Al-Watan (Saudi)

حد أعلى لمكافآت مجالس ا دارة بالمؤسسات المالية

- المدينة المنورة: علي العمري

ألزم البنــك المركــزي المؤسســات المالية »الخاضعة لإشرافه« بتحديد حد أعلى للمكافآت التي تصرف لأعضاء مجلــس الإدارة واللجان المنبثقــة عنه، خــلال 90 يومُــا، وذلك ضمن مجموعــة من الضوابــط التي أقرهــا البنك. وبحسب الضوابط الجديدة، فإنه يتعين أن تكون المكافآت متفقة مع أهداف المؤسسة المالية طويلة المدى، وتتماشى مع الأعراف المحلية الســائدة، وسياســة مخاطر المؤسســات المالية، إضافة إلى عدم جواز توصية مجلــس الإدارة على بند مكافآت أعضاء المجلس خلال اجتماع الجمعية العادية، ووجوب تزويــد البنك المركزي بتقرير حول مكافآت أعضاء مجلــس الإدارة ولجانه، نهاية شهر مارس من كل عام، فيما تدخل هذه الضوابط حيز التنفيذ خــلال 90 يومًا، والتي تحل ـ أي الضوابــط الجديدةـ محل تعليمات البنك المركزي الصادرة في شــأن مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين.

يذكر أن اللائحــة التنفيذية لنظام الشركات، نصت على أن يراعــى في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عددًا من الضوابط، من أبرزها أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضــو و الأعمال المنوطة بــه، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الشركــة وخبرات أعضاء مجلس الإدارة، وان تكــون المكافــآت متفاوتة المقدار، بحيث تراعي مدى خــبرة العضو واختصاصه وعدد الجلســات التي يحضرهــا، وغير ها من الاعتبارات، وأن تكون مناسبة لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

متى تعاد المكافأة

نصت اللائحة التنفيذية في مادتها الـ12، الحالات التي لا يســتحق فيها عضو مجلس الإدارة المكافأة، وهــي متى قررت الجمعية العامــة العادية إنهاء عضوية من تغيب من الأعضــاء لعدم حضوره ثلاثــة اجتماعات متتالية أو خمســة اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويتــه دون عذر مــشروع يقبله مجلس الإدارة، فلا يســتحق أي مكافأة عن المدة التي تلي آخــر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميــع المكافآت التي صرفت له عن تلك المــدة، أو إذا تبين أن المكافآت التي صرفت لأي عضــو مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة.

 ?? ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia