Al-Quds Al-Arabi

قانون يشترط على ضباط مصر موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للترشح في انتخابات الرئاسة والنيابة

- القاهرة - «القدس العربي» من تامر هنداوي:

وافقت لجنــة الدفاع والأمــن القومي فــي البرلمان المصــري، أمس الأحد، على مشــروع قانــون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لســنة 1959، الخــاص بشــروط الخدمة والترقيــة لضباط القوات المســلحة، والقانون رقم 1968 بشــأن القيادة والســيطرة على شــؤون الدفــاع عن الدولــة وعلى القوات المســلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المســلحة، تقضــي بعدم جواز الترشــح للضباط ســواء الموجوديــ­ن بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المســلحة لانتخابات رئاســة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وحســب المذكرة الإيضاحيــ­ة فإنه "نظــراً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المســلحة بما يناســب طبيعة الحرب الحديثة، اســتلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة" .

وأضافــت التعديلات فقرتين جديدتــن للمادة 103 المشــار إليها تقضيان بعــدم جواز الترشــح للضباط ســواء الموجوديــ­ن بالخدمــة أو من انتهــت خدمتهم بالقــوات المســلحة لانتخابات رئاســة الجمهورية أو المجالــس النيابيــة أو المحلية إلا بعــد موافقة المجلس الأعلى للقوات المســلحة، ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشــار إليه أمام اللجنــة القضائية العليا لضباط القوات المســلحة وفقا للقواعــد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المســلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعــان صاحب الشــأن به ويكــون قرارها في الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.

ويُشــار إلى أن القانــون رقم 232 لســنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المــادة 103 منه يحظــر على الضباط إبــداء الآراء السياســية أو الحزبيــة أو الاشــتغال بالسياســة أو الانتماء إلــى الأحــزاب أو الهيئــات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

إلى ذلك، أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابــ­ات في مصــر أن البلاد ســتجري انتخابات مجلس الشــيوخ في 11 و12 أغسطس/ آب المقبل، ليتم الإعــان عن النتائــج في الـ19 من أغســطس/ آب في الجريدة الرســمية للدولة. وســيتم التصويت في ظل إجراءات صحية صارمة منعا لتفشي فيروس كورونا.

ولفــت إلــى أن اللجنة ســتفتح باب الترشــح في انتخابات مجلس الشــيوخ في الفترة مــن 11 إلى 18 يوليو/ تموز الجاري.

وأوضح خلال كلمتــه في المؤتمــر الصحافي الذي عقدته الوطنية للانتخابات أمس الأول السبت في مقر الهيئة العامة للاســتعلا­مات، أن الانتخابات ستجري لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغســطس/ أب، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشــار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مســاءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس أب المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس/ آب المقبل.

وأضــاف أن جولة الإعــادة ســتجرى يومي 6 و7 ســبتمبر/ أيلول المقبــل للمصريين في الخــارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يكون

موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشــرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وزاد :"إجراء الانتخابات في ظــل هذا الوباء الذي يجتــاح العالم يوجب علينا اتخــاذ تدابير وإجراءات احترازية عدة لوقاية أنفسنا ومجتمعنا" .

وأضاف أن جميع مراكز الاقتراع ستلتزم بالإرشادات الصحية، مع مطالبة جميع الناخبين وموظفي الاقتراع بوضع الكمامات، كما ســيتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وبعد أن تم إلغاء مجلس الشورى المصري والمعروف حاليا باسم "مجلس الشيوخ" في عام 2014، ثم أعادته تعديلات الدستور التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2019، ســتجرى في 11، 12 أغســطس/ آب 2020 انتخابات مجلس الشيوخ المصري.

وكانت التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري العام الماضي نصت على إنشاء مجلس للشيوخ ويتألف من 180 عضوا، ليصبــح الغرفة الثانية في البرلمان إلى جانــب مجلس النــواب. ويتم انتخــاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء.

وفي وقت سابق، صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي على القانون رقم 141 لســنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Kingdom