«استئناف دبي» تؤيد تعويض موظف عن «بالغ كيدي»
محكمة االستئناف أيدت الحكم بإلزام مالكي الشركة بأداء 200 ألف درهم للموظف.
أّيدت محكمة االستئناف املدنية يف دبي حكماً قضت بـــه مـحـكـمـة أول درجــــــة، بــــإلــــزام مـــالـــي شـــركـــة بــــــأداء 200 ألـــــف درهــــــم ملــــوظــــف لـــديـــهـــمـــا، تـــعـــويـــضـــا عــــن ضـــــرر مــعــنــوي وأدبـــــــــــي تـــــعـــــرض لــــــــه، بــــســــبــــب قــــيــــامــــهــــمــــا بــــاتــــهــــامــــه - كــــــيــــــدا - بـالـتـزويـر إلجــبــاره عــى الـتـنـازل عــن مستحقاته العمالية، وهـــــي الــتــهــمــة الـــتـــي بــــرأتــــه مــنــهــا مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات بـحـكـم نهايئ، وأثبتت أنها مبنية عى ادعاءات كاذبة.
وطـعـن املـوظـف املـدعـي أمـــام محكمة االسـتـئـنـاف عى الحكم االبتدايئ، ناعيا عليه الخطأ يف التسبيب واملخالفة ملـا هـو ثابت يف األوراق، واإلخـــال بـدفـاع املستأنف لضآلة املبلغ املقيض به عى سبيل التعويض، فيما قّدم املستأَنف بحقهما (مالكا الـشـركـة) مـذكـرة طلبا فيها إلـغـاء الحكم االبتدايئ، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإحالتها إىل الـــدائـــرة الـعـمـالـيـة، بـاعـتـبـارهـا الـــدائـــرة املـخـتـصـة، والنـتـفـاء أركـــــــــــان املــــســــؤولــــيــــة الــــتــــقــــصــــريــــة يف حــــــق الـــــشـــــركـــــة، يف ظــل اتــــــــخــــــــاذهــــــــا جـــــمـــــيـــــع إجــــــــــــــــــــــراءات ســـــــامـــــــة الــــــــعــــــــمــــــــال، وطـــــالـــــبـــــا احتياطيا بتخفيض مبلغ التعويض املحكوم به إىل أقىص حد.وأفــــادت تفاصيل الـقـضـيـة، بــأن املــوظــف املــدعــي أقــام دعوى أمام مركز التسوية الودية للمنازعات، طلب فيها إلزام مالي الشركة التي يعمل فيها، بسداد مبلغ 500 ألف درهم ملحاولتهما إجباره عى التنازل عن مستحقاته الـعـمـالـيـة، وتـسـجـيـل بـــاغ كــيــدي بـحـقـه، نـتـج عـنـه منعه
ّذر اطمئنانه عـى والـدتـه املريضة، وعـدم مـنّ السفر وتـعـ تمكنه مـن دفنها يف بـــاده. وقــال املـدعـي يف بـيـان دعــواه، إنــــــــــه كــــــــــان مـــــــن الـــــعـــــامـــــلـــــن يف الــــــشــــــركــــــة الــــــخــــــاصــــــة بــــاملــــدعــــى عـــلـــيـــهـــمـــا، وأقــــــــــام دعـــــــــوى عـــمـــالـــيـــة بــــحــــق الــــشــــركــــة مـــطـــالـــبـــاً بمستحقاته، إال أنه فوجئ بتحريرهما باغا بحقه لدى الــــشــــرطــــة، يــتــهــمــانــه فـــيـــه بـــتـــزويـــر عـــقـــد عـــمـــل يـــجـــعـــل راتـــبـــه األســــــايس 20 ألــــف درهــــــم، بـــــدال مـــن 5000 درهــــــم، وأنـــه اســتــعــمــل بـــطـــاقـــة الـــتـــوقـــيـــع اإللـــــكـــــروين الـــخـــاصـــة بــصــاحــب الـــعـــمـــل بـــغـــر وجـــــه حـــــق، إضـــــــــرارا بـــصـــاحـــبـــهـــا. وأضـــــــاف أن الـــبـــاغ تـــحـــول إىل دعــــوى جــزائــيــة بـحـقـه يف مــحــاكــم دبـــي، لــكــن قــضــت مـحـكـمـة الـــجـــزاء بـــرباءتـــه مـــن الـتـهـمـة املـسـنـدة إليه، وأوردت يف أسباب حكمها أن الشكوى املقدمة من صـاحـبـي الـشـركـة كـيـديـة، ولــم يـقـصـدا منها ســوى دفعه إىل التنازل عن مستحقاته العمالية. وأشار املدعي إىل أن ما فعله به املدعى عليهما، أصابه بأضرار مادية تمثلت يف مـــنـــعـــه مــــن الـــســـفـــر ملـــــدة تــــقــــدر بــتــســعــة أشــــهــــر، وأضـــــــرار أدبية تمثلت يف تأخر الحالة الصحية لوالدته، نتيجة ما وقع عليه من ضغوط نفسية، وتأزم أوضاعه األسرية، وحـــــــن تــــوفــــيــــت أمـــــــه يف بــــلــــده األم لـــــم يـــتـــمـــكـــن مـــــن الـــســـفـــر لدفنها نتيجة منعه مـن السفر ومـــروره بضائقة مالية، واضـــطـــراره إىل االســتــدانــة، لـتـعـذر الــحــصــول عــى العمل بـسـبـب الـــدعـــوى الــجــزائــيــة، وقـــــّدم ســـنـــداً لـــدعـــواه وصــــورة من حكم الرباءة.
وبــــعــــد تــــعــــذر الــــتــــســــويــــة أمــــــــام مــــركــــز الــــتــــســــويــــة الــــوديــــة
لـــلـــمـــنـــازعـــات، أحـــيـــلـــت الــــدعــــوى إىل املــحــكــمــة االبـــتـــدائـــيـــة يف دبـــي وقــضــت بـتـعـويـض املـوظــف 200 ألـــف درهــــم، فطعن الطرفان عى الحكم أمام محكمة االستئناف.
وبعد نظر االستئنافن املقدمن من املوظف ومالي الــــــشــــــركــــــة، أوضـــــــحـــــــت املــــحــــكــــمــــة يف حــــيــــثــــيــــات حــــكــــمــــهــــا، أن الــــــحــــــكــــــم االبـــــــــــتـــــــــــدايئ أقـــــــــــــام قــــــــضــــــــاءه عــــــــى أســــــــبــــــــاب قــــانــــونــــيــــة صحيحة وكافية مبينة يف األوراق، مشرة إىل أنه ال ترثيب عـى محكمة االستئناف إذا لـم تــورد تلك األســبــاب، طاملا أن ما أثاره الطاعنان ال يخرج يف جوهره عما كان معروضاً عى محكمة أول درجة.
وقـــــالـــــت إن الـــحـــكـــم طـــبـــق تـــطـــبـــيـــقـــا ســـــديـــــدا بـــمـــنـــأى عــن الفساد يف االستدالل أو القصور يف التسبيب، أو اإلخال بــحــق الــــدفــــاع يف مـــا قـــى بــــه، بــخــصــوص الــطــلــبــات املـنـعـي بــشــأنــهــا يف االســتــئــنــافــن الــلــذيــن قــدمــهــمــا طـــرفـــا الـــدعـــوى، األمر الذي يتعن معه القضاء برفضهما.
وقــــضــــت املـــحـــكـــمـــة بـــــإلـــــزام كـــــل مـــســـتـــأنـــف بـــمـــصـــروفـــات استئنافه، واملقاصة يف أتعاب املحاماة.
«المحكمة» قضت بإلزام كل مستأنِف بمصروفات استئنافه والمقاصة في أتعاب المحاماة.