Emarat Al Youm

«الاتحادية العليا:» 200 ألف درهم دية المتوفى خطأ

ألزمت سائقا قتل امرأتين خطأ بدفع ديتهما 400 ألف درهم

- أحمد عابد À أبوظبي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا عى مبدأ قانوني وهو أن دية المتوفى خطأ، ذكراً أو أنثى، تحدد بمبلغ 200 ألف درهم، عماً بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2019، مقررة نقض حكم استئناف نزل بمقدار الدية المحددة شرعاً لورثة فتاتن عن القدر المقرر قانوناً. وقضت المحكمة بإلزام سائق تسبب بمركبته في قتل امرأتن خطأ عى الطريق العام، بأن يؤدي الدية الشرعية لورثة المجني عليهما، وقدرها 200 ألف درهم عن كل شخص متوفى، ليصبح مجموع ما يدفعه 400 ألف درهم، وفق ما قضت به محكمة أول درجة.

وكانت النيابة العامة أحالت سائقاً إلى المحاكمة، إذ تسبب

بخطئه في وفاة امرأتن، وإصابة أربعة آخرين في حادث مروري عى الطريق، بسبب إهماله ورعونته، وعدم احترازه، ومخالفته القانون، وقيادة مركبة عى الطريق العام دون أخذ أقى درجات الحيطة والحذر، وانحرافه المفاجئ، ما أدى إلى وقوع الحادث، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بحبسه ستة أشهر، وبالغرامة مبلغ 7000 درهم عن التهم المسندة إليه لارتباط، وأمرت بإيقاف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، ويلزم المتهم بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليهما، وقدرها 200 ألف درهم عن كل شخص متوفى، ليصبح مجموع ما يدفعه 400 ألف درهم، ويجب عى المتهم صيام شهرين متتابعن عن كل متوفى، كفارة القتل الخطأ، ليصبح مجموع ما يصومه أربعة أشهر، وحفظ الحق المدني لجميع المصابن للمطالبة بالتعويض عن الإصابات التي أصيبوا بها من تاريخ الحادث وحتى الشفاء التام، وحفظ الحق المدني لورثة المتوفن للمطالبة بالتعويض عن الضرر والحسرة واللوعة التي أصيبوا بها نتيجة فقدهم مورثيهم، وحفظ الحق لمالك المركبة للمطالبة بالتعويض عن أضرار المركبة التي يقودها المتهم، ويلزم المتهم بسداد رسوم الدعوى الجزائية.

وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى حبس المتهم شهرين عما أسند إليه في التهم للترابط، وإيقاف رخصة قيادته لمدة ثاثة أشهر، وإلزامه بدفع الدية الشرعية البالغة 100 ألف عن كل واحدة من المجني عليهما، تدفع للورثة، بحيث يصبح مجموع ما يدفعه 200 ألف درهم، وعليه صيام شهرين كفارة، وحفظ الحق المدني للمجني عليهم المصابن بالحادث، وحفظ الحق المدني لورثة المجني عليهم وحفظ الحق المدني لمالك المركبة المتضررة، وإلزامه بالرسوم.

ثم طعن النائب العام عى الحكم، عى سند مخالفته أحكام الشريعة الإسامية، وأخطأ في تطبيق القانون، إذ نزل بمقدار الدية المحددة عن القدر المقرر بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003 بمبلغ 200 ألف درهم، ما يستوجب نقضه.

 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Arab Emirates