Al-Watan (Saudi)

الجهل بالنظام يحيل دعاوى السب والشتم للخسارة

- المدينة المنورة: علي العمري

تسبب جهل العديد من أصحاب دعاوى »السب والشــتم« بالنظام إلى خســارة دعاوهم، وانتهاء الحكم فيها بـ»صرف النظر«، بينما تواترت العديد من الأحكام القضائية التي تأسس فيها الحكم على مخالفة المدعي بالحق الخاص قرار المحكمة العليا الذي ينص على أنه في حال لم يُحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة حينها بالتعزير.

حق عام

بحســب المحامي علي بن فــارس الزهراني، فإن قرار المحكمة العليا رقــم 7/م لعام 1435 نص على أنه »إذا لم يُحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فلــه المطالبة بالتعزير،« مشــيرا إلى أن التعزير في الأصــل حق عام تطالب به النيابة العامة. أما المتــضرر فالأصل أن تكون مطالبته في حقه الخاص فيما يجبر ضرره به، إذ إنه لا وجه للمدعــي بالحق الخاص أن يطالب مباشرة بالتعزير قبل أن يكون قد طلب الحد أو القصاص أو العــوض، ولم ينل ما طلب، وذلــك باعتبار أن المدعي بالحق الخاص لن يجبر ضرره غالبا تعزير المدعي عليه.

تع

ر المدعي

لفــت الزهرانــي إلى أن للمدعي بالحق الخــاص، لغــير المتداخل مــع الحق الخاص، إقامة دعــواه بما يجبر ضرره تسييرًا وليس تخييرًا. وفي حال لم يُحكم له بما طالب به، فحينها يمكنه المطالبة إذا لم يُحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة بالتع ر بالتعزيــر. وللمثال عــلى ذلك، أوضح المحامي الزهراني أنه لــو أقام المدعي دعواه ضد المدعي عليــه، التي يطالب فيها بالتعويض عن الضرر المعنوي بـ5 آلاف ريال جراء ما بدر من المدعى عليه

من ق ار المحكمة العليا:

التع ر في الأصل حق عام تطالب به النيابة العامة لا وجه للمدعي بالحق الخاص أن يطالب مباشرة بالتع ر من سب وشتم تجاهه، فرفضت الدائرة دعوى المدعي، لعــدم ثبوت الضرر على الرغم من ثبوت الســب والشتم، حينها يمكن للمدعي إقامة دعوى يطالب فيها بتعزير المدعى عليــه جراء ما بدر منه، لن يجبر ض7ر المدعي بالحق الخاص تع ر المدعي عليه وهنا يتضــح أن التعزير لا يأتي ابتداءً، وإنما يقدم عليه التعويض. ونبه الزهراني بــأن طلبات التعويض في هذه الدعــاوى تكون من اختصاص المحاكم العامة، وليس المحاكم الجزائية.

 ?? ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia