Al-Watan (Saudi)

5 عقوبات تواجه الصناديق ا هلية المخالفة

- أبها: محمد الفهيد

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسودة لمــشروع قواعد الصنادق الأهلية، وهي تلك التي تنشــأ لغرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي. ويهدف المشروع إلى تنظيم وتفعيل نموذج جديد للكيانات غير الربحية في المملكة وفق أفضل الممارسات، فضلا عن الإسهام في نمو عدد الكيانات غير الربحية في المملكة وتنميتها. كما يلبي ويغطي الاحتياجات التنموية ومواكبة تطلعات المجتمع التكافلية والتعاونية والاجتماعي­ة.

ووفقا للمسودة يُعدّ الصندوق الأهلي مؤسسة أهلية، وتُطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.

تأسيس الصندوق

وفقا للمســودة يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق وفقا لإجراءات منها دراسة الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام والقواعد والأنظمــة واللوائح والقــرارا­ت والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، وإحالة الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته واستكمال إجراءاته. كما يقوم المركز - بعد التنســيق مع الجهة المختصة - بإصدار قراره في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال )60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وبعد اســتكمال إجراءات الترخيــص، تقدم إلى طالب التأســيس أو الممثل المعتمد لطالبي التأســيس نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية.

اللائحة الأساسية للصندوق

طرحت المسودة عدة عناصر تتضمنها اللائحة الأساســية للصندوق الأهــلي؛ بحيث يكون للصندوق مجلس أمنــاء لا يقلّ عدد أعضائه عن (ثلاثة) أعضاء ولا يزيد عن (ثلاثة عشر) عضو، يعينهم المؤســس أو المؤسسون أو من يعهد إليه ذلك بموجب اللائحة الأساسية. ويجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق ووضعت المســودة الموارد المالية للصندوق بحيث تتضمن ما يخصصه له المؤســس أو المؤسســون أو المشــتركو­ن من أموال، أو هبــات، أو أوقاف، أو وصايــا أو زَكَوَات، والاشــترا­كات الدورية إن وجدت، وعائدات اســتثمارا­ت الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية، والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز، وأي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية. اســم الصندوق، واسم أو أســماء المؤسسين وبياناتهم الشــخصية، والغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، وشروط وأحكام العضوية في الصندوق والاشتراكا­ت. كما يجــب أن تتضمــن اللائحــة القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق، وآلية حل الصندوق، والأحــكام التنظيمية لذلك، وبيان كما يجب على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة الســارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهــاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة. كما يحظر على الصندوق المشــاركة في فعالية أو نشــاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز. تفصيلي بالشــؤون المالية، بما يشمل: الموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة ل ه والأوقاف والاشــترا­كات إن وجدت، وآلية ا لصرف من الصندوق والاشتراطا­ت الخاصة بذلك. وكذلك تحديــد بداية ونهاية الســنة المالية للصندوق، وطرق المراقبة على أموال الصندوق.

 ?? ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia