Al-Watan (Saudi)

تعديل الأحكام النظامية المتعلقة بالإجازات

-

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، على النحو التالي: أولا: تعديل لائحة الإجازات 1 - تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي: "يستحق الموظف إجازة عادية مدتهــا 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حســب آخر راتب تقاضاه ويجــوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها 30 يوما فأكثر". 2 - تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: 1 - يجــب أن يتمتــع الموظف بإجازتــه العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فــترات، لا يقل أي منها عن خمسة 5 أيام، ويجوز استثناء التمتــع بأقل من ذلــك بما لا يتجاوز خمسة 5 أيام في السنة، وإذا لــم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها. 2 - يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف - عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية - تمكينه من التمتع بهــا، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي: أ - تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 30 يوما من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب. ب - ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق الســنوي للإجازة العادية إلى الســنة التالية لسنة الاستحقاق. 3 - يجوز تمديد الإجازة العادية اعتبارا من تاريخ انتهائها. 3 - تعديل المادة (الخامســة) لتكون بالنص الآتي: "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن مــن التمتع بها بسبب متطلبات العمل، مضافا إليه ما يســتحقه عن السنة أو جزء منها التــي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محســوبا على أساس آخر راتب يتقاضاه". 4 - تعديــل المــادة (العاشرة) لتكون بالنــص الآتي: "يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيســه أن يتغيب براتب كامل لأســباب طارئة مــدة أقصاها خمسة 5 أيام خلال السنة المالية الواحدة". ثانيــا: دون إخــلال بما ورد في المــادة (الثانيــة) من لائحة الإجازات، يجب عــلى الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجــازة العادية قبل نفاذ هذا القرار، وذلك بما لا يقل عن 36 يوما في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجمــوع ما يتمتع به خلال هذه السنة 120 يوما فإن لــم يتقدم بطلــب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيــده تلقائيــا – 36 يوما، ويجــوز للجهة التــي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها - بحسب متطلبات العمل - بما لا يزيد على 3 أشهر من التاريخ الذي حــدده في طلبه، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحــة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي. ثالثــا: يعــوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار، وفقا للآتي: 1 - إذا انتهت خدمته بســبب الوفــاة أو العجــز الصحــي فيعوض عن كامل الرصيد. 2 - إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بمــا لا يزيد على 180 يومــا مــن الرصيد، بما في ذلك رصيده المســتحق وفقا للمادة (الخامســة) من لائحة الإجازات المعدلــة بموجب هذا القرار. رابعا: عــلى جميــع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامــة والصناديق وغيرهــا من الأشــخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - كل فيما يخصه - تعديل الأحكام المتعلقــة بالإجــازا­ت العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عمــا يســتلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدوره. خامسا: 1 - تخفيــض مــدة الإجازة السنوية للوزير، ومن في مرتبته، وما يعادلها : لتكون ستة وثلاثين يوما بدلا من اثنين وأربعين يوما. 2- يعــوض الوزيــر، ومن في مرتبته، والمعين بالمرتبة الممتازة، أو مــا يعادلهما: عــن رصيد أيام إجازاته الســنوية اللاحقة لصدور هــذا القرار بما لا يزيد على 90 يوما. سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من .1438/1/1

 ??  ??
 ??  ?? الأميران منصور بن متعب ومتعب بن عبدالله وصالح آل الشيخ وإبراهيم العساف خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
الأميران منصور بن متعب ومتعب بن عبدالله وصالح آل الشيخ وإبراهيم العساف خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia