النيابة حتفظت على عدد محدود.. واإلفراج عن البقية «جلنة املكافحة» استدعت ..320 معظم املتهمني وافقوا على التسوية.. االنتهاء من التفاوض خالل أسابيع النائب العام: 159 موقوفًا.. واحلجز على حسابات 376 في قضايا الفساد
أعــلــن الــنــائــب الــعــام عـضـو الـلـجـنـة الـعـلـيـا ملكافحة الفساد، الشيخ سعود بن عبدالله املعجب في بيان أصـدره أمس (الثاثاء)، أن عدد املوقوفني على ذمة قضايا الفساد حتى تاريخه بلغ 159 شخصا. وبـني أن اللجنة املشكلة باألمر امللكي رقـم (أ / )38 وتـــاريـــخ 1439/2/15 املـــوافـــق 4 نــوفــمــبــر 2017 اســتــدعــت 320 شــخــصــًا، إذ تــم اســتــدعــاء أشخاص إضافيني بعد البيان الصادر بتاريخ 1439/2/20 (املوافق 9 نوفمبر )2017 بناء على املعلومات التي أدلـــى بـهـا املــوقــوفــون، وذلـــك لـتـقـديـم مــا لـديـهـم من معلومات إضافية. وأوضـــح فــي الـبـيـان أن معظم مــن تمت مواجهتهم بتهم الفساد املنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا عــلــى الــتــســويــة، ويــجــري اآلن اســتــكــمــال اإلجـــــراءات الـــازمـــة بــهــذا الـــشـــأن، وتــوقــع االنــتــهــاء مــن مرحلة التفاوض والتسوية خال أسابيع. ولــفــت إلـــى أن الــلــجــنــة أحـــالـــت عــــددا مـــن املوقوفني إلـى النيابة العامة، التي درســت ملفات مـن أحيلوا إليها وفقًا لإلجراءات النظامية ذات العاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية. وبني أن عدد املحجوز على حساباتهم البنكية حتى تــاريــخ الـبـيـان أمــس 376 شخصًا مــن املـوقـوفـني أو األشــخــاص ذوي الـصـلـة، وقـــال إن الـجـهـات املعنية ستستمر بـمـراعـاة عــدم تـأثـر أو انـقـطـاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال املوقوفني أو الحقوق املتعلقة بها ألطراف أخرى، السيما الشركات واملؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية املؤسسات والشركات اململوكة كليًا أو جزئيًا ألي مـن املـوقـوفـني، كما تم تمكني الشركاء واإلدارات التنفيذية في تلك الشركات واملـــؤســـســـات مـــن مــواصــلــة أنـشـطـتـهـا ومعاماتها املالية واإلدارية دون أي تأثير. وأشار النائب العام إلى أن نظام اإلجراءات الجزائية كـفـل للمتهم عـــددًا مــن الــحــقــوق، الــتــي مـنـهـا - على سبيل املثال ال الحصر- الحق في االستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق واملحاكمة، والحق فـي االتـصـال بمن يريد إبـاغـه بإيقافه، والـحـق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إال بقرار من املحكمة املـخـتـصـة، وأنـــه يـحـظـر إيــــذاؤه جـسـديـًا أو تعرضه للتعذيب أو املعاملة املهينة للكرامة.