Emarat Al Youm

محاكمة سيدة أعمال تركت مكفولها يعمل لدى الغير

- أحمد عابد - أبوظبي

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، ضد حكم وقع عقوبة واحدة، وهي الغرامة 50 ألف درهم، عى صاحبة منشأة خياطة وتطريز، إذ بينت المحكمة أن المتهمة ارتكبت جريمتن الأولى ترك المكفول يعمل لدى الغير، والثانية مساعدته عى البقاء في الدولة بطريقة غير مشروعة. وقرّرت المحكمة نقض الحكم، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، وتقدير العقوبة عن كل جريمة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة صاحبة منشأة للخياطة والتطريز إلى المحاكمة، إذ لم تقم بتشغيل مكفولها وتركته يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وكذا ساعدته عى البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته ودون أن تعدّل وضعه أو تخرجه من الدولة خال المهلة المحددة أو تدفع الغرامة المقررة قانوناً، مطالبة بمعاقبتها.

وقضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهمة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قى به الحكم الأول، والحكم من جديد بإدانتها ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 50 ألف درهم عن الاتهام الأول والثاني لارتباط مع إلزامها بالرسوم القضائية استئنافاً.

ولم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم، فطعنت عليه لمخالفة الحكم القانون بإعمال قواعد الارتباط بن ترك المكفول يعمل لدى الغير والبقاء في الباد بصورة غير مشروعة، وقى بمعاقبة المتهمة بعقوبة واحدة عن الجريمتن، حال أن الجريمتن غير مرتبطتن.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، موضحة أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مناط الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بن جرائم عدة في حكم المادة 88 من قانون العقوبات، هو أن تكون هذه الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بأفعال عدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالنص المتقدم.

وبيّنت أنه من المقرر أنه لا ارتباط بن الجرائم التي ترتكب لأغراض متعددة ولا يجمع بينها رابط بأن كانت التجزئة والانفصال أمراً ثابتاً وقائماً بينهما، باعتبار أن كل جريمة يمكن أن تقوم مستقلة دون استلزام قيام غيرها من الجرائم فإنه في هذه الحالة يجب أن تبقى لكل جريمة كيانها، ومن ثم فا يقوم الارتباط بن فعل ترك المكفول يعمل لدى الغير وفعل مساعدة المكفول عى البقاء في الدولة بطريقة غير مشروعة، لأن كل جريمة منفصلة ومستقلة عن بعضها بعضاً، إذ لا يجمعهما غرض واحد مشرك ولا يستلزم كل منهما بالضرورة حدوث الأخرى، فا تعتبر إحداهما وسيلة لأخرى ولا مقدمة لها وناتجة عنها أو مبنية عليها. وأشارت إلى أن حكم الاستئناف اعتبر جريمة ترك المكفول يعمل لدى الغير مرتبطة بجريمة مساعدة المكفول عى البقاء في الدولة بطريقة غير مشروعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن كلتا الجريمتن لا يجمعهما فعل واحد مشرك أو غرض واحد، الأمر الذي يتعن معه نقض الحكم والإحالة، وذلك لتقدير عقوبة كل جريمة.

 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Arab Emirates