Al-Anbaa

عسكر يقترح إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لتلقي الشكاوى والفحص والتدقيق

- 1 ـ الــوزارة: 2 ـ الوزيــر: 3 ـ المستهلك: 4 ـ السلعة: 5 ـ الخدمــة: 6 ـ المزود: 7 ـ المعلن: 8 ـ العيب: 9 ـ المجلس: 10 ـ الجمعيات: ثانيــا:

قدم النائب عســكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن حماية المستهلك جاء فيه:

الفصل الأول تعاريف

٭ مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

وزارة التجــارة والصناعة.

وزيــر التجــارة والصناعة.

كل شخص طبيعي أو اعتباري يشــتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما بغرض الاستهلاك.

كل منتج صناعي أو زراعــي أو حيواني أو تحويلي أو نصف مصنــع، بما في ذلك العناصر الأولية.

كل عمــل يقــدم للمستهلك مقابل أجر متفق عليه أو محدد بموجب تسعيرة معلنة.

كل شــخص طبيعي أو اعتباري يمارس باســمه أو لحساب الغير نشــاطا تجاريا أو صناعيــا يتعلق بتوزيع أو تصنيــع أو بيــع أو تأجيــر أو اســتيراد أو عــرض أو تــداول سلعة، أو التدخل في إنتاجها، أو تقديم خدمة.

كل شــخص طبيعي أو اعتباري يقــوم بالإعلان أو الترويــج عن ســلع أو خدمات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المزود نفسه أو شخص مرخص له بذلك.

نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة، أو عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المتفــق عليهــا، أو للمقاييــس الواجــب الالتزام بهــا طبقا لما تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المجلــس الوطني لحماية المســتهلك الذي ينشــأ وفق أحكام هذا القانون.

جمعيات حماية المستهلك التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني:اللجنة الوطنية لحماية المستهلك

٭ مادة 2 : ينشأ بقرار من الوزير لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لحماية المستهلك » برئاسة وكيل التجارة والصناعة وعضوية كل من الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادله: أولا: 1 ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. 2 ـ ممثل عن وزارة الصحة. 3 ـ ممثل عن وزارة الإعلام. 4 ـ ممثــل عــن الهيئــة العامة لشــؤون الزراعــة والثــروة السمكية. 5 ـ ممثــل عــن إدارة الفتــوى والتشريع. 6 ـ ممثــل عــن غرفــة تجــارة وصناعة الكويت. 7 ـ ممثــل عــن الهيئــة العامة لشؤون البيئة. 8 ـ ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية. 9 ـ ممثل عن بلدية الكويت.

عــدد 3 أعضــاء يمثلون جمعيات حماية المســتهلك في حالة تعدد الجمعيات.

وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحــدة، ويحــدد قــرار الوزير مكافأة رئيس المجلس وأعضائها، وتكــون للجنــة الشــخصية الاعتبارية بمجرد إنشائه. ٭ مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيســها مرة على الأقل كل شــهر أو كلمــا دعــت الحاجة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضــور أغلبيــة أعضائهــا، وتصــدر القــرارات بأغلبيــة الأعضاء الحاضرين.

ولرئيس اللجنــة أن يدعو من يراه لحضــور اجتماعاتها والمشــارك­ة في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت، وفي حالة تســاوي الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس. ٭ مــادة 4: تختص اللجنة بما يلي: 1- وضع السياسة العامة لحماية المستهلك. 2- تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيــات حمايــة المســتهلك وفحصها والتحقيق فيها، وإبلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المســتهلك­ين والتدخل فيها. 3- دراســة الاقتراحــ­ات والتوصيات التي ترد إلى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك. 4- التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي. 5- تشــكيل اللجــان اللازمــة لتحقيــق مهماتها مــن أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة: أ- لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة. ب- لجان للتحقيق في الشكاوى التــي تقــدم مــن المســتهلك­ين وجمعيات حماية المستهلك. ج- لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك. ٭ مادة 5: يكون للجنة ميزانية ملحقة بوزارة التجارة والصناعة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. واستثناء من ذلــك تبدأ الســنة المالية الأولى مــن بداية العمل بهــذا القانون وتنتهي بنهاية شهر مارس من العام اللاحق.

جمعيات حماية

الفصل الثالث:

المستهلك ٭ مــادة 6: مــع مراعــاة أحكام القانون رقم )24 ( لســنة 1962 المشــار إليــه، يجوز أن تنشــأ جمعيــات يكــون هدفها حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يأتي: 1- توعيــة المســتهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتثقيف المستهلك. 2- إجراء الدراســات والبحوث فيما يخص أسعار ومواصفات وجودة السلع ونشرها. 3- إبلاغ الجهات المختصة بما قد يقع من مخالفات لهذا القانون أو لائحته التنفيذية. 4- تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق مــن جديتها، ورفعها إلى اللجنة الوطنية ومتابعتها. 5- التدخل في الدعاوى القضائية لصالح المستهلكين. ٭ مادة 7: يكون لكل جمعية تنشأ مواردها المالية التي تســاعدها على تحقيق أهدافها، وتتمثل هذه الموارد فيما يلي: 1- رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء. 2- ريع النشــرات والدراسات والبحوث والندوات التي تقوم بها. 3- الهبات والتبرعات من الجهات والمؤسسات والهيئات العامة التي يوافق عليها مجلس إدارتها. ٭ مادة 8: يحظر على جمعيات حماية المستهلك تلقي الهبات أو المنح أو التبرعات أو أي منفعة من الموردين والمنتجين والمعلنين والمزودين الوطنيين والأجانب.

الفصل الرابع: حقوق المستهلك

٭ مادة 9: للمستهلك الحق في كل ما يضمن صحته وسلامته عنــد تزويــده بــأي ســلعة أو خدمة، وعــدم إلحاق الضرر به عند استعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة. ٭ مادة 10: يضمن حق المستهلك عند إبرام أي عقد في جودة السلع والخدمات، وصلاحية الســلع للاســتخدا­م في الغــرض الذي أعدت من أجله. ٭ مادة 11: يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياســية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله.

ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الاستهلاكي­ة القابلة للتلف الســريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المســتهلك، والكتب والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتي­ة وما يماثلها، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس: التزامات المزود

٭ مادة 12: يلتــزم المزود بأن يقدم للمســتهلك كل البيانات الصحيحة المتعلقة بالســلعة أو الخدمــة، وبصفــة خاصة مواصفات كل منهما، وتاريخ إنتــاج الســلعة، وتاريــخ انتهاء صلاحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليــه مــن خطــورة، وأي محاذير خاصة باســتعمال­ها، والاحتياطـ­ـات التــي يجــب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وتكون واضحة للمستهلك. ٭ مــادة 13: يلتزم المزود عند عرض الســلع بوضع السعر على كل ســلعة بشكل واضح ومباشر، كما يلتزم ببيان سعر كل خدمة يقدمها إلى المستهلك. ٭ مــادة 14: يلتــزم المــزود بأن يقدم للمســتهلك فاتورة مؤرخة مبينا فيها مواصفات السلعة أو الخدمة وثمنها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ٭ مــادة 15: يلتزم المزود في حالة ظهور عيب في السلعة بأن يســتبدل بها سلعة غير معيبــة، أو إصلاحهــا دون مقابــل، أو رد قيمتهــا إذا كان العيب لا يمكن إصلاحه، وذلك وفقا لمــا يختاره المســتهلك. ويضمن المزود الخدمة المقدمة للمســتهلك، ويلتزم في حالة وجــود عيــب أو نقــص فيها بــرد ثمنها أو إعــادة تقديمها إلــى المســتهلك، وذلــك وفقا لنوع الخدمة، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ٭ مادة 16: لتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع من إصلاح وصيانــة للســلع، كما يلتزم بتوفيــر قطع الغيار الأصلية وفقا لنوعهــا، وذلك للمدة أو المدد التــي تحددهــا اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ٭ مــادة 17: يلتــزم المــزود بتعويض الأضرار التي تصيب المستهلك، أو تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية أو لشروط الصلاحية. ٭ مادة 18: يحظر بيع أو تأجير المواد أو المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة عنــد التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذيــ­ة المــواد والمنتجات الخطرة.

الفصل السادس: الإعلان عن السلع والخدمات

٭ مادة 19: يحظر على المعلن الترويج أو الإعلان عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات أو بيانات كاذبة أو خادعة للمستهلك، كما يحظر عليــه الإعــلان عن أي ســلع مغشوشــة أو غيــر مطابقــة للمواصفات القياسية أو شروط الصلاحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا للقانون. ٭ مادة 20: مع مراعاة ما تقضي به المادة )22 ( من القانون رقم (3 ( لســنة 2006 المشار إليه، لا يجــوز الإعلان عن الســلع والخدمــات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة. ٭ مادة 21: يكون الإعلان عن الســلع والخدمــات، وكتابــة البيانــات المنصــوص عليها في المادة )12 ( من هذا القانون باللغــة العربيــة، ويجــوز اســتخدام لغــات أخــرى إلى جانبها.

 ??  ?? عسكر العنزي
عسكر العنزي

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait