Al-Anbaa

المذكرة الإيضاحية

-

وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للنقل كما يلي: لما كانت الطرق تلعب دورا حيويا في حركة النقل الداخلي والخارجي ونظرا لزيادة عدد السيارات الخاصة والعامة ومركبات النقل والشحن التجاري والاضطراد النمو السكاني الذي حدث في الآونة الأخيرة بانشاء مدن سكانية جديدة مما يحتم المطالبة بموالاة قطاع النقل من طرق باهتمام بالغ بالتوسع في شبكة النقل وانشاء بنية تحتية لطرق جديدة ووسائل نقل حديثة لما يعود ذلك على الوطن والمواطن من سهولة في عملية النقل وحل الاختناقات المرورية. ولما كانت مسؤولية الطرق سواء كانت الداخلية والخارجية ومرافقها من حيث صيانتها والاشراف عليها تتبع أكثر من جهة من ادارات الدولة مما يتعذر تحديد المسؤول عن الاهمال الذي يحدث لهذه الطرق وتلقي كل ادارة المسؤولية على الآخر فتشيع المسؤولية وبذلك أصبح أن وجود اهمال في صيانة الطرق القائمة حيث تنتشر الحفر والتعديات والتجاوزات ونتيجة لذلك غابت الرقابة وتطبيق القوانين على المخالفين وأصبحت تلك الجهات غير قادرة على القيام بأعمالها على الوجه الأكمل مما يحتم انشاء الهيئة العامة للنقل تولي صيانة الطرق القائمة وانشاء طرق جديدة داخلية وخارجية رئيسية وفرعية واقامة جسور تسهم بشكل فعال في تسهيل حركة المرور وتضع استراتيجية طموحه تضمن وضع حلولا عاجلة وأخرى على المدى البعيد للرقي بالطرق والخدمات المتعلقة بها. من أجل هذه الاعتبارات أعد مشروع القانون المرفق بانشاء الهيئة العامة للنقل وقد اشتمل مشروع القانون على اثنين وأربعين مادة. وقد تضمنت المادة الأولى على التعاريف بالكلمات والعبارات التي تضمنها القانون وأنه المقصود بها المعنى المبين قرين كل منها ومن بين هذه التعاريف المقصود بالوزير المختص: وزير المواصلات والمقصود بالهيئة: الهيئة العامة للنقل الى آخر ما جاء بهذه التعاريف. ونصت المادة الثانية على انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للنقل يشرف عليها وزير المواصلات واوضحت المادة الثالثة اهداف هذه الهيئة كما أوضحت المادة الرابعة اختصاصاتها، كما أوضحت المادة الخامسة اختصاصات مجلس ادارة الهيئة وأوضحت المادة السادسة الأعمال التي تقوم بها الهيئة في سبيل القيام بأعبائها ونصت المادة السابقة والمادة 35 على أن يتولى ادارة الهيئة مجلس مفوضي الهيئة العامة للنقل يتكون من خمسة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا على أن يصدر المرسوم بتسمية هؤلاء الأعضاء خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وأوضحت المادة الثامنة الشروط المتطلبة في العضو المفوض وحرصت المادة التاسعة على أن يمثل اتلرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء وأوضحت اختصاصاته بأن يتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الاشراف على كافة الأجهزة الفنية ولادارته التابعة لها ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين عن ادارة الهيئة وأوضحت المادة العاشرة الحل في حالة غياب الرئيس أو شغر منصبه ونصت المادة الحادية عشرة على مدة عضوية المفوض بخمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فانه يجدد لثلاثة والأحوال التي يشغر فيها مقعد المفوض ونصت المادة الثانية عشرة على أن يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي أعضاء مجلس المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف لهم من أموال الهيئة. وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وحرصت المادتان 13 ، 15 من القانون على مواعيد اجتماع مجلس المفوضين ومتي يكون الاجتماع صحيحا وكيفية اصدار القرارات. وأبانت المادة 14 الموارد المالية للهيئة وأجازت المادة 16 من القانون للمجلس أن ينشئ لجانا استثمارية دائمة أو مؤقتة ليعهد اليها بدراسة موضوع معين يدخل في اختصاصاته وأن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة. وحرصت المادة 17 من القانون على أن تشكل في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن ضد احدى الشركات المرخص لها كما تتلقي التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة على أن تتضمن اللائحة التنفيذية المواعيد والاجراءات وقواعد عمل اللجنة واجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة. وحرصت المادة الثامنة عشرة على عدم جواز مزاولة أعمال النقل الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة كما حرصت المادة التاسعة عشرة على أن يكون للهيئة ادارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وابداء الرأي القانوني واجراء التحقيقات واعداد المشروعات والاقتراحا­ت للقوانين واللوائح المتصلة بأعمال الهيئة. وأوضحت المادتان العشرون والاثنتان وعشرون العقوبات التي تطبق على من يخالف الأمور التي أوردتها هاتان المادتان أما المادة 21 من القانون فقد نصت على أن يضع المجلس اللوائح الادارية والمالية لشؤون الموظفين دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسرى القانون الأخير فيما لم يرد بشأن نص خاص.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait