Al-Anbaa

العجران: نصاب زكاة الإبل 5 ونصاب الغنم 40 ونصاب البقر 30

-

قال رئيس قسم التوعية والرقابة الشرعية في مكتب الشؤون الشرعية بيت الزكاة أحمد مرزوق العجران: إن الأنعام هي أعظم الحيوانات نفعا للإنس �� �ان، وهي الإبل والبقر والغنم - وتش �� �مل الضأن والماعز- وقد بين الله عز وجل في القرآن الكريم منافعها لبني آدم فقال الله تعالى: )وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومش �� �ارب أفلا يشكرون.. يس آية 71 73-،) والله سبحانه أمرنا بأن نقوم بواجب شكره على نعمته في تسخير الأنعام لنا، وأبرز مظاهر شكره -تعالى- على هذه النعم �� �ة إخراج الزكاة التي أوجبه �� �ا فيها، والتي بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما رهبت من منعها، فقال الرس� �� ول ژ «ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم لا يؤدي حقه �� �ا، إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأس� �� منه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراه� �� ا، ردت عليه أولاها حتى يقضى ب �� �ين الناس » )رواه البخاري(.

وأض� �� اف العج �� �ران أن الحرص عل� �� ى إخراج زكاة الأنعام تتحقق به مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي الزكاة، ويبارك الله لصاحب الأنعام ويحفظها له من الآفات، والأنعام التي تجب فيه� �� ا ال �� �زكاة ثلاثة أصناف من الماشية: )الإبل بنوعيه العراب والبخاتي، والبقر مع الجاموس، والغنم ضأنها ومعزها(، ولا تجب الزكاة ف �� �ي الخيل والبغال والحمي� �� ر ونحوه �� �ا إلا إذا اتخذت للتجارة.

كما أوضح العجران أن من ش �� �روط زكاة الأنعام: النصاب، وهو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن كان لا يملك النصاب لا تجب عليه الزكاة، ونصاب الإبل خمسة ليس فيما أق �� �ل منها زكاة، ونصاب الغنم أربعون ليس فيما أقل منها زكاة، ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما أقل منها زكاة، والش �� �رط الآخر هو الحول، بمعنى أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية، فلو لم يمض على تملكها عام كامل لم تجب فيها الزكاة لحديث الرسول ژ «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ، والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال، فالحول مظنة النماء.

وأما ع �� �ن أولاد الأنعام فتضم إل� �� ى أماتها وتتبعها في الح �� �ول والنصاب، ولو زال الملك عن الماش �� �ية في الح� �� ول ببي �� �ع أو غيره ثم عاد بش �� �راء، ولم يكن ذلك بقصد الته �� �رب من الزكاة، استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله، فصار ملكا جديدا من حول جديد للحديث السابق.

كما يشترط ألا تكون الإبل والبق� �� ر م� �� ن العوامل، وهي التي يستخدمها صاحبها في الحرث، أو السقي، أو الحمل وما ش �� �ابه ذلك من الأشغال، فليس في الأنعام العاملة زكاة، للحديث الشريف : «ليس على العوامل شيء ».

وأضاف أن المزكي يخرج الوسط من الأنعام في الزكاة، ولا يلزم �� �ه أن يخرج خيار المال ولا يقبل الرديء منه، ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة، وقد أجازت الهيئة الشرعية في بيت الزكاة إخراج القيمة في الزكاة.

وأنهى العجران حديثه بوج� �� وب الرج �� �وع لذوي الاختصاص بالعلم الشرعي في حال الرغبة في الاستزادة من المعلومات الشرعية حول أحكام الزكاة.

 ??  ?? أحمد العجران
أحمد العجران

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait