Al-Quds Al-Arabi

البرلمان المصري يوافق على مدّ حالة الطوارئ 3 أشهر

- القاهرة ـ القدس العربي» من تامر هنداوي:

شهدت جلســة مجلس النواب المصري، أمس الإثنين، الموافقــة على مد حالة الطــوارئ لمدة 3 أشــهر، للمرة الثامنة عشرة على التوالي، إضافة إلــى الموافقــة النهائية علــى مشــروع القانون المعروف إعلاميا بقانون «فصل الإخوان»

وجاءت موافقة مجلس النواب، بشــكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والمعــروف إعلاميا بقانــون «فصــل الإخوان» رغــم الانتقادات التي وجهتهــا منظمات حقوقية وأحزاب معارضة وشخصيات عامة للقانون منذ بدء الحديث عنه قبل أشهر.

وكان النائــب علــي بــدر، و10 أعضــاء من مجلس النــواب، تقدموا بتعديــل بعض أحكام القانون رقم 10 لســنة 1973 بشــأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بهدف فصل الموظفين الإخوان و «العناصر الإرهابية » من الجهاز الإداري للدولة، حسب مشروع القانون المقدم.

ونصت المادة الأولى من مشــروع القانون على أنه «مع عدم الإخــال بالضمانات الدســتوري­ة المقــررة لبعض الفئــات في مواجهــة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين في وحدات الجهاز الإداري في الدولة من وزارات ومصالــح وأجهــزة حكومية ووحــدات الإدارة مــن غير المحليــة والهيئات العامــة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شــؤون توظفهم قوانــن أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام».

وبينت المــادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه «لا يجــوز فصل العاملين في الجهات المشــار إليهــا بالمادة الســابقة بغير الطريــق التأديبي، إلا إذا أخــل بواجباتــه الوظيفية بما من شــأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشــأنه قرائن جدية على ما يمس الأمــن القومي للبلاد وســامتها، ويعد إدراج العامل علــى قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لســنة 2010 بشــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيي­ن قرينة جدية، وإذا فقد الثقــة والاعتبار، وإذا فقد ســببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية».

وحســب التعديــات «لا يجوز اللجــوء إلى الفصل بغير الطريــق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصــل قد رفعت أمام المحكمــة التأديبية،

ومع عدم الإخــال بأحكام قانــون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيي­ن المشار إليه ».

وفــي حــال توافر ســبب أو أكثر من أســباب الفصل المشــار إليها ســابقا «يتم إيقــاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشــهر أو لحين صــدور قــرار الفصل، أيهمــا أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طــوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقــرار الوقف المبرر تحقيقا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفــادي حذف النص الــوارد بقانون الكيانات الإرهابية». كذلك وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لســنة 2021، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو/ تموز الجاري.

وجــاءت المــادة الأولــى مــن قــرار رئيس الجمهورية رقم 174 لســنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شــهور أخرى تبــدأ اعتبارا من الســاعة الواحدة من صباح الســبت الموافق 24 يوليو/ تموز الجاري.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تتولى القوات المســلحة وهيئة الشــرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهــة أخطار الإرهاب وتمويلــه وحفظ الأمن

بجميع أنحــاء البلاد وحماية الممتلــكا­ت العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».

ووفقــا للمــادة الثالثة مــن القــرار «يفوض رئيــس مجلس الوزراء فــي اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ».

وأكدت المادة الرابعة على أنه «يعاقب بالسجن كل مــن يخالــف الأوامــر الصادرة مــن رئيس الجمهوريــ­ة بالتطبيق لأحــكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشــار إليه». وقرار السيسي بتمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد هو الثامن عشــر على التوالي، منذ فرض الطوارئ للمرة الأولى في أبريل/ نيســان 2017، رداً على هجومين استهدفا كنيســتين في محافظتي الإســكندر­ية والغربية، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل.

يذكر أن المجلس وافق سابقاً على تعديل قانون الطوارئ، بما يســمح لرئيــس الجمهورية أو مَن يفوض إليه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، ومنها «تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس، والعمل كليــاً أو جزئيــاً بالــوزارا­ت والمصالح، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشــباب أو غيرها مــن الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية موقتة».

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Kingdom