Asharq Al-Awsat Saudi Edition

البرلمان المصري يوافق على قانون التحفظ على أموال الإرهابيين

لتجفيف مصادر تمويل جماعة »الإخوان« والكيانات المتطرفة

- القاهرة: وليد عبد الرحمن

فيما عده مراقبون بأنه يهدف لـتـجـفـيـ­ف مــنــابــ­ع مـــصـــاد­ر تـمـويـل جماعة »الإخوان« التي تُدرج مصر قـادة بها على قوائم »الإرهابيين«، وكـــذا بـاقـي الـتـنـظـي­ـمـات الإرهـابـي­ـة الأخرى وفي مقدمتها »أنصار بيت المـقـدس« فـي سـيـنـاء. وافــق مجلس النواب (البرلمان) المصري أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بــشــأن تـنـظـيـم إجــــــــ­راءات الـتـحـفـظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة »الإخـوان« و»العناصر الإرهابية.« وكــان المستشار عمر مـــروان، وزيـر شـــؤون مـجـلـس الـــنـــو­اب، قــد طـالـب بــتــعــد­يــل مــســمــى مـــشـــرو­ع قــانــون بتنظيم إجــراءات التحفظ والإدارة والــتــصـ­ـرف فــي أمــــوال »الإخــــــ­وان«، بـاسـتـبـد­ال عــبــارة »أمـــــوال جـمـاعـة الإخـــــو­ان الإرهــابـ­ـيــة« بــ »الـكـيـانـ­ات الإرهــابـ­ـيــة والإرهــاب­ــيــين«، لـتـفـادي عدم الدستورية. وأعلنت الحكومة المـــــصـ­ــــريــــ­ـة: »الإخــــــ­ــــــــــ­ــوان« جــمــاعــ­ة »إرهـابـيـة« أواخــر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣ كــمــا قــضــت مـحـكـمـة الـــقـــا­هـــرة لـــلأمـــ­ور المـسـتـعـ­جـلـة فـي الــعــام نـفـسـه بـحـظـر جـمـيـع أنشطة »الإخـــــو­ان«، وأي مـؤسـسـة متفرعة عنها أو تابعة لها، أو تتلقى منها دعماً مالياً. كما جرى تشكيل لجنة لحصر أموال الجماعة بقرار من وزير الـعـدل المــصــري، منعاً لاستغلالها في دعـم العمليات الإرهابية، وهي اللجنة التي تحفظت على عشرات الـشـركـات والمـــدار­س والمستشفيا­ت والــجــمـ­ـعــيــات والـــقـــ­نـــوات والمـــواق­ـــع الإلكتروني­ة المملوك بعضها لقيادات الـجـمـاعـ­ة المـحـبـوس­ـين حـالـيـاً على ذمــــة قــضــايــ­ا عــنــف وقـــتـــل. ويـنـظـم مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان، الإجـراءات القانونية لـلـتـحـفـ­ظ عــلــى أمـــــــو­ال الــجــمــ­اعــات الإرهـابـي­ـة، بموجب أحـكـام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة... وينص القانون على إنـشـاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبارها جماعة أو كيانا أو شخصا منتميا لجماعة إرهابية... وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاسـتـئـن­ـاف، ويـصـدر بندبهم قـرار مــن الـرئـيـس المــصــري عـبـد الـفـتـاح السيسي بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

مــــــن جــــهــــ­تــــه، قـــــــــ­ال الـــنـــا­ئـــب بــهــاء أبــــو شــقــة، رئــيــس الـلـجـنـة التشريعية بالبرلمان، إن »مشروع الـقـانـون الجديد يهدف لتجفيف مــنــابــ­ع الإرهـــــ­ـــــــاب«. مــضــيــف­ــاً فـي كلمته أثناء عـرض تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون أمس، أن »الـقـانـون يسعى إلــى تحقيق الأمــــن والأمـــــ­ان لـلـمـصـري­ـين، بعد الـــقـــض­ـــاء عـــلـــى مــــصــــ­ادر تــمــويــ­ل الجماعات الإرهابية .«

بــيــنــم­ــا قـــــال الـــنـــا­ئـــب ســامــي رمــضــان، عـضـو مـجـلـس الـنـواب، إن »المـــــــ­ــــادة ٢٣٧ مــــن الـــدســـ­تـــور تــلــزم الـــدولــ­ـة بـمـكـافـح­ـة الإرهــــا­ب والتصدي له«، مشدداً على أن أهم سبل المواجهة تتمثل في الحصار المالي وتجفيف منابع التمويل.

وتـــحـــو­لـــت مــحــافــ­ظــة شــمــال ســـيـــنـ­ــاء الـــــحــ­ـــدوديـــ­ــة إلــــــى بـــــؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأســـبــ­ـق مـحـمـد مــرســي المـنـتـمـ­ي لجماعة »الإخوان«، وتنتشر فيها جــمــاعــ­ات مــتــطــر­فــة، مـــن أبــرزهــا تـنـظـيـم »أنــــصـــ­ـار بــيــت المـــقـــ­دس« الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي عام ٢٠١٤ وغيّر اسمه إلى »ولاية سيناء .«

في غضون ذلك، أكدت مصادر بـــرلمـــ­انـــيـــة، أن »مــــشــــ­روع الــقــانـ­ـون الــجــديـ­ـد يــتــكــو­ن مـــن ١٧ مـــــادة مـن بينها، أنه على كل من يحوز عقاراً منقولاً ومملوكاً للمتحفظ عليه (أي الإرهـابـي­ـين) أو يـكـون مديناً لـه، أن يخطر اللجنة بما فـي ذمـتـه، وذلـك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم (أي على الإرهابي)، وإذا قامت أدلـــة عـلـى وجـــود أمــــوال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية أن تصدر أمـراً بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير، سواء كانت تلك الأمـوال ثابتة أو منقولة له أو دينا أو أجرة أو قيما منقولة، أو أي حـق آخــر، ويـكـون لـهـذا الأمـر من الآثـار كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدى الغير من آثار«.

فضلاً عن أن للجنة تعيين من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال التي سيتم التحفظ عليها، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد تسلمها وجردها بحضور ذوي الشأن ما لم تقم حالة ضـرورة لدى القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار في الإدارة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك. وجــــديــ­ــر بــــالـــ­ـذكــــر، أن قـــانـــو­ن

ُ مكافحة الإرهاب الذي أقر عام ٢٠١٥ فـي مـصـر، يـفـرض على الأشـخـاص المـــدرجـ­ــين عــلــى قـــوائـــ­م الإرهـــــ­ــاب ٥ عقوبات، هي: المنع من التصرف في الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وسحب جــــــواز الــســفــ­ر أو إلــــغـــ­ـاؤه أو مـنـع إصـــدار جــواز سـفـر جـديـد، وفـقـدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وأخيراً تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

وأضــــافـ­ـــت المــــصــ­ــادر نـفـسـهـا، أنـه يعاقب بالحبس بـمـدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو الـبـيـانـ­ات أو المـسـتـنـ­دات الـلازمـة لأداء أعمالها، مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس التي قضي بــهــا... ويـعـاقـب بـــذات الـعـقـوبـ­ة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الـفـنـيـة، فـأفـشـى مــا حـصـلـت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين في القانون.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia