Al-Watan (Saudi)

إيقاف العلاوة السنوية وإلغاء بدلات ومكافآت ومزايا مالية

-

قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس، عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو اســتمراره­ا أو عند إعــادة التعاقــد، وإلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية.

جاء ذلك بعــد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنيــة رقم 56192 وتاريخ ‪1437، 12// 17‬ في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعــض العــلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وبعد الاطلاع عــلى الأنظمة والأوامر والمراســي­م الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة، ومنها الأحكام الواردة في لائحة الحقوق والمزايــا المالية المقرة اســتنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ ‪.1432 /3/ 20‬

وبعد الاطلاع على المرســوم الملكي رقــم "م/6" وتاريخ ‪4/ 12‬ / 1407، والاطلاع على توصية اللجنــة العامة لمجلس الوزراء رقم 3654 وتاريخ 24 ‪.1437 /12/‬ قرر المجلس ما يلي: - عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو اســتمراره­ا أو عنــد إعــادة التعاقد، بصرف النظر عــن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويســتكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.

- إلغــاء بعــض البــدلات والمكافآت والمزايا المالية.

- تعديــل بعــض البدلات والمكافآت والمزايا المالية.

- إيقــاف العمــل ببعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية.

- يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تــصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي "أعمال خارج وقت الدوام الرســمي" 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليــف و50 % في العطل الرسمية أو الأعياد.

- لا يجــوز أن يزيد مجموع فــترات الانتــداب للموظفين على 30 يوما في الســنة المالية الواحدة.

- يوقف صرف بدل الانتقال الشــهري للموظف خلال مدة الإجازة.

- يسري مــا ورد في البنود الســابقة على جميع العاملين المشمولين بســلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين "مدنيين وعســكريين" وغير الســعوديي­ن ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامــة والصناديق وغيرها من الأشــخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حاليا أو ما ينشأ منها مستقبلا.

- عــلى جميــع الأجهــزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامــة والصناديق وغيرها من الأشــخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيمــا يخصــه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأســس الواردة في هــذا القرار، والرفع عما يســتلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدوره.

- يكــون المســؤول الأول بالجهــاز الحكومــي وكــذا المســؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل فيما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار.

- يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقا لصلاحياته المقــررة ـ مراقبة التقيد بمــا تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

- تشــكيل لجنــة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين مــن وزارات: "الخدمة المدنية، والتعليــم، والمالية"، ومن ترى اللجنة مشاركته، لإعادة دراسة لائحــة الوظائــف التعليمية بشكل شــامل، بما يحقق رفع كفــاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع خلال 90 يوما ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

- تشــكل لجنــة في أمانة مجلــس الخدمة العســكرية بمشــاركة ممثلين من المالية، والخدمــة المدنيــة، ومن ترى اللجنــة دعوته للاســتئنا­س بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها، وتكون مهمة اللجنة اقــتراح الضوابــط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب، والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الفئــات المســتحقة لها على النحــو الذي يحقــق الغرض مــن إقرارها، على أن تشــمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة، وأن ترفع اللجنة خلال 15 يوما ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

- يعاد النظــر فيما ورد في البنود الســابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يســتجد لا حقــا، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشــير إليه في هذا القرار، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند.

- يكون احتســاب الرواتب والأجور والمكافــآ­ت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم "م/6" وتاريخ ‪4/ 12‬ / .1407

- يعمل بهــذا القرار اعتبارا من تاريخ ‪12/ 30‬ / .1437

من المرتبة. م ش-ريكف وقنصارل،

ب دملشارلمف قرضريالفوة،ظائمراف:ق مب ديضري افشةع،برئة يضيسا فة، قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر، مأمور ضيافة، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia