Al-Watan (Qatar)

«محكمة االستثمار» تلزم شركة بدفع »5« ماليين ريال

- محمد أبوحجر

قضت محكمة االستثمار والتجارة بإلزام شركة والمدير المخول بالتوقيع بالتضامن معا وأن يؤديا لشركة أخرى مبلغ ماليين و ألف ريال وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصاريف.

وتعود تفاصيل الواقعة بأن الشركة المستأنفة أقامت دعوى طالبت خاللها ببطالن عقد االيجار الذي قامت بتوقيعه مع احد المواطنين وشركة أخرى المدعية عليهما وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 5 ماليين ريال 467و ألف ريال وتعويضا قدره (مليونا) ريال ماديا وأدبيا على سند من القول إنه بموجب العقد وملحقيه أجرت المدعى عليها األولى إلى المدعية أرضا مساحتها )156.500( متر بمنطقة الوكيرعن لقاء المبلغ المذكور تم سدادها مقدما للمدعى عليه الثانية بموجب شيكين تم تحصيلهما على حساب األخير، إال انه قبل استالم االرض أخطرت بلدية الوكرة المدعى عليه الثاني بقرارها بإخالء األرض وإزالة ما بها من مخازن ومساكن عمال لكونها أرضا زراعية، وتم تنفيذ قرار اإلزالة. ولما كان دافع المدعية للتعاقد هو

رغبتها في استغالل تلك المباني بإعادة تأجيرها للغير، وهو ما استحال بعد قرار البلدية فضال عن بطالن العقد بطالنا مطلقا لمخالفته أحكام القانون، ولما كان المدعى عليهما قد توصال إلى إبرام العقد والحصول على أموال المدعية باستعمال الغش لعلمهما بوشوك إصدار قرار اإلزالة قبل التعاقد كما أنهما استخدما في العقد اسم شركة مغايرة بغرض التضليل ومن ثم أقامت الدعوى.. فقضت محكمة أول درجة ببطالن العقد محل الدعوى وبإلزام المدعى عليها األولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ )5.467.500( ريال ورفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني. وطعنت المدعية على هذا القضاء باالستئناف بصحيفة قدمتها المحامية زينب محمد طلبت فيها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض ورفض إلزام المدعى عليه الثاني بالتضامن والقضاء مجددا بطلباتها المبينة بصحيفة الدعوى وذلك على سند من أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت باألوراق خطأ الحكم المستأنف فيما خلص إليه من عدم بالنسبة فيها الفصل لسابقة الدعوى نظر جواز للمدعى عليه الثانى الختالفهما خصوما وسببا فمن حيث الخصوم كان بصفته األولى الدعوى في المذكور اختصام الشخصية بينما في الدعوى الراهنة بصفته مديرا للشركة المدعى عليها األولى، ومن حيث السبب فإن سبب الدعوى األولى هو استرداد غير المستحق بينما في الدعوى الراهنة فهو المسؤولية التضامنية بين المدينين وفقا لقانون الشركات والتي تحققت حاالتها بعدم

ذكر عبارة ذات مسؤولية محدودة قرين اسم الشركة في عقود التداعي فضال عن استعماله الغش في التعاقد والحصول على مقابل األجرة لعلمه اليقيني وقت التعاقد بأن قرار اإلزالة على وشك الصدور. وخالل االستئناف تقدمت المحامية زينب محمد مذكرة تمسكت فيها بسابق طلباتها المبينة بصحيفة استئنافها، كما طلبت القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين وتأييد الحكم فيما قضى به من رفض للدعوى قبل المدعى عليه الثاني كما طالبت برفض االستئناف المقدم من الشركتين. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركتين برد قيمة األجرة فهو في محله لألسباب الصحيحة التي قام عليها والكافية لحمله، والتي تأخذ بها هذه المحكمة أسبابا لحكمها.

المحامية زينب محمد دفعت باستعمال الغش والتضليل عند كتابة العقد

 ?? ??
 ?? ?? } محكمة االستثمار والتجارة
} محكمة االستثمار والتجارة
 ?? ?? } المحامية زينب محمد
} المحامية زينب محمد

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar