مجلس القضاء: منع حبس املمثل النظامي.. احملاسبة للشخص املعنوي
منع املجلس األعلى للقضاء حبس املمثل النظامي للجهات املنفذ ضدها، أو إيقاف سفره أو خدماته. وأكــد فـي تعميم (اطـلـعـت عليه «عــكــاظ») مـوجـه إلــى كـافـة املـحـاكـم ودوائر التنفيذ، أنه ال يجوز إدراج اسم املمثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص املعنوي املمثل ضده. وشدد التعميم على التقيد بما ورد في الائحة التنفيذية لنظام التنفيذ املعدلة، وفق املادة 64، التي تنص على أن األوامر بحق املنفذ ضده ال من يمثله. وأوضحت أنه ال يجوز إدراج املمثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص املعنوي منفذا ضـده وإنما يـدرج بوصفه الصحيح ممثا نظاميا. ولفت التعميم إلــى نـص املــادة 1/86 من الائحة املعدلة التي تنص على أن الحبس التنفيذي على املمثل النظامي مقيد بكون محل التنفيذ فعا أو امتناعا عن العمل، مبينة أن حكم الائحة سار على ما سبقها من أحكام بالحبس التنفيذي ضد املمثل النظامي. وشـــرحـــت مـــصـــادر لــــ«عـــكـــاظ» الــتــفــاصــيــل بــــأن الحبس للممثل النظامي مقيد فقط، وينفذ في حال إذا امتنع عن شيء بمقدوره فعله أو فعل شيء يجب عدم فعله، إذ يطبق عليه الحبس استثناء من األصـل املوجب لعدم حبسه. ووفق الائحة فإنه إذا لم ينفذ الشخص املعنوي أو لــم يفصح عــن أمـــوال تكفي لـلـوفـاء بالدين خال 5 أيام من تاريخ إباغه بأمر التنفيذ، أو مــن تــاريــخ نــشــره بــإحــدى الــصــحــف إذا تــعــذر إبــاغــه؛ عـــد مــمــاطــا، وأمـــر قاضي الـتـنـفـيـذ حــــاال بـمـنـع املــديــن مــن السفر، وإيــقــاف إصـــدار صـكـوك الـتـوكـيـل منه بصفة مـبـاشـرة، أو غير مباشرة في األموال وما يؤول إليها، واإلفصاح عن أمـوال املدين القائمة وعما يرد إليه مستقبا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند الـتـنـفـيـذي، وحــجــزهــا، والـتـنـفـيـذ عـلـيـهـا، وفــقــا ألحــكــام الــنــظــام، واإلفــصــاح عن رخص وسجات أنشطة املدين التجارية، واملهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل املعلومات االئتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ووفـــق الــائـحـة فـإنـه «لـقـاضـي التنفيذ أن يـأمـر بمنع الـجـهـات الحكومية من التعامل مع املدين، وحجز مستحقاته املالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع املنشآت املالية من التعامل معه بأي صفة، واألمر باإلفصاح عــن أمـــوال زوج املــديــن، وأوالده، ومــن تشير الـقـرائـن إلــى نـقـل األمــــوال إلــيــه، أو محاباته». كما نصت الائحة على أنه «إذا تبني االشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء األموال، يحال الطلب إلى قاضي املوضوع للنظر فيه»، الفتة املصادر إلى أن هذه األحكام تطبق ضد الشخص املعنوي وليس املمثل النظامي. يذكر أن وزيـر العدل رئيس املجلس األعلى للقضاء أصـدر في نوفمبر املاضي 2017 تعديات على عــدد مـن املــواد التنظيمية فـي الائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بتاريخ ،1434/4/17 بهدف منح قضاء التنفيذ مزيدا من القوة والقدرة على تمكني أصحاب الحقوق من حقوقهم.