Al Shabiba

عقود العمل.. أركان وشروط

-

يشـــترط لانعقـــاد عقد العمل توافـــر الأركان الثلاثة (الرضا - المحل - السبب) فيقع على مسؤولية طرفي عقد العمل القيام بتنفيذه، وفـــق الصيغة التي تـــم الاتفـــاق عليها، قال تعالى في ســـورة المائدة الآيـــة (1( »يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.«

وبما أن عقـــد العمل يعتبر من أهم العقود المدنيـــة إذ إن القاعـــدة القانونيــ­ـــة (العقد شـــريعة المتعاقديـ­ــن) حيـــث جـــاء النظـــام الأساســـي للدولـــة بســـلطنة عُمان الصادر بالمرســـو­م السلطاني رقم 101/ 96 بالآتي »تســـن الدولـــــ­ـة القوانيـــ­ـــن التــــــي تحمي العامـــل وصاحـــب العمـــل وتنظّـــم العلاقة بينهمـــا، ولكل مواطـــن الحق في ممارســـة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانـــون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .«

فـــإن عقـــد العمـــل الفـــردي: عقـــد يلتزم بمقتضـــاه أحد المتقاضيــ­ـن أن يجعل عمله رهـــن خدمـــة الطرف الآخـــر وتحـــت إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الطرف أداءه له. حيث يتســـم هذا العقد بســـمات ثـــلاث هي: عقد رضائي، وعقد معاوضة، وعقد مدة.

فعقد العمل الرضائي: يبقى خاضعاً لإرادة الطرفيـــن التعاقديــ­ـة، شـــرط عـــدم مخالفة مقتضـــى النظام العـــام أو الآداب العامة، أو الأحكام القانونية ذات الصفة الإلزامية.

وعقـــد المعاوضـــ­ة: أي أن كلاً مـــن طرفي العقـــد يتحمّل موجبات معيّنة، فالأجير ملزم بـــأداء العمل، ورب العمل ملـــزم بأداء الأجر. مما يعني أن المنافع تعتبر متعادلة.

وعقـــد مدة: يعتبر الزمـــن عنصراً جوهرياً فـــي عقد العمـــل؛ لأنه من العقـــود المتتابعة التنفيذ. فتنفيذه يســـتغرق مـــدة قصيرة أو طويلة. فعقد العمل قـــد يكون محدد المدة، كما يمكن أن يكون غير محدد المدة.

حيث جـــاء بنص المـــادة (21) من قانون العمـــل العُماني رقـــم (35/ 2003) بالآتي »يجب أن يكـــون عقد العمل ثابتـــاً بالكتابة ومحـــرراً باللغـــة العربية من نســـختين لكل طرف نســـخة، وإذا كان العقـــد محرراً بغير اللغـــة العربيـــة ترفـــق به على الأقل نســـخة محـــررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، يكون لهـــا ذات القوة فـــي الإثبـــات. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعـــه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات .«

وجاء بالمادة (23) مـــن قانون العمل رقم ‪2003 35/‬ بأنـــه »يجـــب أن يتضمـــن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية:

1 - اسم صاحب العامل والمنشأة وعنوان محل العمل.

2 - اســـم العامل وتاريخ ميـــلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته. 3 - طبيعة ونوع العمل ومدة العقد. 4 - الأجر الأساســـي وأية علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة الســـارية، وطريقة وموعد أداء الأجر المتفق عليه.

5 - المدة المناســـب­ة للإخطار الذي يتعيّن القيـــام به على مَن يرغب مـــن طرفي العقد في فسخه شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحهـــا صاحب العمـــل للعامل مـــن المدة المحددة في هذا القانون. 6 - أية بيانات أخرى يحددها القانون. ويجـــب أن يرفق بالعقد تعهـــد من العامل يتضمن ما يأتي:

1 - الالتزام بشـــروط العمـــل المنصوص عليها في العقد.

2 - احترام الدين الإسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية.

3 - عدم التدخل في أية أنشطة تضر بأمن البلاد.

وبمـــا أن عقد العمل هو عقـــد مدة أي إن تنفيذه يستغرق عادة فترة زمنية من الوقت قد تكون قصيرة أو طويلة بحسب كل ظرف أو حالة، كما أنـــه عقد معاوضة أي أنه يرتب علـــى كل من فريقيه موجبات متبادلة معيّنة مصدرها القانون أو النظام أو العقد الفردي أو الجماعي. يونس بن سالم السناني

دائرة عمل قريات

 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Oman