Al-Watan (Qatar)

قانـــون تقسيــم التركات

- الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني محام تمييز

جاءت مواد قانون إجراءات تقسيم التركات رقم 4 لسنة 2023 الجديد لتيسر إجراءات التقاضي على الورثة وتساهم فى سرعة تقسيم التركة بما يتفادى الكثير من اإلشكاالت القانونية واالجتماعي­ة المترتبة على تأخير توزيع التركات على الورثة، حيث يحرص القانون على وصول حقوق الورثة إليهم بإجراءات تمتاز باإلجراءات العملية غير المعقدة والميسرة دون تأخير. وحرص المشرع القطرى خالل القانون على استبعاد القواعد اإلجرائية التى ال تتناسب مع طبيعة دعاوى قسمة التركات التي تتطلب مرونة في اإلجراءات والبعد عن دائرة اإلجراءات التي تخضع لها الدعاوى المدنية والتجارية واإلدارية. وفى سبيل الحرص على سرعة تنفيذ إجراءات حصر الورث وتقسميه نص القانون فى المادة 4 على أنه «على الورثة التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي، خالل )30( يو ًما من تاريخ تسجيل الوفاة، فإذا لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خالل هذا الموعد، فللقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود الستصدار شهادة حصر الورثة». كما أنه أعطى الولوية للقسمة الرضائية بين الورثة للتركة قبل البدء في اإلجراءات القضائية بما يتطلب ذلك من جميع الورثة ضرورة التعاون فيما بينهم والتعامل بحسن

نية من أجل مصلحتهم المشتركة باعتبار أنهم أسرة واحدة، حيث نصت المادة 12 من القانون أنه «ال يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح ناف ًذا إال بعد موافقة جميع الورثة، أو من ينوب عنهم، وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه في هذا االتفاق، ويصدر قرار القاضي باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خالل )10( عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح. ويكون لقرار القاضي بالقسمة الرضائية أو الصلح قوة السند التنفيذي». كما حدد القانون اإلجراءات التى ستتم فى حال االختالف بين الورثة وهى المعضلة الساسية التى كانت تؤدى لتأخر تقسيم التركات، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه «في حال عدم االتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح

أو اعتراض أحد الورثة، أو اعتراض الهيئة نيابة عن القاصر ومن في حكمه، بشأن بعض أموال التركة أو كلها، أو اعتراض الغير الذي يدعي حقا على هذه الموال، خالل )30( ثالثين يوما من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة». كما أعطى القانون الحق للهئة العامة لشؤون القاصرين فى إتخاذ كل االجراءات الالزمة لحصر التركة وهو ما يوسع من صالحيات الهيئة، فوفقا للمادة 6 من القانون «تتولى الهيئة فور إخطارها بالوفاة، حصر وجرد التركة، ورفع تقرير بذلك إلى القاضي، ولها في سبيل ذلك االستعالم من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال المتوفى العقارية والمنقولة، كما يكون للهيئة، بعد أخذ موافقة القاضي، اتخاذ كافة اإلجراءات الخرى الالزمة لحصر وجرد التركة». كما تميز القانون الجديد بالتسهيل على الورثة وتيسير االجراءات من خالل تفعيل الربط االلكترونى بين الجهات الحكومية وذلك من خالل ما جاء فى المادة 8 التى تنص على أنه «على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن، داخل الدولة أو خارجها، موافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات الالزمة لحصر وجرد التركة، خالل )7( أيام من تاريخ إعالنهم على العنوان الوطني أو أية وسيلة تفيد العلم».

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar