Al-Anbaa

قويعان: استبدال عقوبة الإعدام بالحبس 10 سنوات إذا عفا ورثة المجني عليه عن المتهم

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد عدم موافقة الورثة

-

ق� �� دم النائب د.حس �� �ين قويع� �� ان اقتراح� �� ا بقانون باضاف� �� ة ثلاث مواد جديدة برق� �� م 243 مك� �� رر 1، 243 مك� �� رر2 ، 243 مك� �� رر 3 الى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1٩6٠ وجاء في القانون ما يلي: المادة الأولى تضاف الى الم� �� ادة 243 م� �� ن قانون رقم 17 لس� �� نة 1٩6٠ في ش� �� أن الاجراءات والمحاكمات الجزائية ثلاث مواد كالتالي:

مع المـادة ٢43 مكـرر 1: عدم الاخ� �� لال باحكام المواد ،23٨ ،23٩ ،241 243 م� �� ن هذا القانون تستبدل بقوة القان� �� ون عقوب� �� ة الحبس مدة لا تجاوز عش� �� ر سنين بعقوبة الاع� �� دام والحبس المؤبد ف� �� ي الجرائم الواقعة على النف� �� س ان عفا ورثة المجني عليه او احدهم عن المتهم او المحكوم عليه او تم الصلح معه ايا كان وقته ثم تعرض الاوراق على المحكمة لتحديد م� �� دة الحبس على ضوء ذل� �� ك مراعية الحبس الس� �� ابق وحالته الصحية والنفسية.

ان كان المادة ٢43 مكرر ٢: للمجني عليه في الجريمة ورث� �� ة ناقص� �� و اهلي� �� ة او باحده� �� م او بعضهم عيب من عيوب الادارة فلوليهم الشرعي ان ينوب عنهم في العفو عن المتهم او المحكوم عليه او الصلح معه.

المادة ٢43 مكرر 3

مع ع� �� دم الاخلال بحكم المادة 217 من هذا القانون لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد عدم موافق� �� ة ورثة المجني عليه على العفو او الصلح.

ف� �� ان كان للمجني عليه في الجريم �� �ة ورثة ناقصو اهلية او باحدهم او بعضهم عيب من عيوب الارادة فيرجأ التنفيذ لحين بلوغهم س �� �ن الرشد القانوني او زوال ذلك العيب ليكونوا باهلية كاملة ليحددوا موقفهم من التنفيذ او العفو او الصلح.

على كل فيما المادة الثانية: يخص� �� ه تنفيذ هذا القانون ويلغى ما يعارضه من احكام ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

على رئيس المادة الثالثة: مجلس ال� �� وزراء والوزراء كل فيم �� �ا يخصه تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:

بإضاف� �� ة م� �� واد لقانون الاجراءات الجزائية 17 1٩6٠/ ليكون لول �� �ي المجني عليه الس� �� لطان ف� �� ي العف �� �و او الصلح.

انطلاقا من قول الله تعالى )ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا(.

وقال جلا وعلا )فمن عفا واصلح فأجره على الله(.

وقال ج �� �ل القائل وعز )وليعف �� �وا وليصفحوا ألا تحب� �� ون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم(.

انطلاقا م� �� ن هذه الآيات واس� �� تنادا اليها فقد جعل الله لول �� �ي كل مقتول ظلما السلطان والولاية على نفس القاتل تحت اشراف الدولة وهيمنتها فلذلك الولي اليد الطولى عليه قصاصا او عفوا او دي �� �ة او صلحا بعد حكم المحكمة م� �� ع توجيه رباني عظيم له بضابطين الا يسرف في القتل وانه كان منصورا، وهو توجيه من الله ألاتزهق الأرواح ولو روح القاتل ما دام السلطان له عليه شبه مطلق بأن �� �ه كان منصورا في الشريعة ومن المسلمين والدولة.

فالعف� �� و والصف �� �ح او الصلح طريق ممهد ش �� �رعا وعرف� �� ا ونق �� �لا وعقلا لمن اعتلت وس �� �مت نفسه عن الحقد والانتقام، وارتفعت عن حظوظ النفس ووسوسة شياطين الانس والجان، الى اجر الهي عظيم لا ينضب، وخير كثي �� �ر لا يقل، ونعم جسيمة لا صغيرة ألا يكفي قول الله جل جلاله )..ومن احياه� �� ا فكأنما أحيا الناس جميعا(.

بناء على ما سبق فإن هذا القانون ج �� �اء ليفعل حكما شرعيا معطلا مع الاسف رغم اهميته الكبرى وضرورته الملحة، كما انه يأتي ليسد فراغا تش �� �ريعيا كبيرا في قانون الجزاء الكويتي رقم 16/ 1٩6٠، وقانون الاجراءات الجزائية رقم 17 /1٩6٠ بتفعيل سلطان اولياء المجني عليه على نفس المته �� �م عفوا او ودي� �� ة او صلحا على نحو واض� �� ح المعال �� �م والطريق وتتقيد المحكم �� �ة بأثر ذلك س� �� واء كان حكمها بالاعدام او الحبس المؤبد.

وم� �� ن مزايا هذا القانون اضافة الى انه يملأ ويس �� �د فراغا تش �� �ريعيا جليا انه نابع من احكام الش �� �ريعة الاس� �� لامية، كما انه لا يخل بصلاحيات صاحب السمو الأمير في العفو وتخفيض العقوبة او ابدالها.

ففي التعديل الماثل ينص بالمادة الأولى بأن تضاف ثلاث مواد جديدة الى المادة 243 وتح� �� دد بمكرر 1 و2 و3 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وفي المادة الثانية تنص عل� �� ى تنفيذه والغاء م� �� ا يعارضه ويعمل به من تاريخ نشره بجريدة الكويت اليوم.

 ??  ?? د.حسين قويعان
د.حسين قويعان

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait