البرلمان المصري يوافق على قانون التحفظ على أموال الإرهابيين
لتجفيف مصادر تمويل جماعة »الإخوان« والكيانات المتطرفة
فيما عده مراقبون بأنه يهدف لـتـجـفـيـف مــنــابــع مـــصـــادر تـمـويـل جماعة »الإخوان« التي تُدرج مصر قـادة بها على قوائم »الإرهابيين«، وكـــذا بـاقـي الـتـنـظـيـمـات الإرهـابـيـة الأخرى وفي مقدمتها »أنصار بيت المـقـدس« فـي سـيـنـاء. وافــق مجلس النواب (البرلمان) المصري أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بــشــأن تـنـظـيـم إجــــــــراءات الـتـحـفـظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة »الإخـوان« و»العناصر الإرهابية.« وكــان المستشار عمر مـــروان، وزيـر شـــؤون مـجـلـس الـــنـــواب، قــد طـالـب بــتــعــديــل مــســمــى مـــشـــروع قــانــون بتنظيم إجــراءات التحفظ والإدارة والــتــصــرف فــي أمــــوال »الإخــــــوان«، بـاسـتـبـدال عــبــارة »أمـــــوال جـمـاعـة الإخـــــوان الإرهــابــيــة« بــ »الـكـيـانـات الإرهــابــيــة والإرهــابــيــين«، لـتـفـادي عدم الدستورية. وأعلنت الحكومة المـــــصـــــريـــــة: »الإخــــــــــــــــــوان« جــمــاعــة »إرهـابـيـة« أواخــر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣ كــمــا قــضــت مـحـكـمـة الـــقـــاهـــرة لـــلأمـــور المـسـتـعـجـلـة فـي الــعــام نـفـسـه بـحـظـر جـمـيـع أنشطة »الإخـــــوان«، وأي مـؤسـسـة متفرعة عنها أو تابعة لها، أو تتلقى منها دعماً مالياً. كما جرى تشكيل لجنة لحصر أموال الجماعة بقرار من وزير الـعـدل المــصــري، منعاً لاستغلالها في دعـم العمليات الإرهابية، وهي اللجنة التي تحفظت على عشرات الـشـركـات والمـــدارس والمستشفيات والــجــمــعــيــات والـــقـــنـــوات والمـــواقـــع الإلكترونية المملوك بعضها لقيادات الـجـمـاعـة المـحـبـوسـين حـالـيـاً على ذمــــة قــضــايــا عــنــف وقـــتـــل. ويـنـظـم مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان، الإجـراءات القانونية لـلـتـحـفـظ عــلــى أمـــــــوال الــجــمــاعــات الإرهـابـيـة، بموجب أحـكـام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة... وينص القانون على إنـشـاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبارها جماعة أو كيانا أو شخصا منتميا لجماعة إرهابية... وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاسـتـئـنـاف، ويـصـدر بندبهم قـرار مــن الـرئـيـس المــصــري عـبـد الـفـتـاح السيسي بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــــال الـــنـــائـــب بــهــاء أبــــو شــقــة، رئــيــس الـلـجـنـة التشريعية بالبرلمان، إن »مشروع الـقـانـون الجديد يهدف لتجفيف مــنــابــع الإرهــــــــــــاب«. مــضــيــفــاً فـي كلمته أثناء عـرض تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون أمس، أن »الـقـانـون يسعى إلــى تحقيق الأمــــن والأمـــــان لـلـمـصـريـين، بعد الـــقـــضـــاء عـــلـــى مــــصــــادر تــمــويــل الجماعات الإرهابية .«
بــيــنــمــا قـــــال الـــنـــائـــب ســامــي رمــضــان، عـضـو مـجـلـس الـنـواب، إن »المـــــــــــادة ٢٣٧ مــــن الـــدســـتـــور تــلــزم الـــدولـــة بـمـكـافـحـة الإرهــــاب والتصدي له«، مشدداً على أن أهم سبل المواجهة تتمثل في الحصار المالي وتجفيف منابع التمويل.
وتـــحـــولـــت مــحــافــظــة شــمــال ســـيـــنـــاء الـــــحـــــدوديـــــة إلــــــى بـــــؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأســـبـــق مـحـمـد مــرســي المـنـتـمـي لجماعة »الإخوان«، وتنتشر فيها جــمــاعــات مــتــطــرفــة، مـــن أبــرزهــا تـنـظـيـم »أنــــصــــار بــيــت المـــقـــدس« الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي عام ٢٠١٤ وغيّر اسمه إلى »ولاية سيناء .«
في غضون ذلك، أكدت مصادر بـــرلمـــانـــيـــة، أن »مــــشــــروع الــقــانــون الــجــديــد يــتــكــون مـــن ١٧ مـــــادة مـن بينها، أنه على كل من يحوز عقاراً منقولاً ومملوكاً للمتحفظ عليه (أي الإرهـابـيـين) أو يـكـون مديناً لـه، أن يخطر اللجنة بما فـي ذمـتـه، وذلـك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم (أي على الإرهابي)، وإذا قامت أدلـــة عـلـى وجـــود أمــــوال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية أن تصدر أمـراً بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير، سواء كانت تلك الأمـوال ثابتة أو منقولة له أو دينا أو أجرة أو قيما منقولة، أو أي حـق آخــر، ويـكـون لـهـذا الأمـر من الآثـار كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدى الغير من آثار«.
فضلاً عن أن للجنة تعيين من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال التي سيتم التحفظ عليها، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد تسلمها وجردها بحضور ذوي الشأن ما لم تقم حالة ضـرورة لدى القائمين على الإدارة، وذلك كله طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار في الإدارة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك. وجــــديــــر بــــالــــذكــــر، أن قـــانـــون
ُ مكافحة الإرهاب الذي أقر عام ٢٠١٥ فـي مـصـر، يـفـرض على الأشـخـاص المـــدرجـــين عــلــى قـــوائـــم الإرهـــــــاب ٥ عقوبات، هي: المنع من التصرف في الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وسحب جــــــواز الــســفــر أو إلــــغــــاؤه أو مـنـع إصـــدار جــواز سـفـر جـديـد، وفـقـدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وأخيراً تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
وأضــــافــــت المــــصــــادر نـفـسـهـا، أنـه يعاقب بالحبس بـمـدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو الـبـيـانـات أو المـسـتـنـدات الـلازمـة لأداء أعمالها، مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس التي قضي بــهــا... ويـعـاقـب بـــذات الـعـقـوبـة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الـفـنـيـة، فـأفـشـى مــا حـصـلـت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين في القانون.