان قائا لـ«عكاظ» أن أسباب جرائم القتل تعود لضعف اإليمان وعدم خشية العقاب. وأضــاف أن هناك خافا بني الفقهاء حول األصل الذي يقتل الفرع، فـــالـــبـــعـــض يــــــرى وجـــــــوب القصاص واآلخـــــــر يـــــرى أن الـــقـــصـــاص ال يمكن تطبيقه استنادا ألحـاديـث شريفة، وهذا هو الـرأي الراجح، كما أن اآليـات واألحاديث التي يحتج بها أصحاب القصاص عامة، مع ورود نص خاص بتقييده، وبالتالي فإن األبوة مانعة للقصاص، إال أن للقاضي أن يحكم بقتل األب تعزيرًا في حال وجود القناعة لدى املحكمة. آل سليمان ويــبــني آل سـلـيـمـان ثـمـة أســبــاب نفسية تــحــرك جرائم القتل مثل الشك، الوسواس، االنفصام، إدمان املخدرات، الغيرة الشديدة وأسباب أخرى اجتماعية، مثل تدخل أطـراف خارجية مثل عائلة الـزوج أو الزوجة أو أشـــخـــاص مــقــربــني وغــيــرهــا. معتبرا أن الــحــوار أهــم حــل للقضاء عـلـى تلك الجرائم وعلى الضغينة التي قد تتولد نتيجة لـإهـمـال؛ ومعالجة الظاهرة تــتــطــلــب عـــــدة إصـــــاحـــــات وتغيرات جوهرية يمكن أن تنعكس على سلوك الفرد واملجتمع؛ ومنها توفير مناخ مائم يهدف إلصاح الفرد وتغيير سلوكه؛ من خال بناء منظومة لألمن الفكري واالجتماعي واملعيشي لحمايته مــن األفــكــار املنحرفة والـظـامـيـة واملتطرفة واملتعصبة. مــن جـانـبـه، يــرى الـشـيـخ تــركــي ظــافــر الـقـرنـي قاضي املحكمة الجزائية في محكمتي جـدة ومكة سابقا، أن خطوات املحاكمة في جرائم القتل تخضع لعدة مراحل تقاضي تحقق الـعـدالـة للمتهم مـن خــال 13 قاضيا يـــبـــاشـــرون الــــدعــــوى، بــيــنــهــم 8 قـــضـــاة على مــرتــبــة االســتــئــنــاف. وفـــي حــالــة املوافقة عــلــى الــحــكــم يـــرفـــع لــلــجــهــات العليا. ويضيف القرني أن من شروط وجوب الـــقـــصـــاص لـــــدى الـــفـــقـــهـــاء التكليف لــــدى الــجــانــي، ومــعــنــى الــتــكــلــيــف أن يــكــون الــجــانــي بـالـغـًا عــاقــا فــا يجب القصاص على صغير أو مجنون، فمتى كـــان الــقــاتــل بـالـغـًا مــع الــشــروط األخــــرى التي اشترطها الفقهاء، وهـي عصمة املقتول والكفاءة بني الـقـاتـل واملـقـتـول وعــدم الـــوالدة بينهما، بمعنى أن ال يكون القاتل والدًا للمقتول، فمتى توفرت هذه الشروط كان القتل قصاصا.