Al-Watan (Saudi)

غياب النزاع يمنح الأم حق الحضانة تلقائيا

- الرياض: نايف العصيمي

حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس جدل أحقية الأم بحضانة أولادها، بعــد أن أصدر تعميما على كافــة محاكم المملكة يقضي بأحقية الأم في حضانة أولادها، وأن تتمكن من الحصول على هذا الحق مباشرة حين طلبها ذلك، شريطة ألا يكون هناك نزاع بينها وبين زوجها السابق على مسألة حضانة الأطفال.

لا حاجة لإقامة دعوى

ذكر القرار الجديــد الخاص بحضانــة الأطفال أنه لا يتوجب إقامة دعــوى قضائية لإثبات حضانة الأبناء كما كان معمولا به في السابق، بمعنى أنه في غياب النزاع بين الطرفين (الأب والأم)، فــإن من حق الأم حاليا الحصول على ما يثبت حضانتها لأطفالها مباشرة بعد حصولها على صك الطلاق، عــلى أن تقر أمام ناظر القضية في محكمة الأحوال الشخصية بأنه لا يوجد بينها وبين طليقها خلاف على حضانة الأطفال. ويهدف القرار الجديد إلى حماية الأسر من التشــتت بعد الانفصال، وتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. وجــاء في التعميم أن الموضوع تمت دراســته في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى »أنه يجوز للأم أن تتقدم (بإنهاء) إلى المحكمــة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع«. وكانت الدراســة قد أوضحت أنه »في حال ثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانــة وتفصل في طلبها، وفقــا للمقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشــار إليها في الباب 13 من نظام المرافعات الشرعية«.

حق مراجعة الأجهزة الحكومية

شدد تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن يضمن صك إثبات الحضانــة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بمــا يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والســفارا­ت وإدارات التعليم والمــدارس وإنهاء مــا يخص المحضون مــن إجراءات لدى جميــع الإدارات الحكومية والأهلية ما عدا الســفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتــم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون. كما يشــتمل صك إثبــات الحضانة، على حق الحاضن في اســتلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شــهرية أو موســمية من الجهات الحكومية والأهلية. يذكر أن القضايا الإنهائية، هي التي يتم إنجازها بواسطة »طلب يقدمه الشــخص إلى المحكمــة طالبا فيه إعطاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصــم غالبا، وصوره في القضاء كثيرة تتجاوز الأربعين نوعا.«

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia