Al-Watan (Qatar)

عودة موظف لعمله بحكم قضائي

المحكمة رأت أن المواطن لم يثبت انقطاعه عن العمل

- محمد أبوحجر

قضت محكمة االستئناف بإلغاء قرار إحدى المؤسسات الحكومية بإنهاء خدمة مواطن وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مليون ريال على سبيل التعويض والمصاريف. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المواطن أقام دعوى قضائية أمام المحكمة االدارية اختصم فيها المؤسسة التي كان يعمل بها وطالب في الدعوى بإلغاء القرار االداري النهائي الصادر من المؤسسة الحكومية بانهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمها بأن تؤدي له مبلغ 2.7 مليون ريال قيمه رواتبه من 2021 وذلك بواقع 93 ألف ريال شهريا، كما طلب بمبلغ مليون ريال تعويض عن اضرار امتناعه عن تسليم رواتبه. وحكمت المحكمة برفض الطلبات وإذ لم يصادف الحكم قبوال للمستأنف فقد طعن عليه باالستئناف رقم 40 لسنة 2022 بموجب صحيفة معلنة، قدمها المحامي محمد ماجد الهاجرى طالب بالحكم بذات الطلبات وهي الغاء قرار إنهاء الخدمات والتعويض المادي واالدبي لموكله عن االضرار التي لحقته به وذلك على سند من القول أن موكله كان يتولى وظيفة مساعد المدير العام في إحدى الجهات الحكومية وإنه فؤجى بعد عودته من اجازة مرضية بكتاب صادر من مجلس االمناء بعدم تأكيد تعيينه في ذلك المنصب وانه نازع جهه اإلدارة والذي انتهى فيه إلى الغاء ذلك القرار، واصدرت الجهة قرارا ثانيا بالموافقة على تعيينه بوظيفة استشاري هندسي باالدارة الهندسية والتي تقل درجتها عن وظيفته السابقة مع انتقاص من راتبه ومن مميزاته، ثم صدر قرار بإنهاء خدمته متضمن إنه انقطع عن العمل ألكثر من ثالثين يوما، األمر الذي حدا به لرفع دعواه. وتدوول نظر االستئناف أمام الدائرة االدارية األولى على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة الحكم حكمت المحكمة: بقبول االستئناف شكال، وفي الموضوع بالغاء قضاء الحكم المستأنف في البند 2 بعدم قبول الطلب الثاني النتفاء المصلحة والحكم مجددا بعدم االختصاص بالفصل فيه وتأييده

في باقي قضائه، والزمت المستأنف بالمصروفات. وإذ لم يرض المستأنف الحكم المشار إليه فقد طعن عليه أمام محكمة التمييز، ورأت غرفة المشورة ان الطعن جدير

بالنظر وان الطاعن نعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون والفساد في االستدالل، ان ما أبداه الطاعن للجهة االدارية بالمكاتبات واالخطارات المتبادلة بينهما من تمسكه بعمله واستمرار مطالبته بتمكينه من عمله وتسليمه وظيفته ومنحه راتبها، اال ان المطعون عليه األول «الجهة التي يعمل بها» لم تمكنه من ذلك، حتى يمكن القول بأنه منقطع عن العمل، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتدوولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة التمييز، وبجلسة الحكم ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده األول «الجهة الحكومية» بالمصروفات، وأحالت القضية إلى محكمة االستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئه مشكله من قضاه آخرين. وقالت محكمة االستئناف بعد إعادة نظر القضية وإصدار حكمها في حيثياته «أنه عن شكل االستئناف ولما كان قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية األخرى، ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكال». وفي الموضوع أكدت المحكمة أن المستانف لم يثبت انقطاعه عن العمل ثبوتا يقيني وال استقالة ضمنية وان هناك مخاطبات ومكاتبات بينهما بمطالبته تنفيذ الحكم االبتدائي الصادر بالغاء قرار انهاء خدمته من وظيفة مساعد المدير العام اال ان جهة عمله لم يثبت تنفيذها - للحكم المشار اليه آنفا.. األمر الذي تقضي معه المحكمة بالغاء قرار انهاء خدمته النقطاعه عن العمل وما يترتب على ذلك من اثار. وبالنسبة للتعويض رأت المحكمة بأن جهة عمله قد تعسفت في استخدام سلطتها تجاه المستانف وذلك لعدم تنفيذها الحكم االبتدائي الصادر بالغاء قرار انهاء خدمته من وظيفة مساعد المدير وكذلك أنهت خدمته بحجة انقطاعه عن العمل والذي لم يثبت ذلك ثبوتا قطعيا، وبما للمحكمة من سلطة في تقدير التعويض وعليه تقدرالمحكم­ة التعويض بمبلغ مليون ريال عن الضرر المادي واالدبي.

 ?? ??
 ?? ?? } المحامي محمد ماجد الهاجري
} المحامي محمد ماجد الهاجري

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar