Al-Anbaa

عسكر يقترح إنشاء هيئة عامة مستقلة للنقل العام بإشراف وزير المواصلات

من مهامها متابعة وتنفيذ الاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية

-

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإنش �� �اء الهيئة العامة للنقل، جاء كالتالي: مادة 1 في تطبيق أح �� �كام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزي� �� ر المخت �� �ص: وزي �� �ر المواصلات الهيئة: الهيئة العامة للنقل النقل البرى: النقل الأرضي للركاب والبضائع من موق �� �ع إلى آخر بوسائط النقل المختلفة. منظومة النقل البري: وس �� �ائط النقل الب �� �ري والنقل الجماعي والبنية التحتي �� �ة ذات العلاقة من ش �� �بكات الطرق والس �� �كك الحديدية والإشارات الضوئية واللوحات المرورية والخطوط الأرضية والمواقف والمرافق ونظام النقل الذكي ونظام إدارة الطلب على النقل والصيانة والشؤون الهندس� �ية والإنارة والتشجير والخدم� �� ات الواقعة ضمن حرم الطريق والتي تسهل حركة نقل الأفراد والبضائع. النقل الجماع �� �ي: نقل مجموعة من الركاب أو البضائع من موقع إلى آخر مقابل أجر أو بدون أجر بوسائط النقل المختلفة وذلك على أساس منتظم أو غير منتظم. الط� �رق: ش � �ريط م� �ن الأرض مخصص للنقل. حرم الطريق: الشريط من الأرض المخصص للطريق والخدمات. أصناف الطرق: الطرق الدولية والإقليمية والسريعة والرئيسية والمحلية. الط� �� رق الدولية: الطرق المؤدية إلى الدول المجاورة. الطرق الإقليمية: الطرق المؤدية إلى المدن. الطرق الس �� �ريعة والرئيسية: الطرق التي تفصل بين الضواحي أو المناطق في المدن. الط� �� رق المحلي �� �ة/ الفرعي �� �ة: الطرق الواقعة داخل الضواحي والمناطق. الضواح� �ي: أراض مخصص �� �ة لغرض السكن منخفض أو مرتفع الكثافة. المناطق: أراض مخصصة لغرض الاس� �� تعمال التجاري والزراعي والصناعي. مسار خدمات الوزارات: تشمل مسارات الصرف الصحي والهاتف والري والإطفاء والغاز والكهرباء والماء. أنشطة النقل البري: أنشطة نقل الركاب والبضائع. وس� �� ائط النقل البري: المركبات الخاصة – الدراجات – سيارات الأجرة – مركبات نقل البضائع – حافلات النقل الجماعي – القطارات – المونريل )القطار المعلق( المترو أو ما يس �� �تجد من وسائط نقل بريه حديثة. نظ� �� ام النقل الذكي: اس �� �تخدام التقنيات الحديثة لتحسين ادارة منظومة النقل. النقل المس � �تدام: النظام المقبول اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وذو سلامة عالية. مادة 2 تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "الهيئة العامة للنقل" ويشرف عليها وزير المواصلات. مادة 3 تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1- تطوير نظام عام وإصلاحات تنظيمية وتشغيلية مع القوانين المحلية والخليجي �� �ة والعربية والدولي� �� ة ومتابعتها والحفاظ عليها بشأن أنشطة وصناعات النقل المختلفة. 2- دع �� �م وتوعي �� �ة المجتم �� �ع بأنشطة النقل الجماعي وتشجيع استخدامه. 3- دعم ش �� �ركات النقل المحلية بجميع أنواعه �� �ا وتوفير مناخ العمل الصحيح لها. 4- العم �� �ل على تقليل الأخطار البيئية من خلال أنشطة وصناعة

تختص الهيئة برسم ومتابعة سياسة النقل للدولة وتنفيذ ما يخصها من مشاريع النقل البري و الإشراف وإدارة وتطوير جميع المشاريع التي تقع ضمن حرم جميع أصناف الطرق ما عدا الطرق المحلية تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ تقوم به إحدى الشركات المرخص لها وتتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة

