183 صالحية من وزير التعليم للمديرين في املناطق
فييوض وزيييير التعليم اليدكيتيور أحيميد العيسى مييديييري التعليم بي381 صاحية إلدارة العمل التعليمي، وزيادة املرونة، وتسريع اتييخيياذ اليييقيييرارات الييتييي تيحيقيق امليصيليحية التعليمية والتربوية وإليغياء املركزية. وأوضييح املتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن الصاحيات في إطيار توجه الييوزارة ملنح امليدان املييزيييد ميين اليصياحيييات وتيفيرييغ اليييييوزارة لييإشييراف والتطوير، ورغبة في سرعة اتخاذ القرارات وتحديد املسؤوليات. وتشمل أبييرز اليصياحيييات ترشيح ميدييري إدارات التعليم في املحافظات املرتبطة بيييياإلدارة العامة وفيقيا للهيكل التنظيمي واليتيوصييية بيإنيهياء التكليف، وتيرشيييح ميسياعيدي املييدييير العام للتعليم مييع ًالييرفييع لرئيس لجنة الييقيييييادات واليتيوصييية بإنهاء تكليفهم وفيقيا للهيكل التنظيمي، والتكليف وإنييهيياءه ملديري مكاتب التعليم ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام وفقا للضوابط املنظمة لييذلييك. وتتضمن أييضيا املييوافييقيية عيليى إحيياليية منسوبي اإلدارة «شاغلي املرتبة الثالثة عشرة وما يعادلها فما دون» إلى التقاعد املبكر، وقبول االستقالة وطي القيد والرفع للوزارة في حالة العدول عن االستقالة أو التقاعد املبكر قبل نفاذهما. كما تشمل الصاحيات املوافقة على إحالة املوظفن من املرتبة الثالثة عشرة وميا يعادلها فما دون إليى التحقيق إذا اقتضت املصلحة ذلك، وكف اليد ملن تنطبق عليه شروط وضوابط كف اليييد ميين منسوبي اإلدارة «شياغيليي امليرتيبية اليثياليثية عيشيرة وما يعادلها فما دون»، وإيقاع العقوبة التأديبية بمن يثبت ارتكابه مخالفة مين منسوبي اإلدارة وفيقيا لألنظمة واليليوائيح، وحسم أييييام اليغييياب وسيياعييات اليتيأخير والييخييروج دون إذن ميين رواتب منسوبي اإلدارة وفقا لألنظمة واللوائح املنظمة لذلك. وتتضمن الصاحيات الرفع لإدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية بديوان الييوزارة (التعليم العام) بمن يثبت عدم صاحيته من املعينن اليجيدد خييال سنة التجربة لشاغلي الوظائف غير التعليمية، وخال سنتي التجربة لشاغلي الوظائف التعليمية، مع تزويد اإلدارة العامة لشؤون املعلمن بصورة من ذلك، والرفع لإدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية بديوان الوزارة (التعليم العام) بإنهاء خدمات املعينن الجدد الذين لم يباشروا العمل، وذلك بعد مضي 15 يوما مين تيارييخ إباغهم قييرار التعين، وإنهاء خدمة املوظف وفق ما تقتضيه املادتان العاشرة والثانية عشرة من الئحة إنهاء الخدمة بعد توافر شروطها النظامية، وإنهاء خدمة املوظف تطبيقا لنص املييادة »36/12« من الئحة تقويم األداء الوظيفي بنظام الخدمة املدنية.