«شوريون» يتمسكون باألسماء العربية
وافق مجلﺲ الشورى، برئاسة رئيﺲ المجلﺲ الشيﺦ الدكتور عبدالله آل الشيﺦ في جلسته العادية الـ32 للسنة الرابعة من الدورة الثامنة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المحافظة على األراضي الرطبة (رامسار)، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في الجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهور ية كوسوفا في شﺄن اإلعفاء المتبادل من تﺄشيرة اإلقامة القصيرة األجل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة. وناقﺶ المجلﺲ، مشروعي نظامي السجل التجاري واألسماء التجارية، وبعد طرح تقرير لجنة التجارة واالستثمار للنقاش أبدى أعضاء المجلﺲ عددا من الملحوﻇات واﻵراء بشﺄن ما تضمنه مشروعي النظامين، وطلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه األعضاء من آراء ومقترحات.
السعدون: ألغوا األسماء التجارية األجنبية
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف طراد السعدون، بإلغاء الفقرة (٢) من املادة الرابعة من مشروع النظام املقترح على السجل الـتـجـاري، واألســمــاء التجارية الـتـي تتيح العمل بـأسـمـاء تجارية أجنبية، وأبدى السعدون، تحفظه على الفقرة (٢) من املادة الرابعة ملــشــروع نــظــام األســمــاء الـتـجـاريـة الــتــي أجــــازت اسـتـعـمـال األسماء األجنبية، وأكد ضرورة استبدالها بالنص الوارد في املادة الثالثة من النظام الحالي، الذي تضمن التأكيد على: «أال يشمل االســم الـتـجـاري ألفاظًا غير عربية، ويستثنى مـن هذا الحكم أسماء الشركات األجنبية املسجلة في الخارج والشركات ذات األسـمـاء العاملية املشهورة أو ذات رأس املــال املشترك التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير». وعد السعدون، استخدام األلفاظ أو الحروف أو األرقام غير العربية للمسميات التجارية في اململكة غير مناسب؛ كونه ال يحافظ على االلــتــزام باللغة الـعـربـيـة، وفــقــًا ملقتضى املــــادة األولــــى مــن النظام األساسي للحكم، التي تؤكد أن العربية هي اللغة الوطنية للمملكة. وال يتماشى مع سياسة اململكة التي أولـت اللغة العربية اهتمامًا كبيرًا، وبذلت جهودًا على الساحة الدولية العتمادها لغة رسمية باألمم املتحدة، وأسست مراكز عاملية لهدف نشر تعلمها. وال يسهم فـي ترسيﺦ مكانة اللغة العربية داخــل الــوطــن، مما قد يؤدي إلى أضرار عديدة مستقبا، من أهمها وهن دور اللغة األم في املجتمع، وإتاحة الفرصة للغات وثقافات أجنبية بالسيطرة على األجيال القادمة وإخضاعهم لتبعيتها. وتـطـلـع الــســعــدون، لـتـوفـيـر الــرعــايــة للغة الـعـربـيـة وحـمـايـتـهـا من تفضيل استخدام املصطلحات األجنبية. فــيــمــا عــــد عــضــو املــجــلــس الــدكــتــور حــســن حــجــاب الحازمي، أن املــادتــني فـرصـة لتعزيز اسـتـخـدام اللغة العربية وتكريس
حضورها والـقـضـاء على األســمــاء األجنبية املنتشرة بكثرة عـلـى واجــهــات املــؤســســات والــشــركــات، جعلتنا نــتــســاءل عن لغتنا العربية، لذلك يجب أن تكون فقرات هـذه املــادة ملزمة باستخدام اللغة العربية فـي األســمــاء مـع جــواز تعريبها أو كتابتها بلغة أجنبية كاسم مواز لاسم العربي وليس اسمًا رئـيـسـًا يـتـصـدر لــوحــات وواجـــهـــات املؤسسات والشركات واملحات، مشيرًا إلى أن املجلس سبق وأقر نظام تعزيز استخدام اللغة العربية ورفع استكمال إجراء اته وفي إحدى مواده تأكيد على وجـــوب أن تـكـون أســمــاء الـشـركـات واملؤسسات واملحات التجارية باللغة العربية. واقــتــرح الـحـازمـي، تعديل فـقـرات املـــادة بحيث تــكــون كــاﻵتــي: يـتـخـذ االســـم الــتــجــاري مــن اسم الـتـاجـر الشخصي أو مـن اســم مميز أو منهما مـعـا، ويـتـكـون مــن ألــفــاظ عـربـيـة أو مــن حروف أو أرقـــــام عــربــيــة أو مـــن واحــــد أو أكــثــر منها. ويستثنى من ذلك العامات التجارية العاملية، ويجوز تعريب االسم التجاري أو ترجمته إلى لغة أجنبية، على أن يكون اسمًا موازيًا لاسم الــرئــيــســي املــكــتــوب بـالـلـغـة الــعــربــيــة أيـــًا كانت مكوناته وأن يكون االسم املكتوب بالعربية هو األبرز، وتحدد الائحة أحكام هذه املادة بما في ذلــك طريقة عــرض االســـم الـتـجـاري فــي السجل التجاري وأحكام حجز وقيد األسماء العائلية أسـمـاء تـجـاريـة، مقترحًا إلـغـاء املـــادة العشرين التي تنص على (تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية)، كون التشجيع ال يصلح مادة في نظام ألنه ليس له قواعد وال التزامات وال إلـزام فهو مـجـرد تشجيع إن تحقق بعضه كــان بها وإن لم يتحقق فا بأس، وباستخدام اللغة العربية وفـــق الــتــعــديــل املــقــتــرح يـصـبـح واجــبــًا ملزمًا، وبذلك تنتفي الحاجة للمادة العشرين.
الحازمي: أﺗحﻔﻆ على مﺼﻄلﺢ )الﺘﺸﺠيﻊ( وأﻗﺘرح إلﻐاءه
الﺒراهيم: 25 ألﻒ ريال الحد اﻷدنى للﻌقوﺑﺔ
طالب عضو املجلس املهندس نبيه البراهيم، بــــضــــرورة إضـــافـــة مــبــلــﻎ يــمــثــل الـــحـــد األدنــــى للعقوبة. واقـتـرح مبلﻎ ( ٠٠٠,5٢) ريــال، كون املــادة الحادية والعشرين أوردت تحت عنوان «بيان املخالفات»، أن العقوبة املنصوص عليها في املــادة أعــاه تصل إلـى ٠٠٠,٠5 ريــال، علمًا بأن املادة أكدت في البند ٣ مراعاة في جسامة املخالفة وظروفها ومابساتها وآثارها وحجم املـنـشـأة عـنـد تـحـديـد الــغــرامــة. وبـــرر مطالبته بالحد من املبالغة في العقوبة، وتكريس مبدأ الـــتـــدرج مـــن الــحــد األدنـــــى إلـــى الــحــد األقصى ملــراعــاة عند إعـــداد الـائـحـة، وذهــب إلــى أن ما جاء في البند ٣ من املادة ١٢ من مشروع النظام محل النظر. وحــــول األســـمـــاء الــتــجــاريــة، قـــال الــبــراهــيــم في مداخلته: «ما انطبق على املادة ١٢ من مشروع نـــظـــام الــســجــل الـــتـــجـــاري يــنــطــبــق عــلــى املــــادة الرابعة عشرة مـن نظام األسـمـاء التجارية في ضرورة وضع حد أدنى للعقوبة».