النقل. 5- تطبيق سياسة الشفافية بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح. 6- العم �� �ل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بأنشطة وصناعة النقل. 7- المحافظة على خدمات الدولة المختلفة الواقع � �ة في الأراضي المخصصة لها. مادة 4 تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بجمي �� �ع الاختصاصات اللازم� �� ة لذل �� �ك وعل �� �ى وج �� �ه الخصوص ما يلي:1- رسم ومتابعة سياسة النقل للدولة وتنفي �� �ذ ما يخصها من مشاريع النقل البري. 2- تكون الهيئة مس �� �ؤولة عن الاشراف وادارة وتطوير جميع المش� �� اريع التي تقع ضمن حرم جمي� �� ع أصناف الط �� �رق ما عدا الطرق المحلي � �ة وعن الاراضى التي تخصص لها. 3- انشاء وادارة نظام نقل متكامل ومستدام بالمستوى الخدمي الرفيع ويدعم خطط التنمية. 4- وضع سياسات مزاولة أنشطة النقل ووس �� �ائطها وفقا للائحة يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة. 5- انشاءوتخطي­ط نظاممعلوما­ت متكامل للنقل ومرافقه. 6- تأس �� �يس أو المش �� �اركة في تأسيس أو المساهمة في الشركات في الحدود اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة والأهداف المرتبطة بها. 7- متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل البري المبرمة بين دولة الكويت وال� �� دول الأخ �� �رى والمنظمات الدولية. 8- تشجيع الاستثمار والمنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز القطاع الخاص في مجال النقل. 9- اج� �� راء ودع �� �م وتش �� �جيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في مجال النقل. 10- المساهمة في حماية البيئة مع المؤسسات والجهات المحلية والدولية ذات العلاقة. مادة 5 يختص مجلس ادارة الهيئة بما يلي: 1- اصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراس� �ات اللازم � �ة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها. 2- تنظيم واصدار تراخيص النقل والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها. 3- تطوير نظام عام أو اصلاحات تنظيمية وتشغيلية منسقة مع القوان� �� ين المحلي �� �ة والخليجية والعربي� �� ة والدولية ومتابعتها والحفاظ عليها بش �� �أن أنظمة النقل المختلفة. 4- متابعة الاتفاقيات المبرمة مع الدول ومتابعة التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمة. 5- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتص� �� ل بالتنظيم والتنس �� �يق والمشاركة بالأنشطة المشتركة. 6- القي �� �ام بكاف �� �ة المه �� �ام والاختصاصا­ت الموكلة اليه في هذا القانون أو أي قانون آخر. 7- اصدار جميع القرارات التي تدخ� �� ل في اختص �� �اص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات. مادة 6 تقوم الهيئة بما يلي: 1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلق� �� ة بمخالفة أح �� �كام هذا القان� �� ون واللوائ �� �ح الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها. 2- تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الاداري فيه� �ا واحالته� �ا ال� �ى القضاء. 3- القيام بجميع الاجراءات التي من شأنها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقع� �� ت في مواجه� �� ة الهيئة أو المتعاملين في نشاط النقل. 4- اجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون. 5- للهيئ� �� ة ف� �� رض الرس� �� وم وتحصي� �� ل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون، ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون. مادة 7 يتول� �� ى ادارة الهيئ� �� ة مجلس مفوضي الهيئ� �� ة العامة للنقل يتكون من خمسة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترش� �� يح الوزير المختص، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا. مادة 8 يشترط في العضو المفوض أن يكون ش� �� خصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصل� �� ة بعم� �� ل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. مادة 9 يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الاش� �� راف على كافة الأجهزة الفنية والادارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين عن ادارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الادارية الى نائبه أو الى احد المفوضين. مادة 10 اذا غاب الرئيس أو شغر منصبة، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامه لأي سبب كان، فان على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة. مادة 11 م� �� دة عضوية المف� �� وض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويش� �� غر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا في الأحوال التالية: أ- اذا ص� �� در حك� �� م نهائ� �� ي بافلاسه. ب- اذا تمت ادانته بحكم نهائي في جناية أو في جريمة ماس� �� ة بالشرف أو الأمانة. ج- اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين. د- اذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضع� �� ه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات أعضاء مجلس المفوضين. مادة 12 تحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائب� �� ه وباقي أعضاء مجلس المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة، وذلك بناء عل� �� ى اقتراح الوزير المختص. مادة 13 يجتمع مجلس المفوضين ثماني مرات على الأقل في السنة بناء عل� �� ى دعوة من الرئيس أو بناء على طل� �� ب اثنين على الأقل من أعضاء مجلس المفوضين. مادة 14 تسعى الهيئة لتوفير موارد ماليه تكفي تشغيلها وتتألف تلك الموارد من المصادر التالية: 1- المبالغ الت� �� ي تخصصها لها الدولة من الميزانية العامة. 