Al-Anbaa

الصانع: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة طلب الانتقال للمعاينة وإثبات الحالة المدعاة

-

قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 39 لســنة 1980 بشــأن الإثبات في المواد المدنية التجارية جاء كالتالي:

مادة أولى: يُســتبدل بنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية النص التالي : «يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمــام القضاء، ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن ســماع هذا الشــاهد، ويقدم هذا الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة، وذلك بمصروفات على عاتق مقدم الطلب. وعند تحقق الضــرورة يحكم القاضي بسماع الشــاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ».

ويتبع بشأن التظلم من الأمر الصادر بناء علــى ذلك أو الطعن فيــه القواعد والأحــكام المتبعــة بشــأن الأوامر على العراض على النحو الذي أوردته المواد «،163 ،164 165» مــن قانــون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة ثانية: يُستبدل بنص المادة 72 من المرسوم بقانون 39 لسنة 1980 المشار إليه النص التالي : «يجوز لمن يخشــى ضيــاع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نــزاع أمام القضاء أن يطلب بأمر على عريضة الانتقال للمعاينة وإثبات الحالة المدعاة، ولقاضي الأمور الوقتية أثناء نظر الطلب أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمــين، ويتبع بشــأن التظلــم من الأمر الصــادر بناء على ذلــك أو الطعن فيه القواعد والأحكام المتبعة بشأن الأوامر على العرائض على النحو الذي أوردته المواد )163 ، ،164 165( من قانون المرافعات المدنية والتجارية ».

مادة ثالثة: تســتمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 ??  ?? يعقوب الصانع
يعقوب الصانع

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait