محكمة جتارية تبطل دعاوى ثالثية حول 91 كيلو ذهب
أبـــطـــلـــت مـــحـــكـــمـــة تــــجــــاريــــة (جـــــنـــــوب غرب السعودية) دعــاوى متبادلة بن تاجر ذهب وعامل وافــد وشركة مصوغات ذهبية حول 91 كيلو ذهب صافي عيار 24 تقدر قيمتها الـسـوقـيـة بنحو 15 مـلـيـون ريــــال. واعتبرت املحكمة الـعـقـد املــوقــع بــن األطــــراف مخالفًا لــلــشــريــعــة ووصـــفـــتـــه بـــأنـــه بـــاطـــل يتضمن مــخــالــفــتــن شـــرعـــيـــتــن، واعـــتـــبـــرت الــــدائــــرة القضائية العقد في ماحظتها األولــى بأنه من ربا النسيئة املحرم شرعًا ألنه بيع ذهب بــذهــب بــاآلجــل ولــيــس مـتـقـاضـيـًا، ووصفت العقد في املاحظة الثانية بأنه ربـا الفضل وأيــــــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف الــحــكــم وبات قــطــعــيــًا. وجـــــــاء فــــي صــــك الـــحـــكـــم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن خافا وقع بن أطراف عدة بينهم تاجر ذهب وشركة تصنيع من جهة وخافًا بن التاجر وعامل وافد من جهة أخرى، ويتهم التاجر العامل الوافد الذي يعمل معه بخيانة األمانة والتعامل مع شركة الذهب دون الرجوع إليه واالستياء على 10 كيلو ذهب عيار 24 ويدعم ذلك حكم نهائي يثبت إدانته باالختاس وإلزامه بإعادة 81 كيلو من الذهب ومبلغ 250 ألف ريال. وبــــاشــــرت املــحــكــمــة الــــدعــــوى فــــي منتصف ،1436 وأصدرت حكمًا نقض الحقًا، ثم أعيد فتح الجلسات واستمعت الـدائـرة القضائية إلــى األطـــراف واطـلـعـت على صـك حكم يدين عاما باالختاس، فيما قدم التاجر دفوعاته املتضمنة اتهام العامل بتزوير تفويض على مطبوعاته الـتـجـاريـة واســتــخــدام التفويض فـي الحصول على 10 كيلو ذهــب مـن شركة تصنيع الــذهــب بتوقيع غـيـر صحيح طبقًا لـــلـــدعـــوى، لـــكـــن املــحــكــمــة تــمــســكــت ببطان الــعــقــود واعــتــبــرتــهــا عــقــودًا ربــويــة ال يصح مـبـاشـرتـهـا، واســتــنــدت فــي حكمها إلـــى رأي هيئة كبار العلماء. وكــانــت شــركــة لــلــذهــب واملـــجـــوهـــرات أقامت دعواها ضد تاجر ذهب للمطالبة باسترداد 10 كيلو ذهب عيار 24 ومبلغ 120 ألف ريال أجــور تصنيع، فـي حـن يتهم التاجر عاما بتزوير تفويض واستخدامه للحصول على الذهب محل الدعوى.