2- الموارد الذاتية التي تحققها من ممارساتها للأنشطة والخدمات التي تقوم بها. 3- الأج� �ور والاي� �� رادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية. 4- اي م� �� وارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياته­ا. مادة 15 يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحا اذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، باس� �� تثناء الاجتماع المنصوص عليه ف� �� ي المادة 10، وتصدر قرارات مجلس المفوضين بأغلبية أصوات أعضائه. مادة 16 يجوز للمجلس أن ينشئ لجانا استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعه� �� د اليها بدراس� �ة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة. مادة 17 تنظم في الهيئ� �� ة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات، يجوز لكل ذي مصلحه أن يتقدم بالشكوى اليها من أي خطأ تقوم به احدى الشركات المرخص لها، كما تتلقى التظلم� �ات من الق� �رارات التي تصدرها الهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والاجراءات وقواعد عمل اللجنة واج� �راءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة. مادة 18 لا يجوز مزاولة أعمال النقل الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. مادة 19 مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرس� �� وم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، يكون للهيئة ادارة قانونية تتبع رئي� �� س الهيئة، تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أم� �� ام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو ابداء الرأي القانوني واج� �� راء التحقيقات، كم� �� ا تتولى اعداد المش� �� روعات والاقتراحا­ت للقوانين واللوائح والق� �رارات المتصل� �ة بأعم� �ال الهيئة. المادة 20 مع عدم الاخلاء بأي عقوبة مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس م� �� دة لا تزيد على ثلاثة اش� �� هر وبغرام� �� ة لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- زاول أعم� �ال نقل الركاب او البضائع أو شرع في القيام بهذه الأعمال دون أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة. 2- قدم عمدا للهيئة بيانات غير صحيحة أو أخفي بيانات جوهرية تتعلق باستخراج الترخيص. 3- تنازل لغي� �� ره دون موافقة الهيئة ع� �� ن الترخيص الصادر له بمزاول� �ة النقل أو منحة كل أو بعض حقوقه الناش� �� ئة عن الترخيص المذكور. 4- خالف شروط الترخيص أو التصاريح الصادرة من الهيئة. مادة 21 يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية لش� �� ؤون الموظفين في الهيئ� �� ة دون التقي� �� د بالقواعد المقررة للموظف� �� ين المدنيين في قانون الخدم� �� ة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. مادة 22 مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عمل حفريات بالطريق أو أشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور بدون تصريح من الهيئة. مادة 23 تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها باستثناء الس� �� نة المالية الأولى للهيئة فتبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمس� �� كها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها. مادة 24 تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة. مادة 25 على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطات نقدية تضمن لها اس� �� تقرارا ماليا على المدى الطويل، ويحدد المجلس بقرار منه طبيعة ه� �ذه الاحتياطيا­ت ومقداره� �� ا، ف� �� إذا وصلت هذه الاحتياطيا­ت إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة. مادة 26 تلت� �� زم الهيئة بإمس� �� اك دفاتر الحس� �ابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماته­ا وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات داخلي أو خارجي مستقل أو أكثر. مادة 27 تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنش� �� طتها وأعمالها خلال الس� �� نة المنقضية على أن يشتمل على حس� �� ابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات. مادة 28 لا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مج� �� ال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثة أو إب� �� داء رأي فيه أو التصويت عليه، ويجب أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع. مادة 29 يحظ� �� ر عل� �� ى عض� �� و المجلس والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها. مادة 30 يجب على أي عضو من أعضاء المجلس أو موظف أو أي شخص يعمل ف� �� ي لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصون بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أم� �� ر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا. مادة 31 يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطي �� �ة القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام ه� �ذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. مادة 32 يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة 33 يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به. مادة 34 تتولى الهيئة تأسيس شركات مس� �� اهمة عام �� �ة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها: 1- إدارة وتشغيل وصيانة محطات إيق� �� اف الش �� �احنات والباصات وتوفير جمي �� �ع أنواع الخدمات اللازمة في تلك المحطات. - بناء الخطوط الخاصة بالسكك الحديدي� �� ة وتوريد وتش �� �غيل القاطرات والمقطورات، وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية والتي تشمل المخازن والورش ونقاط الربط في الشبكة، وتقديم جميع الخدمات الخاصة بنقل الركاب والبضائع بواسطة هذه القطارات، وصيانة الخط �� �وط، وتحصيل الأموال المتحققة من مستخدمي الخطوط. 