Al-Watan (Qatar)

وقت إخراج زكاة الفطر وجنسها

-

{{ السؤال: {{ اإلجابة: .)31:30:رونلا( (النور:03)

متى تجب زكاة الفطر؟ وما القدر الواجب فيها من الزكاة عن كل فرد؟ وهل يجوز دفعها لفقير واحد أم عدة فقراء؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإال فال، فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج زكاته، ومن أسلم بعد الغروب فال فطرة عليه، ولو ولد لرجل بعد الغروب لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها عنه بخالف ما لو ولد له قبل الغروب فإنه يجب إخراجها عنه. *

وأما وقت إخراجها فاألفضل أن تخرج صباح العيد قبل الصالة لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -كما في البخاري: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام... وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة وألن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور. ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما رواه البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها -أي صدقة الفطر- الذين يقبلونها وكان يؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين. وال يجوز تأخيرها عن صالة العيد لغير عذر فإن أخرها لغير عذر لم تقبل منه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو دواد وغيره. وأما إن كان التأخير لعذر كأن يصادفه العيد في مكان ليس عنده ما يدفع منه أو من يدفع إليه أو يأتي خبر العيد مفاجئا بحيث ال يتمكن من إخراجها قبل الصالة أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى ذلك الشخص أن يخرجها فله في هذه الحالة أن يخرجها ولو بعد العيد ألنه معذور في ذلك كله. أما عن الجنس الواجب إخراجه فمن غالب قوت البلد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب واألقط والتمر رواه البخاري. والقدر الواجب صاع من أي من هذه األصناف أو غيرها من الطعام ويقدر بكيلوين وأربعين غراما من البر ومن غير البر بحسبه. وأجاز بعض العلماء إخراج قيمة هذه األصناف واألمر فيه سعة بحسب حاجة الفقير. وتدفع صدقة الفطر للفقراء والمحتاجين دون سائر مصارف الزكاة الثمانية وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه لله وال يجوز دفعها إلى من تجب على اإلنسان نفقته كما ال يجوز دفعها إلى أهل الذمة. ويجوز دفع زكاة الفطر لفقير واحد أو عدة فقراء واألولى دفعها إلى األقرباء الفقراء الذين ال تجب نفقتهم على المزكي. والله أعلم.

 ?? ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar