لماذا يجب على إسرائيل رفض حق الأقلية العربية؟
■ مســاعد ســابق للنائب العســكري العام وعضو جمعية منتدى القادة الوطني
سُــن قانون المواطنة في الكنيست في 1952 وتضمــن قائمة من الشــروط لتلقــي المواطنة الإسرائيلية. سُن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل )أحكام طوارئ( للعام 2003، في أوائل ما ســمي خطأ "الانتفاضة الثانية"، لمنع ســكان غزة والضفة الغربية من اكتساب مكانة مواطن أو المكوث بتصريح عقب الزواج بزوج أو زوجة هما مواطنان في دولة إسرائيل.
المنطــق الذي وقــف خلف أحــكام الطوارئ كان منع العمليات داخل أراضي دولة إســرائيل في أثناء تلك "الانتفاضــة"، التي كانت مواجهة مســلحة بكل معنى الكلمة. لم تكــن هذه ثورة ذات مزايا شــعبية، بل تضمنت عمليات إرهابية بمبــادرة عرفــات وبالتوازي بمبــادرة زعماء حماس والجهاد. في أساس القانون جرى تفكر من وزير الداخلية للســماح بدخول فلسطينيين للم الشــمل مع أزواجهم في إسرائيل لاعتبارات إنســانية. وبالطبع يمــارس وزيــر الداخلية صلاحياتــه من خلال لجنة تضــم مندوبين عن جهاز الأمــن العام مع آخرين. كان مفعول أحكام الطوارئ يمدد بين الحين والآخر.
استهدفت أحكام الطوارئ سطحياً منع دخول عناصر إرهابية إلى إســرائيل بذريعة لم شمل العائلات، لكن الاعتبارات كانت أوســع بكثير.
وبرأيي، ثمة اعتباران آخران على الأقل. أحدهما تقييد حق العودة بحكم الأمــر الواقع؛ والثاني منع "اســتيراد" النســاء من المناطــق، أي منع ظاهرة شراء النساء من عائلات فقيرة.
عملياً، ســواء مع أحكام الطوارئ أو بدونها، فإن صلاحيــات وزير الداخلية فــي عدم إقرار دخول فلســطينيين إلى أراضي دولة إســرائيل لغرض لم شــمل العائلات - موجودة وقائمة"، وعلى أي حــال، كل من رفض دخوله إلى الدولة يمكنه أن يرفــع طلباً بفحص الأمــر لاعتبارات إنســانية. وعليه، فســيدعي المدعي بأنه -مع القانون أو بدونه- لا يوجد تغيير للوضع بحكم الأمر الواقع. ليس بوسعي قبول هذا الادعاء.
في الالتمــاس الذي رفعــه إلــى العليا رقم 466/07 زهافــا غلئون وآخرين ضد المستشــار القانوني للحكومة، قضى القاضي ملتســار بأن البدائل التي اقترحها الملتمسون بدلاً من القانون موضع النقض وبينهــا الفحص الفردي لطالبي الدخول إلى إســرائيل، ليس فيهــا جواب على المصاعب الأمنية الناشئة بالعموم، وأن الفحص الفردي المقترح ليس واقعياً.
القلب يميل للقول بأن من حق كل إنســان لم شــمله مع زوجه. عملياً، تضيّق الديمقراطيات الأكبر في العالم هذا الحق لاعتبارات مختلفة – من اعتبارات الأمن، عبر الاعتبارات الاقتصادية، وحتى الرغبة في الحفاظ على طابع الدولة. في هذه الحــالات، فضلت الدولــة مصلحة العموم على مصلحة الفرد. برأيي، الحاجة إلى مواصلة
وجود قانون المواطنــة )أحكام الطوارئ( تكمن أولاً وقبل كل شــيء فــي الرغبة بقطــع الصلة الإشــكالية بين الفلســطينيين فــي مناطق غزة والضفة الغربيــة، وعرب إســرائيل، في كل ما يتعلق بالهويــة القومية. فبقدر مــا يدخل عدد أكبــر من الفلســطينيين مــن المناطــق ]الضفة الغربية[ إلــى الدولة، فســتغلب هوية وتماثل عرب إسرائيل مع ســكان المناطق، ومثلما رأينا في حملة "حارس الأسوار" فإن الصلة بين هاتين الفئتــن الســكانيتين كانت أقوى مــن أي وقت مضى، وعدد المشــاغبين من بين عرب إسرائيل يدل على أن كلمة "حفنة" ليست في مكانها.
لســت ســاذجاً بأن أفكر بأن قانون المواطنة )أحكام الطوارئ( ســيمنع بالضرورة تضامن عرب إســرائيل مع ســكان المناطــق، ولكن فيه تصريحــاً يضع حــدوداً واضحة بــن الفئتين الســكانيتين، وذلك بالطبع إلــى جانب الحاجة إلــى تنفيذ أعمــال أخرى توضح لســكان عرب إسرائيل بأن عليهم أن يختاروا جانباً ما.
طالما تواصــل الإرهاب الفلســطيني، وطالما يصعب على أجهزة الأمن التمييز بين المساعدين للأعداء وغير المســاعدين، يجدر أن يرفض حق الأقليات فــي وجود حياة عائلية في إســرائيل أمام حق عمــوم مواطني إســرائيل في الحياة والأمن. وعليه، فمن المهم لأحــكام الطوارئ أن تمدد.