3- وتشغيل نظام المرور الخاص بتنظي� �� م العمل ب �� �ين القطارات وضمن الشبكة المقررة في الكويت أو مع دول الجوار أو غيرها من الدول الأخرى. بناء وانشاء أنظمة النقل السريع قط� �� ار الأنفاق – قط �� �ار المعلق وتوري� �� د وتش �� �غيل القطارات والمقطورات الخاصة بها وانشاء وادارة المحطات، وانشاء المراكز اللوجستية والتي تشمل ورش الصيانة والمخازن وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع، وذلك ضمن مناطق الكويت. 5- حركة ونشاط وسائل النقل المختلفة باستخدام أجهزة التتبع بواس� �� طة الأقم �� �ار الصناعية بهدف ضمان التزامها بالأنظمة والاجراءات الأمنية. 6- الأنظمة الالكتروني­ة الخاصة بتحصيل تعرفة الركوب لجميع وسائل النقل الجماعي بواسطة البطاقة الممغنطة الذكية والتي يمكن استخدامها في جميع وسائل النقل المختلفة. بناء وتش � �غيل وادارة وصيانة موازين الشاحنات وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع على الطرق الرئيسية والخدمات على الطرق الرئيسية. 7- بناء وتشغيل وادارة وصيانة المراكز الحدودية والموانئ البرية وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع. 8- توريد وتش �� �غيل الباصات وانشاء وادارة المحطات الرئيسية وورش الصيانة، وانشاء محطات الباصات وربطها بأنظمة النقل الأخرى وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع. 9- توريد وتشغيل وسائل النقل البرية للركاب وانشاء وتشغيل الموانئ الخاصة بها وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع. 10- النق �� �ل الجماع �� �ي بجميع وسائلها المختلفة وخدماتها. وتسري على هذه الشركات فيما لم يرد بش �� �أنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، أحكام القانونين رقم 15 لسنة 1960 ورقم7 لسنة 2008 المشار اليهما.ويستثنى مجلس الادارة الأول للشركة المؤسسة وفقا لأحكام هذه المادة من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يج� �� ب أن يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه. ويجب ألا تقل نس �� �بة توظيف الكويتيين في الشركة التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذه المادة عن 70% من اجمالى عدد العاملين في الشركة وألا تقل نسبة مجموع أجورهم ع� �� ن 70% من اجمالى أجور العامل �� �ين فيها مع العمل على تدريبهم وتأهيلهم. مادة 35 تخصص أسهم هذه الشركات على النحو التالي: أ- نس �� �بة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات العامة التابعة لها. ب - نس �� �بة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل التي يوافق عليها مجلس ال� �وزراء وتضع الهيئة ش� �� روط وضوابط هذه المزايدة ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ان وجدت ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسي به المزاد بالاكتتاب لجميع الأس �� �هم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة 39 من هذا القانون. ج - نس �� �بة 50% من الأس �� �هم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. د- تح �� �ول الزيادة الناتجة عن بيع الأس �� �هم وفقا لأحكام البند «أ » من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة. مادة 36 تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأس� �� هم المخصص �� �ة للاكتتاب العام بالتساوي بين الكويتيين المسجلة أس �� �ماؤهم في الهيئة العامة للمعلوم �� �ات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتاب �� �ات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر الس� �� هم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة بدءا من أول الشهر الثاني للش� �� هر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين. وتؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتس �� �ديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام الفقرة الس �� �ابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب تقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحدده� �ا مجلس ال � �وزراء الى الشركة التي رسي عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها وفقا لأح� �� كام البند «ب » من المادة 38 من هذا القانون. مادة 37 أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به. ب - الى حين ص �� �دور اللائحة التنفيذية عليها في البند «أ » من هذه المادة يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون ال �� �ى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا القانون. مادة 38 يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة 39 على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

 ??  ?? عسكر العنزي
عسكر العنزي

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait